الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأعطني إِزاركَ حتى أغسله. قال: "إِنَّما يُغسل من بول الأنثى، وينُضَحُ من بول الذَّكر"(1).
عن أبي السَّمح؛ قال: "كنت أخدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فكان إِذا أراد أن يغتسل؛ قال: "ولِّني قفاك"، فأولِّيه قفاي، فأسترُه به، فأُتي بحَسَن -أو حُسين- فبال على صدره، فجئتُ أغسله، فقال: "يُغسل من بول الجارية، ويُرشُّ من بول الغلام" (2).
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: "يُغسل بول الجارية، ويُنضح بول الغلام؛ ما لم يطعم"(3).
وفي رواية: "قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام، فإِذا طعما؛ غُسلا جميعاً"(4).
قال أبو عيسى الترمذي: "وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم -مِثل أحمد وإِسحاق-؛ قالوا: يُنضح بول الغلام، ويُغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإِذا طعما؛ غُسلا جميعاً".
ثانياً: دم الحيض:
وفيه أدلَّة عديدة؛ منها:
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(361)، وابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر "المشكاة"(501).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح أبي داود"(362) وغيره، وانظر "المشكاة"(502).
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(363).
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(364).