الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موجبات الغُسْل
أولاً: خروج المنيِّ بدفق -سواء كان في النَّوم أو اليقظة- من ذكر أو أنثى:
لِما ثَبَتَ عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: أنها قالت: جاءت أمّ سُليم امرأة أبي طلحة إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إِنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ (1)؛ هل على المرأة من غُسل إِذا هي احتلمتْ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم؛ إِذا رأت الماء"(2).
ولحديث عليّ رضي الله عنه: "إِذا رأيتَ المذي؛ فاغسل ذكَرك وتوضأ وضوءك للصّلاة، فإِذا فَضَخْتَ (3) الماء؛ فاغتسل"(4).
قال ابن قُدامة رحمه الله: "فخروج المنيِّ الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامَّة الفقهاء، قال التِّرمذي، ولا نعلم فيه خلافاً"(5).
ومنيُّ الرجل غليظ أبيض، أمَّا منيُّ المرأة؛ فرقيق أصفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ
(1) قال في "الفتح": "قدَّمت هذا القول، تمهيداً لعُذرها في ذِكر ما يستحيى منه".
(2)
أخرجه البخاري: 282، ومسلم: 313، وغيرهما.
(3)
فضْخ الماء: دفْقه وخروجه على وجه الشدّة.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(190)، وغيره، وانظر "الإِرواء"(125).
(5)
"المغني"(1/ 197/ باب ما يوجب الغُسل).
ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر
…
" (1).
ويستفاد من الحديثين المتقدِّمين: عدم وجوب الغُسل على من احتلَمَ ولم يجد منيّاً؛ من ذكر أو أنثى.
فقد سألتْ زوجُ أبي طلحة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "هل على المرأة من غُسل إِذا هي احتلمتْ؟ ". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم؛ إِذا رأتِ الماء".
فقيَّد صلى الله عليه وسلم الاغتسال برؤيتها الماء، فإِنْ لم ترَ؛ فلا اغتسال عليها.
وفي حديث عليّ رضي الله عنه: "إِذا فَضَخْتَ الماء؛ فاغْتَسلْ". فإِذا لم تفضخ الماء؛ فلا اغتسال إِذن.
كما يُستفاد من ذلك وجوب الاغتسال، ولو لم يذكر الاحتلام؛ لأنَّ تعليق الاغتسال في الحديثين السابقين كان برؤية الماء وفضْخه؛ كما هو بيِّن.
وقد جاء هذا صريحاً في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البَلَل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: "يغتسل".
وعن الرجل يرى أنَّه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: "لا غُسل عليه".
فقالت أمُّ سُليم: المرأة ترى ذلك؛ أعليها غُسل؟ قال: "نعم: إِنَّما النِّساء شقائق الرِّجال"(2).
(1) أخرجه مسلم: 312
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(216) التحقيق الثاني، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(496)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(98)، وانظر "المشكاة"(441).