الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كان بلال يؤذّن، ثمَّ يُمْهِلُ فإِذا رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة"(1).
جاء في "الفتح"(2/ 106): "قال ابن بطال: لا حدّ لذلك (2) غير تمكُّن دخول الوقت واجتماع المصلّين".
وعن جابر بن سمرة قال: "كان بلال لا يؤخرّ الأذان عن الوقت، وربما أخرَّ الإِقامة شيئاً"(3).
هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة
؟
عن أنس رضي الله عنه قال: "أُقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثمَّ صلَّوا"(4).
قال ابن حزم في "المحلّى"(تحت مسألة 334): "والكلام جائز بين الإِقامة والصلاة -طال الكلام أو قصُر- ولا تُعاد الإِقامة لذلك". اهـ
الأذان عند دخول الوقت:
ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر -كما سيأتي-.
قال في "المحلّى"(3/ 160)(مسألة 314): "لا يجوز أن يؤذّن لصلاةٍ
(1) أخرجه أحمد ومسلم: 606
(2)
أي: زمن الانتظار.
(3)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(584)، وانظر "الإِرواء"(227).
(4)
أخرجه مسلم: 376، وتقدّم في (باب نواقض الوضوء).
قبل دخول وقتها إلَاّ صلاة الصبح فقط".
وجاء في "المغني"(1/ 421): "عدم إِجزاء الأذان قبل الوقت، وقال: وهذا لا نعلم فيه خلافاً وقال: قال ابن المنذر: أجمَع أهل العِلم على أنَّ مِن السنّة أن يؤذّن للصلوات بعد دخول وقتها إلَاّ الفجر، ولأنَّ الأذان شُرع للإِعلام بالوقت، فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده".
وجاء فيه أيضاً: "
…
يشرع الأذان للفجر قبل وقتها، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإِسحاق، ومنعه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن
…
" وذكر الدليل على ذلك.
ثمَّ قال (ص 421): ولنا قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بلالاً يؤذّن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابن أم مكتوم"(1). متفق عليه (2)، وهذا يدلّ على دوام ذلك منه، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم أقرّه عليه ولم ينهه عنه، فثبت جوازه" اهـ.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنّ أحدَكم -أو أحداً منكم- أذانُ بلالٍ من سحوره، فإِنَّه يؤذّن -أو ينادي بليل، ليَرجع (3) قائمكم ولينبّه نائمكم
…
" (4).
(1) هذا بيّن أنَّ مؤذّن الأذان الأوّل غير مؤذّن الأذان الثاني، وهي سُنّة متروكة، وهذا يُعين في التمييز بين الأذان الأول والثاني، وانظر "تمام المنة"(ص 148).
(2)
أخرجه البخاري: 617، 622، 623، ومسلم: 1092
(3)
"
…
معناه يرد القائم -أي: المتهجّد- إِلى راحته، ليقوم إِلى صلاة الصبح نشيطاً، ويكون له حاجة إِلى الصيام فيتسحّر". "الفتح" (2/ 104 - 105).
(4)
أخرجه البخاري: 621، ومسلم: 1093