الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ": وأما نجاسة بدنه؛ فالجمهور على أنَّه ليس البدن والذات؛ لأنَّ الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب
…
".
وقال ابن الجوزي في كتابه "زاد المسير في علم التفسير"(1): والثالث: أنَّه لمّا كان علينا اجتنابهم كما تُجتَنَب الأنجاس؛ صاروا بحُكم الاجتناب كالأنجاس، وهذا قول الأكثرين، وهو صحيح".
2 - سؤر ما يؤكل لحمه:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إِنِّي لَتَحْت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل عليَّ لعابُها، فسمعته يقول:"إِنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه؛ ألا لا وصيَّة لوارث"(2).
جاء في "سُبل السلام"(1/ 53): "والحديث دليل على أنَّ لعاب ما يؤكل لحمه طاهر. قيل: وهو إِجماع. وهو أيضاً الأصل، فذِكْر الحديث بيانٌ للأصل، ثمَّ هذا مبنيٌّ على أنَّه صلى الله عليه وسلم علِم سيلان اللُّعاب عليه؛ ليكون تقريراً".
قال أبو بكر بن المنذر: "أجمع أهلُ العلم -لا اختلاف بينهم- أنَّ سُؤر ما يؤكل لحمُه طاهر؛ يجوزُ شربُه والتطهر به"(3).
ويرى أهل العلم طهارة روث ما يؤكل لحمه؛ فالقول بطهارة سؤره أولى.
(1) وقد نَقَلَ ثلاثة أقوال في الآية.
(2)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2194)، والترمذي والدارقطني وغيرهم، وانظر "الإرواء"(6/ 89).
(3)
الأوسط (1/ 299)(المسألة 76).