الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالنّبيذ ولا المسكر، وكرِهه الحسن وأبو العالية" (1).
قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله تعالى (2) -: "وقول من يقول: لا يُتَوَضَّأ بالنَّبيذ: أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأنَّ الله تعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً} (3) ".
القسم الثالث: الماء النَّجس:
وهو ما تغيَّر بمخالطة نَجِس، أو أنْ تُغيِّر النجاسة طعمَه أو لونه أو ريحه. وهذا لا يجوز التطهّر به. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (21/ 30): "الماء إِذا تغيَّر ب
النَّجاسات
؛ فإِنَّه ينجس بالاتفاق".
وجاء في "سُبُل السلام"(ص 21): "قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ الماء القليل والكثير إِذا وقَعَت فيه نجاسة، فغيَّرت له طعْماً أو لوناً أو ريحاً؛ فهو نجِس".
النجاسات
أولاً: غائط الآدمي، وبوله:
وفي ذلك أدلَّة عديدة؛ منها:
(1) قال شيخنا في "مختصر البخاري": "أمّا أثر الحسن؛ فوصَله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه نحوه، وأما أثر أبي العالية؛ فوصله أبو داود وأبو عبيد بسند صحيح عنه نحوه". وهو في "صحيح أبي داود"(87)". وانظر "الفتح" (1/ 354).
(2)
بعد أن نقل أقوال أهل العلم في المسألة.
(3)
النساء: 43، والمائدة: 6
قوله صلى الله عليه وسلم: "بول الغلام يُنضح، وبول الجارية يُغسل"(1).
ولم أستدلَّ به على تخفيف طهارة بول الغلام -مع إِفادته ذلك- بل على نجاسة البول بعامَّة، والشاهد:"وبول الجارية يُغسل".
وقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي: "دعوه، وأهريقوا على بوله ذَنوباً من ماء -أو سَجْلاً من ماء-"(2).
وقوله صلى الله عليه وسلم في المُعذَّبَيْن في قبرَيهما: "كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة"(3).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذا وطئ أحدُكم بنعليه الأذى؛ فإِنَّ التراب له طَهور"(4).
وفي رواية: "إِذا وَطِئ الأذى بخُفَّيْه؛ فطَهورهما التراب"(5).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في خلْع النّبيّ صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة-: قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي بأصحابه؛ إِذ خَلَعَ نعليه، فوضَعَهُما عن يساره، فلمَّا رأى ذلك القوم؛ ألقَوا نعالَهم، فلمَّا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتَه؛ قال:"ما حَمَلَكُم على إِلقائكم نعالكم؟ ". قالوا: رأيناك ألقيْتَ
(1) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإرواء"(166).
(2)
أخرجه البخاري: 6128، ومسلم: 284، وغيرهما.
(3)
أخرجه البخاري: 1361، ومسلم: 292، وغيرهما. ومعنى:"لا يستتر": لا يستبرئ، ولا يتطهَّر، ولا يستبعد منه.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(371)، وانظر "المشكاة"(503).
(5)
أخرجه أبو داود " صحيح سنن أبي داود"(372) وغيره.
نعليك، فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذراً".
وقال: "إِذا جاء أحدكم إِلى المسجد، فلينْظرْ، فإِنْ رأى في نعليه قذراً أو أذى؛ فليَمْسَحْهُ، ولْيُصَلِّ فيهما"(1).
وممَّا ورد في بول الصغير الذي لم يطعم:
ما روته أم قيس بنت مِحْصَن رضي الله عنها: "أنَّها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ، فنَضَحَهُ، ولم يغسله"(2).
قال الحافظ في "الفتح" في تفسير: "لم يأكل الطعام": "المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنَّك به والعسل الذي يلعقه للمُداواة وغيره، فكأنَّ المراد أنَّه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، هذا مقتضى كلام النووي في "شرح مسلم" و "شرح المهذَّب".
وقال ابن التين -كما في "الفتح"-: "يُحتمل أنَّها أرادت أنَّه لم يتقوَّت بالطَّعام، ولم يستغنِ به عن الرَّضاع".
وعن لُبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال عليه، فقلتُ: اِلبَسْ ثوباً
(1) أخرجه أبو داود وغيره، انظر "صحيح سنن أبي داود"(605)، و"الإِرواء"(284).
(2)
أخرجه البخاري: 223، ومسلم: 287