المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رابعا: المسح على الخف أو الجورب المخرق - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ١

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدّمة المؤلف

- ‌الطهارة

- ‌المياه وأقسامها

- ‌القسم الأول: الماء الطَّهور:

- ‌1 - ماء المطر:

- ‌2 - ما كان أصله الماء؛ كالثلج والبَرَد:

- ‌3 - مياه العيون والينابيع

- ‌4 - ماء البحر:

- ‌5 - ماء زمزم:

- ‌7 - الماء الذي خالَطَتْه النجاسةُ، ولم يتغيَّر طعمه أو لونُه أو ريحهُ:

- ‌8 - الماء المستعمَل:

- ‌9 - الماء المسخَّن:

- ‌القسم الثاني: الماء الطاهر غير المطهِّر:

- ‌القسم الثالث: الماء النَّجس:

- ‌النَّجاسات

- ‌أولاً: غائط الآدمي، وبوله:

- ‌ثانياً: دم الحيض:

- ‌ثالثاً: الودي:

- ‌رابعاً: المَذي:

- ‌خامساً: الميتة:

- ‌سادساً: لحم الخنزير:

- ‌سابعاً: الكلب:

- ‌ثامناً: لحم السباع

- ‌تاسعاً: لحم الحمار:

- ‌عاشراً: الجَلَاّلة

- ‌حادي عشر: عظام وشَعْر وقَرْن ما يُحكم بنجاسته:

- ‌الأسْآر

- ‌القسم الأول: الأسآر الطاهرة:

- ‌1 - سؤر الآدمي:

- ‌2 - سؤر ما يؤكل لحمه:

- ‌3 - سؤر الهرة:

- ‌القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:

- ‌1 - سؤر الكلب:

- ‌2 - سؤر الحمار:

- ‌3 - سؤر الخنزير:

- ‌4 - سؤر السباع

- ‌ما يُظنّ أنَّه نجس وليس كذلك

- ‌أولاً: المَنِيّ

- ‌ثانياً: الخمر:

- ‌ثالثاً: روث وبول ما يؤكل لحمه:

- ‌رابعاً: الدماء سوى دم الحيض والنفاس:

- ‌خامساً: رطوبات فرج المرأة:

- ‌سادساً: قيء الآدمي:

- ‌سابعاً: عرق الجنب والحائض:

- ‌ثامناً: ميتة ما لا نفس له سائلة:

- ‌إِزالة النجاسات

- ‌أولاً: حكم إِزالة النجاسة:

- ‌ثانياً: قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات:

- ‌ثالثاً: تطهير النجاسات:

- ‌1 - العَذِرة (الغائط):

- ‌2 - دم الحيض:

- ‌3 - الإِناء الذي ولغ فيه الكلب:

- ‌4 - البول:

- ‌6 - الوَدْي:

- ‌7 - المَذْي:

- ‌8 - جلد الميتة:

- ‌9 - إِذا وقع الفأر في السمن ونحوه:

- ‌10 - إِذا كان الماء كثيراً ووقعت فيه نجاسة:

- ‌11 - الماء القليل إِذا تنجَّس يطهُر بالمكاثرة:

- ‌12 - حبل الغسيل:

- ‌13 - إِذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر؛ فإِنَّ الماء طهور:

- ‌رابعاً: هل الماء متعيّن في إِزالة النجاسة:

- ‌آداب التخلِّي وقضاء الحاجة

- ‌1 - أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم:

- ‌2 - أن لا يتخلَّى في الطُّرق والظِّلال والموارد:

- ‌3 - أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم:

- ‌4 - جواز البول في الإِناء أو الطَّست لمرض أو برد أو نحو ذلك:

- ‌5 - ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته:

- ‌6 - أن يقول عند دخول الخلاء: "بسم اِلله، اللهمَّ إني أعوذ بك من الخبُث والخبائث

- ‌7 - عدم استقبال القبلة:

- ‌8 - التحفُّظ من البول كي لا يصيبَ البدن والثياب، والتَّغليظ في ترك غسْله إِذا أصاب البدن والثياب

- ‌9 - عدم الاستنجاء باليمين:

- ‌10 - الاستنجاء بالماء:

- ‌11 - إِذا استجمر بالحجارة؛ فلا يجْعَلْها أقلَّ من ثلاثة:

- ‌12 - عدم الاستنجاء بالرَّوث أو العظم:

- ‌13 - عدم ردِّ السلام عند قضاء الحاجة:

