المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: روث وبول ما يؤكل لحمه: - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ١

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدّمة المؤلف

- ‌الطهارة

- ‌المياه وأقسامها

- ‌القسم الأول: الماء الطَّهور:

- ‌1 - ماء المطر:

- ‌2 - ما كان أصله الماء؛ كالثلج والبَرَد:

- ‌3 - مياه العيون والينابيع

- ‌4 - ماء البحر:

- ‌5 - ماء زمزم:

- ‌7 - الماء الذي خالَطَتْه النجاسةُ، ولم يتغيَّر طعمه أو لونُه أو ريحهُ:

- ‌8 - الماء المستعمَل:

- ‌9 - الماء المسخَّن:

- ‌القسم الثاني: الماء الطاهر غير المطهِّر:

- ‌القسم الثالث: الماء النَّجس:

- ‌النَّجاسات

- ‌أولاً: غائط الآدمي، وبوله:

- ‌ثانياً: دم الحيض:

- ‌ثالثاً: الودي:

- ‌رابعاً: المَذي:

- ‌خامساً: الميتة:

- ‌سادساً: لحم الخنزير:

- ‌سابعاً: الكلب:

- ‌ثامناً: لحم السباع

- ‌تاسعاً: لحم الحمار:

- ‌عاشراً: الجَلَاّلة

- ‌حادي عشر: عظام وشَعْر وقَرْن ما يُحكم بنجاسته:

- ‌الأسْآر

- ‌القسم الأول: الأسآر الطاهرة:

- ‌1 - سؤر الآدمي:

- ‌2 - سؤر ما يؤكل لحمه:

- ‌3 - سؤر الهرة:

- ‌القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:

- ‌1 - سؤر الكلب:

- ‌2 - سؤر الحمار:

- ‌3 - سؤر الخنزير:

- ‌4 - سؤر السباع

- ‌ما يُظنّ أنَّه نجس وليس كذلك

- ‌أولاً: المَنِيّ

- ‌ثانياً: الخمر:

- ‌ثالثاً: روث وبول ما يؤكل لحمه:

- ‌رابعاً: الدماء سوى دم الحيض والنفاس:

- ‌خامساً: رطوبات فرج المرأة:

- ‌سادساً: قيء الآدمي:

- ‌سابعاً: عرق الجنب والحائض:

- ‌ثامناً: ميتة ما لا نفس له سائلة:

- ‌إِزالة النجاسات

- ‌أولاً: حكم إِزالة النجاسة:

- ‌ثانياً: قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات:

- ‌ثالثاً: تطهير النجاسات:

- ‌1 - العَذِرة (الغائط):

- ‌2 - دم الحيض:

- ‌3 - الإِناء الذي ولغ فيه الكلب:

- ‌4 - البول:

- ‌6 - الوَدْي:

- ‌7 - المَذْي:

- ‌8 - جلد الميتة:

- ‌9 - إِذا وقع الفأر في السمن ونحوه:

- ‌10 - إِذا كان الماء كثيراً ووقعت فيه نجاسة:

- ‌11 - الماء القليل إِذا تنجَّس يطهُر بالمكاثرة:

- ‌12 - حبل الغسيل:

- ‌13 - إِذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر؛ فإِنَّ الماء طهور:

- ‌رابعاً: هل الماء متعيّن في إِزالة النجاسة:

- ‌آداب التخلِّي وقضاء الحاجة

- ‌1 - أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم:

- ‌2 - أن لا يتخلَّى في الطُّرق والظِّلال والموارد:

- ‌3 - أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم:

- ‌4 - جواز البول في الإِناء أو الطَّست لمرض أو برد أو نحو ذلك:

- ‌5 - ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته:

- ‌6 - أن يقول عند دخول الخلاء: "بسم اِلله، اللهمَّ إني أعوذ بك من الخبُث والخبائث

- ‌7 - عدم استقبال القبلة:

- ‌8 - التحفُّظ من البول كي لا يصيبَ البدن والثياب، والتَّغليظ في ترك غسْله إِذا أصاب البدن والثياب

- ‌9 - عدم الاستنجاء باليمين:

- ‌10 - الاستنجاء بالماء:

- ‌11 - إِذا استجمر بالحجارة؛ فلا يجْعَلْها أقلَّ من ثلاثة:

- ‌12 - عدم الاستنجاء بالرَّوث أو العظم:

- ‌13 - عدم ردِّ السلام عند قضاء الحاجة:

- ‌14 - أن يقول عند الخروج من الخلاء: غفرانك:

- ‌15 - دلْك اليد بالأرض بعد الاستنجاء:

- ‌هل يجوز التبوُّل قائماً

- ‌الوضوء

- ‌فضل الوُضوء

- ‌الوضوء شرط من شروط الصلاة

- ‌فرائض الوضوء

- ‌1 - النِّيَّة

- ‌2 - التَّسمية

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق والاستنثار مّرة واحدة

- ‌4 - غَسْل الوجه مرّة واحدة

- ‌5 - تخليل اللحية

- ‌7 - مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌8 - مسح الأذنين مرّة واحدة

- ‌9 - غَسل الرّجلين إِلى الكعبين مرّة واحدة

- ‌10 - تخليل أصابع اليدين والرجلين

- ‌11 - الموالاة في الوضوء

- ‌12 - التيامن

- ‌سُنَن الوضوء

- ‌1 - السِّواك:

- ‌2 - غَسل الكفّين في أوّل الوضوء

- ‌3 - الدَّلك لمن لم يكن ذا شعر طويل كثيف

- ‌4 - تثليث الغَسل

- ‌4 - الدّعاء بعده

- ‌5 - صلاة ركعتين بعده

- ‌ما يجب له الوضوء

- ‌1 - الصلاة، سواء كانت فرضاً أو نافلة

- ‌2 - الطّواف بالبيت

- ‌الأمور التي يستحبُّ لها الوضوء

- ‌1 - عند ذكر الله عز وجل

- ‌2 - عند كلِّ صلاة

- ‌3 - الوضوء عند كلّ حدث

- ‌5 - الوضوء للجُنب إِذا نام دون اغتسال

- ‌6 - الوضوء للجُنب إِذا أراد الأكل

- ‌7 - المعاودة للجماع

- ‌8 - الوضوء من القيء

- ‌9 - الوضوء من أكل ما مسّته النار

- ‌10 - عند النوم

- ‌مسألة في الوضوء لمسِّ المصحف:

- ‌نواقض الوضوء

- ‌2 - زوال العقل:

- ‌3 - مسُّ الفرج بشهوة:

- ‌4 - أكْل لحم الإِبل

- ‌5 - النوم

- ‌باب أمورٌ تُظنّ أنَّها تنقضُ الوضوء وليست كذلك

- ‌1 - مسُّ الفرج بلا شهوة كما تقدَّم

- ‌2 - لمْس المرأةِ إِن لم ينزل منه شيء

- ‌3 - خروج الدّم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك

- ‌4 - القيء قلّ أو كَثُر

- ‌5 - الشكّ في الحدث

- ‌6 - الإِحساس بالنّقطة

- ‌7 - الأخْذ من الشّعر أو الأظفار، وخلْع الخفّين

- ‌مسائل في الوضوء

- ‌1 - المضمضة باليمين

- ‌2 - الاستنثار باليُسرى

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة

- ‌4 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق إِلا من صيام

- ‌5 - تخليل اللحية

- ‌6 - وجوب مسح جميع الرأس

- ‌7 - كيف يُمسح الرأس

- ‌8 - مسح الرأس مرة واحدة

- ‌9 - مسح الرأس مرتين

- ‌10 - مسح الرأس ثلاثاً

- ‌11 - المسح على العمامة

- ‌12 - مسْح باطن وظاهر الأذنين

- ‌13 - مسْح الأذنين بماء الرّأس وجواز أخْذ ماء جديد لهما عند الحاجة

- ‌14 - عدم ورود المسْح على العُنق

- ‌15 - غسل الرِّجلين إِلى الكعبين

- ‌16 - غَسل الرجلين بغير عدد

- ‌17 - تخليل أصابع الرجلين

- ‌18 - الترهيب من النقص في غسل الرجلين

- ‌19 - النّضح بعد الوضوء

- ‌20 - وجوب استيعاب جميع أجزاء محلّ الطهارة، ولا يصحّ الوضوء بترك مثل موضع الظُّفُر أو قدر الدّرهم

