الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"أنَفِسْتِ؟ قالت: نعم"، فسمَّى الحيض نفاساً؛ وكذلك الغُسل منه واجب بإِجماع".
ما يحرُم على الحائض والنّفساء
1 -
الصّلاة (1): وتقدَّم حديث أمّ سلمة رضي الله عنها في ذلك، وفي حديث فاطمة بنت حبيش: "
…
فإِذا أقبلَت الحيضة فاتركي الصَّلاة".
2 -
الطَّواف: لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: "هذا
شيء كَتَبَه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (2).
قال في "سبل السلام"(1/ 190): "وفيه دليل على أنَّ الحائض يصحّ منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مُجمَع عليه".
3 -
الصَّوم (3): لحديث أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى -أو في فطرٍ - إِلى المصلّى، فمرّ على النساء فقال: يا معشر النَّساء تصدَّقن، فإِني أُريتكنَّ أكثر أهل النَّار،
(1) انظر "المنتقى"(باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة)، "نيل الأوطار"(1/ 353) وأيضاً (باب سقوط الصلاة عن النفساء)(1/ 359).
وقال في "سبل السلام"(1/ 189) بعد حديث أبي سعيد: "وهو إِخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجِبان عليها، وهو إِجماع في أنهما لا يجِبان حال الحيض، ويجب قضاء الصوم لأدلة أُخر".
(2)
أخرجه البخاري: 305، ومسلم: 1211
(3)
انظر الحاشية المتقدمة في التعليق على الأمر الأول "الصلاة".
فقلن: وبمَ يا رسول الله؟ قال: تُكثرن اللّعنَ وتكفُرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقْل ودين أذهب لِلُبّ الرجل الحازم من إِحداكنّ، قُلن: وما نقصان ديننا وعقْلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مِثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عَقْلها، أليس إِذا حاضت لم تصلِّ ولم تصُم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها" (1).
قال في "نيل الأوطار"(1/ 354): "نقلَ ابن المنذر والنووي وغيرهما إِجماع المسلمين؛ على أنَّه لا يجب على الحائض قضاء الصَّلاة، ويجب عليها قضاء الصيام
…
".
وقال النووي -رحمه الله تعالى- في "المجموع"(2/ 351): "ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الإِجماع؛ أنَّها لا تقضي الصَّلاة وتقضي الصوم
…
".
وقال رحمه الله أيضاً في "المجموع"(2/ 351): "قال أبو جعفر في كتابه "اختلاف الفقهاء": أجمعوا على أنَّ عليها اجتناب كلّ الصلوات فرْضها ونفلها، واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله، واجتناب الطواف فرضه ونفله، وإنها إِن صلَّت أو صامت أو طافت؛ لم يجزها ذلك عن فرضٍ كان عليها".
4 -
الوطء: قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً
(1) أخرجه البخاري: 304، ومسلم: 79
فاعتزلوا النِّساء في المحيض ولا تقربوهنَّ حتى يطُهُرن فإِذا تطهَّرن فأتوهنَّ من حيث أمَركُم الله إِنَّ الله يُحبّ التَّوابين ويحبّ المتطهرين} (1).
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضاً أو امرأة في دُبُرها، أو كاهناً فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفَر بما أُنزل على محمَّد"(2).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنَّ اليهود كانوا إِذا حاضت المرأة فيهم؛ لم يُؤاكلوها ولم يجامعوهنّ (3) في البيوت، فسأل أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النِّساء في المحيض
…
} إِلى آخر الآية".
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كلّ شيء إلَاّ النّكاح".
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدَع من أمرنا شيئاً إلَاّ خالفَنا فيه" (4).
قال في "المحلّى"(2/ 220): "أمَّا امتناع الصَّلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإِجماع متيقّن مقطوع به، لا خلاف بين
(1) البقرة: 222
(2)
انظر "صحيح سنن أبي داود"(3304)، و"صحيح سنن ابن ماجه"(522)، و"صحيح سنن الترمذي"(116) وانظر "آداب الزفاف"(105).
(3)
أي: لم يخالطوهنّ ولم يساكنوهنّ في بيت واحد. "النووي".
(4)
أخرجه مسلم: 302، وغيره.