الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأهويْتُ لأنزعَ خفَّيه، فقال:"دعْهُما؛ فإِنِّي أدخلتُهما طاهرتين"، فمسح عليهما" (1).
5 - محلُّ المسح
.
يمسح على ظهر الخفَّين أو النعلين أو الجوربين، ويجوز مسح أيِّ جزء تُغْسَل فيه القدم خلا أسفلها (2).
عن المغيرة بن شعبة -رضى الله عنه-: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يمسح على الخُفَّين"، وقال:"على ظهر الخُفَّين"(3).
وعن علي رضي الله عنه قال: "لو كان الدِّين بالرَّأي لكان أسفل الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خُفَّيْه"(4).
6 - مدَّة المسح، ومتى تبدأ
؟
مدّة المسح ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
عن شُريح بن هانئ؛ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفَّين؟
فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فسَلهُ؛ فإِنَّه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فسألناه؛ فقال: "جَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ للمسافر، ويوماً
(1) أخرجه البخاري: 206، ومسلم: 274 نحوه، وغيرهما، وتقدّم.
(2)
العبارة الأخيرة استفدتها من شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(146) وغيره وانظر "الإرواء"(101).
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(147)، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وغيرهم. وصحّح الحافظ إِسناده في "التلخيص". وانظر "الإِرواء"(103).