- ‌21 - ما يوجب إِعادة الوضوء

- ‌22 - التيمّن في الوضوء

- ‌23 - إِسباغ الوضوء على المكاره

- ‌24 - عدم ترتيب الوضوء لا يفسده

- ‌25 - النّهي عن الاعتداء في الوُضوء

- ‌26 - الرجل يُوضِّئ صاحبه

- ‌27 - التخفيف في الوضوء

- ‌28 - استعمال فضل وضوء النّاس

- ‌فوائد يحتاج المتوضِّىء إِليها

- ‌خُلاصة مُيسَّرة لأعمال الوضوء

- ‌الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌المسح على الخفين

- ‌أولاً: المسح على الخفين

- ‌ثانياً: المسح على الجوربين

- ‌ثالثاً: المسح على النَّعلين

- ‌رابعاً: المسح على الخفِّ أو الجورَب المخرَّق

- ‌خامساً: المسح على اللفائف

- ‌سادساً: أحكام تتعلَّق بالمسح على الخفَّين

- ‌1 - خلْع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء

- ‌2 - انتهاء مدَّة المسح هل ينقض الوضوء

- ‌3 - هل تنْزَع الخفاف من جنابة

- ‌4 - اللبس على طهارة شرطٌ للمسح

- ‌5 - محلُّ المسح

- ‌6 - مدَّة المسح، ومتى تبدأ

- ‌هل يشرع المسْح على الجبيرة ونحوها

- ‌الغُسل

- ‌موجبات الغُسْل

- ‌أولاً: خروج المنيِّ بدفق -سواء كان في النَّوم أو اليقظة- من ذكر أو أنثى:

- ‌ثانياً: التقاء الختانين:

- ‌ثالثاً: انقطاع الحيض والنِّفاس:

- ‌رابعاً: الموت

- ‌خامساً: الكافر إِذا أسلم:

- ‌سادساً: غُسل الجُمُعة:

- ‌الأغْسالُ المُسْتَحَبَّة

- ‌أولاً: غُسل العيدين:

- ‌ثانياً: غُسل يوم عرفة:

- ‌ثالثاً: غُسل الإِحرام:

- ‌رابعاً: الاغتسال عند دخول مكَّة:

- ‌خامساً: غُسل من غَسََّل ميِّتاً

- ‌سادساً: الاغتسال عند كلِّ جماع:

- ‌سابعاً: اغتسال المستحاضة لكلِّ صلاة، أو للظُّهر والعصر جميعاً غُسلاً، وللمغرب والعشاء جميعاً غُسلاً، وللفجر غُسلاً:

- ‌ثامناً: الاغتسال من دفن المشرك:

- ‌تاسعاً: الاغتسال من الإِغماء:

- ‌أركان الغُسل وواجباته

- ‌سُنَن الغُسْل

- ‌ما يَحْرُم على الجُنُب

- ‌مسائل في غُسل المرأة

- ‌صِفةُ غُسل الجنابة

- ‌مسح اليد بالتُّراب أو غسلها بالصابون ونحوه:

- ‌غسْل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء:

- ‌الوضوء قبل الغُسل:

- ‌المضمضة والاستنشاق:

- ‌إِفاضة الماء على الرأس ثلاثاً وتخليل الشعر:

- ‌البدء بشقِّ أيمن الرَّأس ثمَّ أيسره:

- ‌تأخير غَسل الرجلين:

- ‌عدم الوضوء بعد الغُسل

- ‌عدم استعمال المنديل:

- ‌التيمُّن في الغُسل:

- ‌إِفاضة الماء على الجلد كلِّه:

- ‌الغُسل بالصَّاع ونحوه:

- ‌هل الدَّلك واجب

- ‌مسائل في الاغتسال

- ‌النَّهي عن البول في المستحمّ:

- ‌جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:

- ‌التَّستُّر في الغُسل:

- ‌هل يجزئ غُسل عن غُسل إِذا كانا واجبين

- ‌الطوف على جميع نسائه بغُسل واحد:

- ‌الاغتسال عند كلّ واحدة غُسلاً:

- ‌جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء له:

- ‌اغتسال الرجل مع امرأته من إِناء واحد من الجنابة واشتراكهما في ذلك:

- ‌الاغتسال بفضل المرأة وما جاء في النهي عن ذلك:

- ‌خُلاصة ميسَّرة لأعمال الغُسل

- ‌التَّيمُّم

- ‌تعريفه:

- ‌ثبوت مشروعيته بالكتاب والسنَّة والإِجماع

- ‌اختصاص أمَّة محمّد صلى الله عليه وسلم به

- ‌سبب مشروعيَّته

- ‌كيفيَّة التيمُّم

- ‌نواقض التيمُّم

- ‌ما يُتيمَّم به وعدم اشتراط التراب:

- ‌من يستباح له التيمُّم:

- ‌هل يتيمّم من خاف فوت الرفقة

- ‌التيمُّم لردِّ السلام في الحضر أو السفر بوجود الماء:

- ‌(باب استحباب التيمُّم في الحضر لرد السلام وإِن كان الماء موجوداً)

- ‌تيمّم المريض:

- ‌تيمُّم المسافر:

- ‌تيمّم الجُنُب:

- ‌هل التيمُّم إِلى المناكب والآباط صحيح

- ‌التيمُّم ضربة أم ضربتان

- ‌هل التيمُّم يقوم مقام الماء

- ‌اشتراط طهارة الصعيد للمتيمّم:

- ‌جواز تيمّم جماعة من موضع واحد:

- ‌صحَّة اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم:

- ‌عدم الإِعادة لمن صلّى بالتيمّم وإِن لم يفت الوقت:

- ‌شراء الماء للوضوء وعدم التيمُّم:

- ‌هل هناك مسافة معيَّنة في البحث عن الماء

- ‌مَن وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمّم للباقي:

- ‌الصلاة بدون وضوء أو تيمّم:

- ‌هل يتيمّم إِذا كان قادراً على استعمال الماء، وخشي خروج الوقت باستعماله

- ‌هل يُكره لعادم الماء جماع زوجته

- ‌‌‌الحيضوالنِّفاس

- ‌الحيض

- ‌لونه:

- ‌مدَّته:

- ‌النِّفاس

- ‌تعريفه:

- ‌مدَّته:

- ‌حُكم النفاس حُكم الحيض في كلّ شيء

- ‌ما يحرُم على الحائض والنّفساء

- ‌ما يحلُّ للرجل من الحائض

- ‌كفّارة من جامع الحائض

- ‌متى يجوز إِتيان الحائض إِذا طهُرت

- ‌مسائل تتعلق في غسل الحائض والنّفساء

- ‌كيف تغتسل الحائض أو النفساء

- ‌كيف تُطهِّر الحائض ثوبها

- ‌الاستحاضة

- ‌تعريفها:

- ‌أحوال المستحاضة

- ‌أحكام المُستحاضة

- ‌الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصَّلاة

- ‌إِذا طهُرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء

- ‌الجمع الصوري للمستحاضة

- ‌الحامل إِذا رأت الدَّم وبيان أنَّها لا تحيض

- ‌مسائل متنوّعة تتعلق بالحائض والنّفساء والمستحاضة

- ‌الصَّلاة

- ‌فضل الصلاة ومنزلتها في الإِسلام

- ‌حُكم ترْك الصَّلاة

- ‌على مَن تجب

- ‌صلاة الصبيّ

- ‌عدد الفرائض

- ‌مواقيت الصَّلاة

- ‌وقت الظُّهر

- ‌الإِبراد بصلاة الظهر عند الحرّ

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌الترهيب من ترك صلاة العصْر

- ‌تعجيلها عند الغيم

- ‌صلاة العصر هي الصَّلاة الوسطى

- ‌وقت صلاة المغرب

- ‌التعجيل بصلاة المغرب:

- ‌وقت العشاء

- ‌استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقْتها

- ‌آخر وقت للعشاء

- ‌فائدة:

- ‌وقت صلاة الصبح

- ‌ التغليس بصلاة الفجر

- ‌من أدرَك ركعة من صلاة الفجر أو العصر

- ‌الأوقات التي ورَد النّهي عن الصَّلاة فيها

- ‌التطوّع حين الإِقامة

- ‌صلاة ما له سبب وقت الكراهة

- ‌الأذان

- ‌تعريفه:

- ‌فضله:

- ‌سبب مشروعيّته

- ‌وجوب الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌وجوب ترتيب الأذان

- ‌آخر الأذان

- ‌صفة الإِقامة

- ‌ما يقول مَن يسمع المؤذّن

- ‌استحباب إِجابة المؤذّن والدليل على عدم وجوبها

- ‌الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذّن، وما يفعله عند الأذان:

- ‌1 - أن يحتسب في أذانه ويبتغي وجْه الله سبحانه، ولا يطلب الأجر

- ‌2 - أن يكون على طُهر

- ‌3 - أن يؤذّن قائماً لما ثبت عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال

- ‌4 - أن يستقبل القبلة

- ‌5 - أن يضع أصبُعيه في أذنيه

- ‌7 - أن يؤذّن في مكان مرتفع

- ‌8 - أن يرفع صوته بالأذان

- ‌9 - أن يتمهّل في الأذان ويترسّل

- ‌أذان الأعمى إِذا كان له من يُخبره

- ‌الانتظار بين الأذان والإِقامة

- ‌هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة

- ‌الأذان عند دخول الوقت:

- ‌هل يقيم غير الذي أذَّن:

- ‌الإِقامة في موضع غير موضع الأذان:

- ‌هل تعاد الإِقامة إذا طال الفَصل بينها وبين الصلاة

- ‌متى يقوم الناسُ إِلى الصلاة

- ‌النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة:

- ‌الأذان والإِقامة للفائتة:

- ‌الأذان لمن يصلّي وحده

- ‌أذان الراعي:

- ‌الأذان في السفر:

- ‌هل للنساء أذان وإِقامة

- ‌لا أذان ولا إِقامة لصلاة العيدين:

- ‌الكلام في الأذان:

- ‌ما يُحقن بالأذان من الدماء

- ‌من بدع الأذان ومخالفاته:

- ‌2 - الطهارة من الحَدَث

- ‌3 - تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسة

- ‌4 - ستر العورة:

- ‌ما يجب على الرّجل ستره عند الصلاة:

- ‌حُجّة من يرى أنَّ الفخذ ليست بعورة

- ‌حُجَّة من يرى أنَّها عورة:

- ‌ما يجب على المرأة سِتْره في الصلاة

- ‌هل يكشف الرجل رأسه في الصلاة

- ‌5 - استقبال القِبلة

- ‌حُكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها

- ‌متى يسقط استقبال القبلة

- ‌حُكم من خفيت عليه القبلة

- ‌كيفيّة الصلاة

الفصل: ‌ثالثا: روث وبول ما يؤكل لحمه:

الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين؛ كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضُّؤ في آنيتهم والأكل فيها؛ كان ذلك دليلاً على أنَّ المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية".

وجاء في "السيل الجرَّار"(1/ 35): "وليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسُّك به

".

ثمَّ ذكر أن الرِّجْس في آية المائدة إِنَّما هو الحرام وليس النجس؛ بدلالة السياق.

‌ثالثاً: روث وبول ما يؤكل لحمه:

عن أنس رحمه الله قال: "قدِم أناس من عُكْل أو عُرَيْنة، فاجْتَوَوا (1) المدينة، فأمرهم النّبيُّ صلى الله عليه وسلم بلقاح (2)، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلمَّا صحُّوا، قَتَلوا راعيَ النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النَّعم، فجاء الخبر في أوَّل النهار، فبعَثَ في آثارهم، فلما ارتفع النهار؛ جيء بهم، فأَمَر، فقَطَع أيدِيَهم وأرجُلَهم، وسُمِّرت (3) أعينُهم، وأُلقوا في الحَرَّة (4) يَستسْقون فلا

(1) أي: كرهوا المقام فيها لتضرّرهم بالإِقامة. قال ابن العربي: الجوى: داء يأخذ من الوباء، وهي بمعنى: استوخموا، وقد جاءت في رواية أخرى للبخاري: 4192، بهذا اللفظ.

