الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أمّتي؛ لأمَرْتهم عند كلِّ صلاة بوُضوء، ومع كلِّ وُضوء بسواك" (1).
وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر؛ قال: "قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكلّ صلاة طاهراً وغير طاهر؟ عمَّ ذاك؟ فقال: حدَّثَتنيه أسماء بنت زيد بن الخطَّاب: أنَّ عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدّثها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكلّ صلاة طاهراً وغير طاهر، فلمّا شقَّ ذلك عليه؛ أمَر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أنَّ به قوَّة، فكان لا يدَع الوضوء لكلّ صلاة"(2).
3 - الوضوء عند كلّ حدث
.
لحديث بريدة بن الحصيب؛ قال: "أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فدعا بلالاً، فقال: "يا بلال! بما سبقْتني إِلى الجنّة؟! إِنِّي دخلْتُ البارحة الجنّة، فسمعت خشخشتك أمامي".
فقال بلال: يا رسول الله! ما أذّنْتُ قطّ إلاّ صلّيت ركعتين، ولا أصابني حدث قطّ إلا توضّأت عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لهذا"(3).
4 -
الوضوء (4) مِن حَمْل الميت:
(1) أخرجه أحمد بإِسناد حسن؛ وانظر "صحيح الترغيب والترهيب"(193).
(2)
أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(38)، وحسّن شيخنا إِسناده في "المشكاة"(426).
(3)
أخرجه الترمذي، والحاكم، وابن خزيمة في "صحيحه"، وِإسناده على شرط مسلم؛ كما ذكر شيخنا في "تمام المنة"(ص111)، وتقدّم في (باب سنن الوضوء) بغير هذا اللفظ.
(4)
استفدته من "تمام المنة" هو والذى قبله.