الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلام في الأذان:
يجوز الكلام في الأذان لحاجة، فقد "تكلّم سليمان بن صُرَد في أذانه"(1).
وقال الحسن: "لا بأس أنْ يضحك وهو يؤذن أو يقيم"(2). وعن عبد الله بن الحارث قال: "خطبَنا ابن عبّاس في يوم ردغْ (3)، فلما بلغ المؤذن حيَّ على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرِّحال، فنظر القوم بعضهم إِلى بعض، فقال: فعَل هذا من هو خير منه، وإِنّها عَزْمة (4) "(5).
ما يُحقن بالأذان من الدماء
(6):
عن أنس بن مالك أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم "كان إِذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" في "كتاب الأذان"(باب الكلام في الأذان) معلقاً بصيغة الجزم، وقال الحافظ:"وصَله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح ولفظه: "إِنّه كان يؤذّن في العسكر؛ فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه".
(2)
أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم في "كتاب الأذان"(باب الكلام في الأذان)، قال الحافظ: لم أره موصولاً.
(3)
وفي بعض النسخ بالزاي "رزْغ"، قال في "النهاية":"الرَّدَغَة: طين ووحل كثير، وتجمع على رَدَغ ورداغ، وقال في الرزغ: هو الماء والوحل".
(4)
ضد الرخصة.
(5)
أخرجه البخاري: 116
(6)
هذا العنوان من "صحيح البخاري".
حتى يصبح وينظر، فإِنْ سمع أذاناً كفّ عنهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم (1)، قال: فخرجنا إِلى خيبر فانتهينا إِليهم ليلاً فلمّا أصبح ولم يسمع أذاناً ركل وركبت خلف أبي طلحة وإِنَّ قدمي لتمس قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: فخرجوا إِلينا بمكاتلهم (2) ومساحيهم (3) فلمّا رأو النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله والخميس (4).
قال: فلمّا رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر خربت خيبر إِنّا إِذا نزلنا بساحة قومٍ فساء صباح المنذرين".
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 90) بعد هذا الحديث: "قال الخطابي: فيه أنَّ الأذان شعار الإِسلام، وأنّه لا يجوز ترْكه، ولو أنَّ أهل بلد اجتمعوا على ترْكه؛ كان للسلطان قتالهم عليه"(5).
(1) أخرجه البخاري: 610، ومسلم: 382
(2)
المكاتِل: جمع المِكتل -بكسر الميم- وهو القُفّة أي: الزِّنبيل. "شرح الكرماني"(5/ 10).
(3)
المساحي: جمع المسحاة، وهي المجرفة إلَاّ أنّها من الحديد. "شرح الكرماني"(5/ 10).
(4)
الخميس: الجيش، سمّي به لأنّه مقسوم بخمسة أقسام: المقدّمة، والساقة [المؤخرة] والميمنة، والميسرة، والقلب. وقيل: لأنّه تخمّس فيه الغنائم. "النّهاية".
(5)
وجاء في "شرح الكرماني"(5/ 10): " [قال] التيمي: وإنما يُحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا لمن قد بلغَته الدعوة، وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكانوا مجيبين للدعوة أم لا، لأن الله تعالى قد وعده إظهار دينه على الدين كله.