(2)

أى: فأمرهم أن يلحقوا بها. واللِّقاح: النُّوق ذوات الألبان، واحدها لِقْحة بكسر اللام وِإسكان القاف، وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إِلى ثلاثة أشهر، ثمَّ هي لَبون. "فتح".

(3)

سُمّرت: لغة في السَّمل، وهو فقء العين بأي شيء كان، وقد يكون من المسمار، يريد أنَّهم كُحلوا بأميال قد أُحميت. "فتح".

(4)

الحرَّة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.

ص: 50

يُسقون".

قال أبو قِلابة: "فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد أيمانِهم وحاربوا الله ورسولَه"(1).

قال الإِمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله: "

فإِذا أُطْلِق الإِذن في ذلك (2)، ولم يشترط حائلاً يقي من الأبوال، وأُطلق الإِذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإِسلام، جاهلين بأحكامه، ولم يأمر بغَسْل أفواههم وما يصيبهم منها؛ لأجل صلاة ولا غيرها، مع اعتيادهم شربها؛ دلَّ ذلك على مذهب القائلين بالطهارة" (3).

وقال رحمه الله: "فتحليل التداوي بها دليل على طهارتها، فأبوال الإِبل وما يلحق بها طاهرة"(4).

وقال: "والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ تمسُّكاً بالأصل، واستصحاباً للبراءة الأصلية، والنجاسة حُكم شرعيٌّ ناقل عن الحُكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يُقبل قول مدَّعيها إلا بدليل يصلُح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً كذلك

" (5).

(1) أخرجه البخاري: 233، ومسلم: 1671

(2)

أي: الشرب من هذه الأبوال.

(3)

"نيل الأوطار"(1/ 62).

(4)

"نيل الأوطار"(1/ 60).

(5)

"نيل الأوطار"(1/ 61).

ص: 51

واستدلَّ بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يُؤكل لحمه (1).

واستدلوا معه أيضاً بقول ابن مسعود رحمه الله: "إِنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم"(2)، وذلك أنَّ التحليل يستلزم الطهارة (3).

وفي الحديث: "صلّوا في مرابض الغنم (4)، ولا تصلُّوا في أعطان الإِبل (5) "(6).

وفي بعض الروايات: "فإِنَّها خُلقت من الشياطين"(7).

وعن جابر بن سَمُرة رضي الله عنهما: أنَّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أأتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: "إِن شئت؛ فتوضأ، وإن شئت؛ فلا توضَّأ".

(1) انظر "نيل الأوطار"(1/ 60).

(2)

إِسناده صحيح موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم (كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، "الفتح" (78)، وقال شيخنا الألباني في "الصحيحة" تحت رقم (1633):"إِسناده صحيح".

(3)

ولكنَّ التحريم لا يستلزم النجاسة؛ كما تقدَّم.

(4)

جمع مَربِض -بفتح الميم وكسر الباء- وهو المأوى والمقرّ.

(5)

جمع عَطن؛ قيل: موضع إِقامتها عند الماء خاصّة، وقيل: هو مأواها المطلق، وسواء كان هذا أو ذاك؛ فالأبوال والأرواث حاصلة.

(6)

أخرجه الترمذي، وقال "حديث حسن صحيح" وانظر "الإرواء"(176). و"المشكاة"(739)، والنهي عن الصلاة في أعطان الإبِل لا يقتَضي القولَ بنجاستِها؛ كما لا يخفى.

(7)

أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(623)، وانظر "الإِرواء"(176).

ص: 52

قال: أتوضَّأ من لحوم الإِبل؟ قال: "نعم؛ فتوضَّأ من لحوم الإِبل". قال: أصلِّي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أصلِّي في مبارك الإِبل؟ قال: "لا"(1).