- ‌14 - أن يقول عند الخروج من الخلاء: غفرانك:

- ‌15 - دلْك اليد بالأرض بعد الاستنجاء:

- ‌هل يجوز التبوُّل قائماً

- ‌الوضوء

- ‌فضل الوُضوء

- ‌الوضوء شرط من شروط الصلاة

- ‌فرائض الوضوء

- ‌1 - النِّيَّة

- ‌2 - التَّسمية

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق والاستنثار مّرة واحدة

- ‌4 - غَسْل الوجه مرّة واحدة

- ‌5 - تخليل اللحية

- ‌7 - مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌8 - مسح الأذنين مرّة واحدة

- ‌9 - غَسل الرّجلين إِلى الكعبين مرّة واحدة

- ‌10 - تخليل أصابع اليدين والرجلين

- ‌11 - الموالاة في الوضوء

- ‌12 - التيامن

- ‌سُنَن الوضوء

- ‌1 - السِّواك:

- ‌2 - غَسل الكفّين في أوّل الوضوء

- ‌3 - الدَّلك لمن لم يكن ذا شعر طويل كثيف

- ‌4 - تثليث الغَسل

- ‌4 - الدّعاء بعده

- ‌5 - صلاة ركعتين بعده

- ‌ما يجب له الوضوء

- ‌1 - الصلاة، سواء كانت فرضاً أو نافلة

- ‌2 - الطّواف بالبيت

- ‌الأمور التي يستحبُّ لها الوضوء

- ‌1 - عند ذكر الله عز وجل

- ‌2 - عند كلِّ صلاة

- ‌3 - الوضوء عند كلّ حدث

- ‌5 - الوضوء للجُنب إِذا نام دون اغتسال

- ‌6 - الوضوء للجُنب إِذا أراد الأكل

- ‌7 - المعاودة للجماع

- ‌8 - الوضوء من القيء

- ‌9 - الوضوء من أكل ما مسّته النار

- ‌10 - عند النوم

- ‌مسألة في الوضوء لمسِّ المصحف:

- ‌نواقض الوضوء

- ‌2 - زوال العقل:

- ‌3 - مسُّ الفرج بشهوة:

- ‌4 - أكْل لحم الإِبل

- ‌5 - النوم

- ‌باب أمورٌ تُظنّ أنَّها تنقضُ الوضوء وليست كذلك

- ‌1 - مسُّ الفرج بلا شهوة كما تقدَّم

- ‌2 - لمْس المرأةِ إِن لم ينزل منه شيء

- ‌3 - خروج الدّم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك

- ‌4 - القيء قلّ أو كَثُر

- ‌5 - الشكّ في الحدث

- ‌6 - الإِحساس بالنّقطة

- ‌7 - الأخْذ من الشّعر أو الأظفار، وخلْع الخفّين

- ‌مسائل في الوضوء

- ‌1 - المضمضة باليمين

- ‌2 - الاستنثار باليُسرى

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة

- ‌4 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق إِلا من صيام

- ‌5 - تخليل اللحية

- ‌6 - وجوب مسح جميع الرأس

- ‌7 - كيف يُمسح الرأس

- ‌8 - مسح الرأس مرة واحدة

- ‌9 - مسح الرأس مرتين

- ‌10 - مسح الرأس ثلاثاً

- ‌11 - المسح على العمامة

- ‌12 - مسْح باطن وظاهر الأذنين

- ‌13 - مسْح الأذنين بماء الرّأس وجواز أخْذ ماء جديد لهما عند الحاجة

- ‌14 - عدم ورود المسْح على العُنق

- ‌15 - غسل الرِّجلين إِلى الكعبين

- ‌16 - غَسل الرجلين بغير عدد

- ‌17 - تخليل أصابع الرجلين

- ‌18 - الترهيب من النقص في غسل الرجلين

- ‌19 - النّضح بعد الوضوء

- ‌20 - وجوب استيعاب جميع أجزاء محلّ الطهارة، ولا يصحّ الوضوء بترك مثل موضع الظُّفُر أو قدر الدّرهم

