الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينهم في المضاجع" (1).
عدد الفرائض
وفرائض الصَّلاة في اليوم والليلة خمس كما في حديث طلحة بن عبيد الله: "أنَّ أعرابياً جاء إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسولَ الله أخبِرني ماذا فرض الله عليَّ من الصَّلاة، فقال: الصلوات الخمس إلَاّ أن تطوَّع شيئاً، فقال: أخبِرني ما فرَض الله عليَّ من الصيام. فقال: شهر رمضان إلَاّ أن تطوَّع شيئاً، فقال: أخبِرني بما فرض الله عليَّ من الزكاة، فقال: فأخبَره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإِسلام، قال: والذي أكرمك لا أتطوّع شيئاً، ولا أنقُص ممَّا فرض الله عليَّ شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إِنْ صدق، أو دخل الجنَّة إِن صدق"(2).
مواقيت الصَّلاة
قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً (3)} (4).
قال في "المغني"(1/ 378): "أجمعَ المسلمون على أنَّ الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت محددةٍ".
(1) أخرجه ابن أبى شيبة في "المصنف" وأبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح خرَّجه شيخنا في "الإِرواء"(247)، وانظر "تمام المنة"(ص 139).
(2)
أخرجه البخاري: 1891، ومسلم: 11، وغيرهما.
(3)
النساء: 103
(4)
جاء في "تفسير ابن كثير": قال ابن مسعود: "إِنَّ الصلاة وقتاً كوقت الحجّ، وقال زيد بن أسلم: (كتاباً موقوتاً): مُنجَّماً: كلّما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت".
وقد بيّنَت الأحاديث هذه المواقيت؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وقتُ الظهر إِذا زالت الشمس وكان ظلُّ الرَّجلِ كطوله، ما لم يحضُر العصر، ووقت العصر ما لم تصفَرَّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إِلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإِذا طلعت الشمس فأمسِك عن الصَّلاة، فإِنَّها تطلع بين قرنيْ شيطانٍ"(1).
وكذلك حديث جابر: "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جاءه جبريلُ عليه السلام فقال: قم فصلِّه، فصلّى الظهر حين زالت الشمس، ثمَّ جاءه العصر فقال: قم فصلّه فصلّى العصر حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، ثمَّ جاءه المغرب فقال: قم فصلّه، فصلّى المغرب حين وجبت (2) الشمس، ثمَّ جاءه العشاء فقال: قم فصلّه، فصلّى العشاء حين غاب الشفَق، ثمَّ جاءه الفجر فقال: قم فصلِّه، فصلَّى الفجر حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر، ثمَّ جاء من الغد للظهر فقال: قم فصلّه، فصلّى الظهر حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله، ثمَّ جاءه العصر حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليه، ثمَّ جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يَزُل عنه. ثمَّ جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلّى العشاء، ثمَّ جاء حين أسفر (3) جداً، فقال له: قم فصلّه، فصلّى الفجر ثمَّ قال: ما بين هذين
(1) أخرجه مسلم:612
(2)
أصل الوجوب: السقوط والوقوع، والمراد هنا: الغروب.
(3)
أسفر الصبح: إِذا انكشف وأضاء والمراد: تأخيرها إِلى أن يطلع الفجر الثاني ويتحقّقه، وقيل إِن الأمر بالإِسفار خاصٌّ في الليالي المقمرة؛ لأنَّ أول الصبح لا يتبيّن فيها فأُمروا بالإِسفار احتياطاً. "النهاية" بتصرف.