جاء في "الفتاوى": "وسُئل عن بول ما يؤكل لحمه؛ هل هو نجس؟

فأجاب: أمّا بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك، فإِنَّ أكثر السلف على أنَّ ذلك ليس بنجس وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويُقال: إِنَّه لم يذهب أحد من الصحابة إِلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَث، لا سَلَف له من الصحابة، وقد بَسَطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد، وبيَّنَّا فيه بضعة عشر دليلاً شرعيّاً، وأنَّ ذلك ليس بنجس، والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعيٌّ على نجاسته أصلاً" (2).

وجاء فيه أيضاً: "

أنَّ هذه الأعيان لو كانت نجسة؛ لبيَّنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يبيِّنْه؛ فليست نجسة، وذلك لأنَّ هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها، ومباشرتهم لكثير منها، خصوصاً الأمَّة التي بُعِث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإِنَّ الإِبِل والغنم غالب أموالهم، ولا يزالون يُباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم، مع كثرة الاحتفاء فيهم.

فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها، وعدم مخالطته، ويمنع من الصلاة مع ذلك، ويجب تطهير الأرض ممَّا فيه ذلك إِذا صُلّي فيها، ويحرُم شرب اللبن الذي يقع فيه بعْرها، وتُغسل اليد إِذا أصابها البول أو رطوبة البعر، إِلى غير ذلك من أحكام النجاسة؛ لوجب أن يبيِّن النّبيّ

(1) أخرجه مسلم: 360

(2)

انظر "الفتاوى"(21/ 613) وما بعدها.

ص: 53

- صلى الله عليه وسلم بياناً تحصل به معرفة الحكم، ولو بيَّن ذلك؛ لنُقِل جميعه أو بعضه؛ فإِنَّ الشريعة وعادة القوم توجب مِثل ذلك، فلمَّا لم ينقل ذلك؛ عُلِم أنَّه لم يبيِّن لهم نجاستها.

وعدم ذِكْر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها وعدم النَّهي عنه، والتقرير دليل الإِباحة، ومِن وجْه أنّ مِثل هذا يجب بيانه بالخطاب، ولا تُحال الأمّة فيه على الرَّأي؛ لأنَّه من الأصول، لا من الفروع

" (1).

وجاء فيه أيضاً: "ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ولم يذكُروا وجوباً ولا تحريماً؛ كان إِجماعاً منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم، وهو المطلوب، وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام"(2).

وفيه أيضاً: "

وهو إِجماع الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم في كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوها، مع القطع ببولها وروثها على الحنطة، ولم ينكر ذلك منكر، ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحدٌ، ولا احترز عن شيء ممَّا في البيادر؛ لوصول البول إِليه، ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة" (3).

وفيه أيضاً: "ما ثبت واستفاض من أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، وأدخَلها المسجد الحرام الذي فضَّله الله على جميع بقاع الأرض، ومعلوم أنَّه

(1) انظر "الفتاوى"(21/ 578 وما بعدها) بحذف يسير.

(2)

انظر "الفتاوى"(21/ 581).

(3)

"الفتاوى"(21/ 583 و 584)؛ بحذف يسير.

ص: 54

ليس على الدواب من العقل ما تمنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره؛ للطائفين والعاكفين والرُّكَّع السجود، فلو كانت أبوالها نجسة؛ لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس

" (1).

قال ابن عباس: "طاف النّبيّ صلى الله عليه وسلم على بعيره"(2).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "شكوت إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفتُ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلّي إِلى جنب البيت، وهو يقرأ: {والطُّور وكِتابٍ مَسْطورٍ} (3) "(4).

قال ابن بطال: "في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحْمها المسجد إِذا احتيج إِلى ذلك؛ لأنَّ بولها لا ينجسه؛ بخلاف غيرها من الدواب"(5).

قال البخاري رحمه الله: "وصلّى أبو موسى في دار البريد والسِّرْقين

(1)"الفتاوى"(21/ 573 و 574)؛ بحذف يسير.

(2)

أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في "كتاب الصلاة" ووصله في "كتاب الحج" برقم (1607) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: "طاف النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن" ورواه مسلم: 1272

والمحجن: عصا محنيَّة الرأس، والحجن: الاعوجاج.

(3)

الطور: 1 - 2

(4)

أخرجه البخاري: 1619

(5)

"الفتح" تحت الحديث (464).

ص: 55