- ‌21 - ما يوجب إِعادة الوضوء

- ‌22 - التيمّن في الوضوء

- ‌23 - إِسباغ الوضوء على المكاره

- ‌24 - عدم ترتيب الوضوء لا يفسده

- ‌25 - النّهي عن الاعتداء في الوُضوء

- ‌26 - الرجل يُوضِّئ صاحبه

- ‌27 - التخفيف في الوضوء

- ‌28 - استعمال فضل وضوء النّاس

- ‌فوائد يحتاج المتوضِّىء إِليها

- ‌خُلاصة مُيسَّرة لأعمال الوضوء

- ‌الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌المسح على الخفين

- ‌أولاً: المسح على الخفين

- ‌ثانياً: المسح على الجوربين

- ‌ثالثاً: المسح على النَّعلين

- ‌رابعاً: المسح على الخفِّ أو الجورَب المخرَّق

- ‌خامساً: المسح على اللفائف

- ‌سادساً: أحكام تتعلَّق بالمسح على الخفَّين

- ‌1 - خلْع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء

- ‌2 - انتهاء مدَّة المسح هل ينقض الوضوء

- ‌3 - هل تنْزَع الخفاف من جنابة

- ‌4 - اللبس على طهارة شرطٌ للمسح

- ‌5 - محلُّ المسح

- ‌6 - مدَّة المسح، ومتى تبدأ

- ‌هل يشرع المسْح على الجبيرة ونحوها

- ‌الغُسل

- ‌موجبات الغُسْل

- ‌أولاً: خروج المنيِّ بدفق -سواء كان في النَّوم أو اليقظة- من ذكر أو أنثى:

- ‌ثانياً: التقاء الختانين:

- ‌ثالثاً: انقطاع الحيض والنِّفاس:

- ‌رابعاً: الموت

- ‌خامساً: الكافر إِذا أسلم:

- ‌سادساً: غُسل الجُمُعة:

- ‌الأغْسالُ المُسْتَحَبَّة

- ‌أولاً: غُسل العيدين:

- ‌ثانياً: غُسل يوم عرفة:

- ‌ثالثاً: غُسل الإِحرام:

- ‌رابعاً: الاغتسال عند دخول مكَّة:

- ‌خامساً: غُسل من غَسََّل ميِّتاً

- ‌سادساً: الاغتسال عند كلِّ جماع:

- ‌سابعاً: اغتسال المستحاضة لكلِّ صلاة، أو للظُّهر والعصر جميعاً غُسلاً، وللمغرب والعشاء جميعاً غُسلاً، وللفجر غُسلاً:

- ‌ثامناً: الاغتسال من دفن المشرك:

- ‌تاسعاً: الاغتسال من الإِغماء:

- ‌أركان الغُسل وواجباته

- ‌سُنَن الغُسْل

- ‌ما يَحْرُم على الجُنُب

- ‌مسائل في غُسل المرأة

- ‌صِفةُ غُسل الجنابة

- ‌مسح اليد بالتُّراب أو غسلها بالصابون ونحوه:

- ‌غسْل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء:

- ‌الوضوء قبل الغُسل:

- ‌المضمضة والاستنشاق:

- ‌إِفاضة الماء على الرأس ثلاثاً وتخليل الشعر:

- ‌البدء بشقِّ أيمن الرَّأس ثمَّ أيسره:

- ‌تأخير غَسل الرجلين:

- ‌عدم الوضوء بعد الغُسل

- ‌عدم استعمال المنديل:

- ‌التيمُّن في الغُسل:

- ‌إِفاضة الماء على الجلد كلِّه:

- ‌الغُسل بالصَّاع ونحوه:

- ‌هل الدَّلك واجب

- ‌مسائل في الاغتسال

- ‌النَّهي عن البول في المستحمّ:

- ‌جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:

- ‌التَّستُّر في الغُسل:

- ‌هل يجزئ غُسل عن غُسل إِذا كانا واجبين

- ‌الطوف على جميع نسائه بغُسل واحد:

- ‌الاغتسال عند كلّ واحدة غُسلاً:

- ‌جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء له:

- ‌اغتسال الرجل مع امرأته من إِناء واحد من الجنابة واشتراكهما في ذلك:

- ‌الاغتسال بفضل المرأة وما جاء في النهي عن ذلك:

- ‌خُلاصة ميسَّرة لأعمال الغُسل

- ‌التَّيمُّم

- ‌تعريفه:

- ‌ثبوت مشروعيته بالكتاب والسنَّة والإِجماع

- ‌اختصاص أمَّة محمّد صلى الله عليه وسلم به

- ‌سبب مشروعيَّته

- ‌كيفيَّة التيمُّم

- ‌نواقض التيمُّم

- ‌ما يُتيمَّم به وعدم اشتراط التراب:

- ‌من يستباح له التيمُّم:

