الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لإِهلاله (1) واغتسل" (2).
ومن شواهده أيضاً قول ابن عمر رضي الله عنهما: "إِنَّ من السُّنَّة أن يغتسل إِذا أراد أن يُحْرِم، وإذا أراد أن يدخُلَ مكَّة"(3).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "وهذا وإِن كان موقوفاً؛ فإِنَّ قوله: "من السُّنَّة"؛ إِنَّما يعني سنَّته صلى الله عليه وسلم؛ كما هو مقرَّر في علم أصول الفقه"(4).
رابعاً: الاغتسال عند دخول مكَّة:
لِما ثبت عن نافع: أنَّه قال: "كان ابنُ عمر رضي الله عنهما إِذا دخل أدنى الحرم؛ أمسك عن التَّلبية، ثمَّ يبيت بذي طُوى (5)، ثمَّ يُصلِّي به الصُّبح ويغتسل، ويحدِّث أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك"(6).
(1) الإِهلال: رفع الصوت بالتلبية، يُقال: أهل المُحرم بالحجِّ يُهلُّ إِهلالاً: إِذا لبَّى ورفع صوته. "النهاية".
(2)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(664)، والدارمي، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وغيرهم. وانظر "الإرواء"(149).
(3)
أخرجه الدارقطني، والحاكم، وقال:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
وقال شيخنا: "وإنما هو صحيح فقط؛ فإِن فيه سهل بن يوسف، ولم يرو له الشيخان".
وانظر "الإرواء"(149).
(4)
انظر "الإِرواء"(149).
(5)
وادٍ معروف بقرب مكة.
(6)
أخرجه البخاري: 1573، ومسلم: 1259