- ‌هل يتيمّم من خاف فوت الرفقة

- ‌التيمُّم لردِّ السلام في الحضر أو السفر بوجود الماء:

- ‌(باب استحباب التيمُّم في الحضر لرد السلام وإِن كان الماء موجوداً)

- ‌تيمّم المريض:

- ‌تيمُّم المسافر:

- ‌تيمّم الجُنُب:

- ‌هل التيمُّم إِلى المناكب والآباط صحيح

- ‌التيمُّم ضربة أم ضربتان

- ‌هل التيمُّم يقوم مقام الماء

- ‌اشتراط طهارة الصعيد للمتيمّم:

- ‌جواز تيمّم جماعة من موضع واحد:

- ‌صحَّة اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم:

- ‌عدم الإِعادة لمن صلّى بالتيمّم وإِن لم يفت الوقت:

- ‌شراء الماء للوضوء وعدم التيمُّم:

- ‌هل هناك مسافة معيَّنة في البحث عن الماء

- ‌مَن وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمّم للباقي:

- ‌الصلاة بدون وضوء أو تيمّم:

- ‌هل يتيمّم إِذا كان قادراً على استعمال الماء، وخشي خروج الوقت باستعماله

- ‌هل يُكره لعادم الماء جماع زوجته

- ‌‌‌الحيضوالنِّفاس

- ‌الحيض

- ‌لونه:

- ‌مدَّته:

- ‌النِّفاس

- ‌تعريفه:

- ‌مدَّته:

- ‌حُكم النفاس حُكم الحيض في كلّ شيء

- ‌ما يحرُم على الحائض والنّفساء

- ‌ما يحلُّ للرجل من الحائض

- ‌كفّارة من جامع الحائض

- ‌متى يجوز إِتيان الحائض إِذا طهُرت

- ‌مسائل تتعلق في غسل الحائض والنّفساء

- ‌كيف تغتسل الحائض أو النفساء

- ‌كيف تُطهِّر الحائض ثوبها

- ‌الاستحاضة

- ‌تعريفها:

- ‌أحوال المستحاضة

- ‌أحكام المُستحاضة

- ‌الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصَّلاة

- ‌إِذا طهُرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء

- ‌الجمع الصوري للمستحاضة

- ‌الحامل إِذا رأت الدَّم وبيان أنَّها لا تحيض

- ‌مسائل متنوّعة تتعلق بالحائض والنّفساء والمستحاضة

- ‌الصَّلاة

- ‌فضل الصلاة ومنزلتها في الإِسلام

- ‌حُكم ترْك الصَّلاة

- ‌على مَن تجب

- ‌صلاة الصبيّ

- ‌عدد الفرائض

- ‌مواقيت الصَّلاة

- ‌وقت الظُّهر

- ‌الإِبراد بصلاة الظهر عند الحرّ

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌الترهيب من ترك صلاة العصْر

- ‌تعجيلها عند الغيم

- ‌صلاة العصر هي الصَّلاة الوسطى

- ‌وقت صلاة المغرب

- ‌التعجيل بصلاة المغرب:

- ‌وقت العشاء

- ‌استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقْتها

- ‌آخر وقت للعشاء

- ‌فائدة:

- ‌وقت صلاة الصبح

- ‌ التغليس بصلاة الفجر

- ‌من أدرَك ركعة من صلاة الفجر أو العصر

- ‌الأوقات التي ورَد النّهي عن الصَّلاة فيها

- ‌التطوّع حين الإِقامة

- ‌صلاة ما له سبب وقت الكراهة

- ‌الأذان

- ‌تعريفه:

- ‌فضله:

- ‌سبب مشروعيّته

- ‌وجوب الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌وجوب ترتيب الأذان

- ‌آخر الأذان

- ‌صفة الإِقامة

- ‌ما يقول مَن يسمع المؤذّن

- ‌استحباب إِجابة المؤذّن والدليل على عدم وجوبها

- ‌الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذّن، وما يفعله عند الأذان:

- ‌1 - أن يحتسب في أذانه ويبتغي وجْه الله سبحانه، ولا يطلب الأجر

- ‌2 - أن يكون على طُهر

- ‌3 - أن يؤذّن قائماً لما ثبت عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال

- ‌4 - أن يستقبل القبلة

- ‌5 - أن يضع أصبُعيه في أذنيه

- ‌7 - أن يؤذّن في مكان مرتفع

- ‌8 - أن يرفع صوته بالأذان

- ‌9 - أن يتمهّل في الأذان ويترسّل

- ‌أذان الأعمى إِذا كان له من يُخبره

- ‌الانتظار بين الأذان والإِقامة

- ‌هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة

- ‌الأذان عند دخول الوقت:

- ‌هل يقيم غير الذي أذَّن:

- ‌الإِقامة في موضع غير موضع الأذان:

- ‌هل تعاد الإِقامة إذا طال الفَصل بينها وبين الصلاة

- ‌متى يقوم الناسُ إِلى الصلاة

- ‌النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة:

- ‌الأذان والإِقامة للفائتة:

- ‌الأذان لمن يصلّي وحده

- ‌أذان الراعي:

- ‌الأذان في السفر:

- ‌هل للنساء أذان وإِقامة

- ‌لا أذان ولا إِقامة لصلاة العيدين:

- ‌الكلام في الأذان:

- ‌ما يُحقن بالأذان من الدماء

- ‌من بدع الأذان ومخالفاته:

- ‌2 - الطهارة من الحَدَث

- ‌3 - تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسة

- ‌4 - ستر العورة:

- ‌ما يجب على الرّجل ستره عند الصلاة:

- ‌حُجّة من يرى أنَّ الفخذ ليست بعورة

- ‌حُجَّة من يرى أنَّها عورة:

- ‌ما يجب على المرأة سِتْره في الصلاة

- ‌هل يكشف الرجل رأسه في الصلاة

- ‌5 - استقبال القِبلة

- ‌حُكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها

- ‌متى يسقط استقبال القبلة

- ‌حُكم من خفيت عليه القبلة

- ‌كيفيّة الصلاة

الفصل: ‌رابعا: المسح على الخف أو الجورب المخرق

وعن ابن عمر، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها (يعني: النِّعال السِّبتيَّة (1)) ويتوضّأ فيها ويمسح عليها"(2).

وثبت عن أبي ظبيان: "أنَّه رأى عليّاً رضي الله عنه بال قائماً، ثمَّ دعا بماء، فتوضّأ، ومسح على نعليه، ثمَّ دخل المسجد فخلعَ نعليه (3) ثمَّ صلَّى"(4).

‌رابعاً: المسح على الخفِّ أو الجورَب المخرَّق

.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "وأمَّا المسح على الخفِّ أو الجورب

(1) قال في "النهاية": السِّبت بالكسر: جُلود البقر المدبوغة بالقَرَظ يُتخذ منها النّعال، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ شعرها قد سُبِتَ عنها أي: خُلق وأُزيل، وقيل: لأنها انسَبَتت بالدِّباع: أي لانت.

(2)

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق ابن خزيمة، وسنده صحيح؛ وانظر كتاب "المسح على الجوربين" (ص 45). وزاد على ذلك فقال:"له طريق أخرى عن ابن عمر نحو رواية البزَّار، أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 97)، ورجاله ثقات معروفون، غير أحمد بن الحسين اللهبي، وله شاهد من حديث ابن عبَّاس: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضّأ مرّة مرّة، ومسح على نعليه"، أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (783)، والبيهقي (1/ 286)؛ من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه. وهذا إِسناد صحيح غاية، وهو على شرط الشيخين".

(3)

يُستفاد من هذا أنَّ خلع النعال والجوارب ونحو ذلك بعد المسح لا ينقض الوضوء.

(4)

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" بسند صحيح. وانظر تحقيق "المسح على الجوربين"(ص 47) لشيخنا -حفضها الله تعالى-. وجاء في "تمام المنِّة"(115): "زاد البيهقيّ: "فأمّ الناس"، وِإسناده صحيح على شرط الشيخين".

ص: 159

المخرَّق؛ فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً؛ فأكثرهم يمنع منه، على خلاف طويل بينهم، تراه في مبسوطات الكتب الفقهيَّة و"المحلَّى"، وذهبَ غيرُهم إِلى الجواز، وهو الذي نختاره.

وحجَّتنا في ذلك أنَّ الأصل الإِباحة، فمن منع واشترط السَّلامة من الخرق أو وضع له حدّاً؛ فهو مردود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"كلُّ شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل"، متفق عليه (1).

وأيضاً؛ فقد صحَّ عن الثَّوريِّ: أنَّه قال: امسحْ عليها ما تعلَّقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلَاّ مخرَّقة، مشقَّقة، مرقَّعة؟! أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف"(753)، ومن طريقه البيهقيُّ (1/ 283).

وقال ابن حزم (2/ 100): فإِن كان في الخفَّين أو فيما لبس على الرجلين خرقٌ صغيرٌ أو كبيرٌ طولاً أو عرضاً، فظهر منه شيء من القدم -أقلّ القدم أو أكثرها أو كلاهما- فكل ذلك سواء، والمسح على كلِّ ذلك جائز، ما دام يتعلَّق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوريِّ وداود وأبي ثور وإسحاق ابن راهويه ويزيد بن هارون.

ثمَّ حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بيّنها من اختلاف وتعارُض، ثمَّ ردَّ عليها، وبين أنَّها ممّا لا دليل عليها سوى الرأي، وختم ذلك بقوله:

لكنَّ الحقَّ في ذلك ما جاءت به السنَّة المبيِّنة للقرآن؛ من أنَّ حُكم القدمين اللَّتين ليس عليهما شيء ملبوسٌ يمسح عليه أن يُغسلا، وحُكمهما إِذا كان عليهما شيء ملبوس أن يُمسح على ذلك الشيء، بهذا جاءت السنَّة،

(1) أخرجه البخاري: 2735، ومسلم: 1504

ص: 160

{وما كان ربّكَ نَسِيّاً} (1)، وقد عَلِم رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذ أمرَ بالمسح على الخفَّين وما يُلبس في الرجلين، ومُسِحَ على الجوربين: أنَّ من الخفاف والجوارب وغير ذلك ممَّا يُلبس على الرجلين المخرَّق خرقاً فاحشاً أو غير فاحش وغير المخرَّق، والأحمر والأسود والأبيض، والجديد والبالي، فما خصَّ عليه السلام بعض ذلك دون بعض، ولو كان حكمُ ذلك في الدين يختلف؛ لما أغفله الله تعالى أن يوحي به، ولا أهمَله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان، حاشا له من ذلك، فصحَّ أنَّ حُكم المسمح على كلِّ حال، والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطِبْنا.

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "اختياراته"(ص 13): ويجوز المسح على اللَّفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخفِّ المخرَّق ما دام اسمه باقياً والمشي فيه ممكناً، وهو قديم قولَي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.

قلت: ونسبه الرَّافعي في "شرح الوجيز"(2/ 370) للأكثريَّة، واحتجَّ له بأنَّ القول بامتناع المسح يُضيِّق باب الرخصة، فوجب أن يمسح، ولقد أصاب رحمه الله" (2) اهـ.

وأخيراً أقول: إِنَّ إِيراد هذه الاشتراطات التي ليست من الدين في شيء تجعلنا نردُّ رخصة الله علينا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله يحبُّ أن تؤتى رخصُه

(1) مريم: 64

(2)

"إِتمام النصح في أحكام المسح"(84 - 86).

ص: 161

كما يكره أن تُؤتى معصيتُه" (1)!

وقال شيخ الإِسلام رحمه الله: "ومعلومٌ أنَّ الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتقٍ أو خرقٍ، لا سيما مع تقادُم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء، لم يكن يمكنهم تجديد ذلك.

ولما سُئِل النّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد، فقال:"أوَ لكلِّكم ثوبان"(2)؟! وهذا كما أنَّ ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع؛ فكذلك الخفاف" (3).

وقال رحمه الله: "وكان مقتضى لفْظه أنَّ كلَّ خفٍّ يلبسه النَّاس ويمشون فيه؛ فلهم أن يمسحوا عليه، وإن كان مفتوحاً أو مخروقاً؛ من غير تحديد لمقدار ذلك؛ فإِنَّ التحديد لا بدَّ له من دليل"(4).

وقال رحمه الله أيضاً: "وأيضاً؛ فأصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم الذين بلَّغوا سنَّته

وعملوا بها؛ لم يُنْقَل عن أحدٍ منهم تقييد الخفِّ بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفّين، مع علمهم بالخفاف وأحوالها، فعُلم أنَّهم كانوا قد فهموا عن نبيِّهم جواز المسح على الخفّين مطلقاً.

وأيضاً؛ فكثير من خفاف النّاس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها؛ بطل مقصود الرخصة، لا سيِّما والذين

(1) أخرجه أحمد وغيره، وسنده صحيح على شرط مسلم، وانظر "الإِرواء"(564).

(2)

أخرجه البخاري: 358، ومسلم: 515، وغيرهما.

(3)

"الفتاوى"(21/ 174).

(4)

"الفتاوى"(21/ 174).

ص: 162