المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ١

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدّمة المؤلف

- ‌الطهارة

- ‌المياه وأقسامها

- ‌القسم الأول: الماء الطَّهور:

- ‌1 - ماء المطر:

- ‌2 - ما كان أصله الماء؛ كالثلج والبَرَد:

- ‌3 - مياه العيون والينابيع

- ‌4 - ماء البحر:

- ‌5 - ماء زمزم:

- ‌7 - الماء الذي خالَطَتْه النجاسةُ، ولم يتغيَّر طعمه أو لونُه أو ريحهُ:

- ‌8 - الماء المستعمَل:

- ‌9 - الماء المسخَّن:

- ‌القسم الثاني: الماء الطاهر غير المطهِّر:

- ‌القسم الثالث: الماء النَّجس:

- ‌النَّجاسات

- ‌أولاً: غائط الآدمي، وبوله:

- ‌ثانياً: دم الحيض:

- ‌ثالثاً: الودي:

- ‌رابعاً: المَذي:

- ‌خامساً: الميتة:

- ‌سادساً: لحم الخنزير:

- ‌سابعاً: الكلب:

- ‌ثامناً: لحم السباع

- ‌تاسعاً: لحم الحمار:

- ‌عاشراً: الجَلَاّلة

- ‌حادي عشر: عظام وشَعْر وقَرْن ما يُحكم بنجاسته:

- ‌الأسْآر

- ‌القسم الأول: الأسآر الطاهرة:

- ‌1 - سؤر الآدمي:

- ‌2 - سؤر ما يؤكل لحمه:

- ‌3 - سؤر الهرة:

- ‌القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:

- ‌1 - سؤر الكلب:

- ‌2 - سؤر الحمار:

- ‌3 - سؤر الخنزير:

- ‌4 - سؤر السباع

- ‌ما يُظنّ أنَّه نجس وليس كذلك

- ‌أولاً: المَنِيّ

- ‌ثانياً: الخمر:

- ‌ثالثاً: روث وبول ما يؤكل لحمه:

- ‌رابعاً: الدماء سوى دم الحيض والنفاس:

- ‌خامساً: رطوبات فرج المرأة:

- ‌سادساً: قيء الآدمي:

- ‌سابعاً: عرق الجنب والحائض:

- ‌ثامناً: ميتة ما لا نفس له سائلة:

- ‌إِزالة النجاسات

- ‌أولاً: حكم إِزالة النجاسة:

- ‌ثانياً: قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات:

- ‌ثالثاً: تطهير النجاسات:

- ‌1 - العَذِرة (الغائط):

- ‌2 - دم الحيض:

- ‌3 - الإِناء الذي ولغ فيه الكلب:

- ‌4 - البول:

- ‌6 - الوَدْي:

- ‌7 - المَذْي:

- ‌8 - جلد الميتة:

- ‌9 - إِذا وقع الفأر في السمن ونحوه:

- ‌10 - إِذا كان الماء كثيراً ووقعت فيه نجاسة:

- ‌11 - الماء القليل إِذا تنجَّس يطهُر بالمكاثرة:

- ‌12 - حبل الغسيل:

- ‌13 - إِذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر؛ فإِنَّ الماء طهور:

- ‌رابعاً: هل الماء متعيّن في إِزالة النجاسة:

- ‌آداب التخلِّي وقضاء الحاجة

- ‌1 - أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم:

- ‌2 - أن لا يتخلَّى في الطُّرق والظِّلال والموارد:

- ‌3 - أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم:

- ‌4 - جواز البول في الإِناء أو الطَّست لمرض أو برد أو نحو ذلك:

- ‌5 - ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته:

- ‌6 - أن يقول عند دخول الخلاء: "بسم اِلله، اللهمَّ إني أعوذ بك من الخبُث والخبائث

- ‌7 - عدم استقبال القبلة:

- ‌8 - التحفُّظ من البول كي لا يصيبَ البدن والثياب، والتَّغليظ في ترك غسْله إِذا أصاب البدن والثياب

- ‌9 - عدم الاستنجاء باليمين:

- ‌10 - الاستنجاء بالماء:

- ‌11 - إِذا استجمر بالحجارة؛ فلا يجْعَلْها أقلَّ من ثلاثة:

- ‌12 - عدم الاستنجاء بالرَّوث أو العظم:

- ‌13 - عدم ردِّ السلام عند قضاء الحاجة:

- ‌14 - أن يقول عند الخروج من الخلاء: غفرانك:

- ‌15 - دلْك اليد بالأرض بعد الاستنجاء:

- ‌هل يجوز التبوُّل قائماً

- ‌الوضوء

- ‌فضل الوُضوء

- ‌الوضوء شرط من شروط الصلاة

- ‌فرائض الوضوء

- ‌1 - النِّيَّة

- ‌2 - التَّسمية

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق والاستنثار مّرة واحدة

- ‌4 - غَسْل الوجه مرّة واحدة

- ‌5 - تخليل اللحية

- ‌7 - مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌8 - مسح الأذنين مرّة واحدة

- ‌9 - غَسل الرّجلين إِلى الكعبين مرّة واحدة

- ‌10 - تخليل أصابع اليدين والرجلين

- ‌11 - الموالاة في الوضوء

- ‌12 - التيامن

- ‌سُنَن الوضوء

- ‌1 - السِّواك:

- ‌2 - غَسل الكفّين في أوّل الوضوء

- ‌3 - الدَّلك لمن لم يكن ذا شعر طويل كثيف

- ‌4 - تثليث الغَسل

- ‌4 - الدّعاء بعده

- ‌5 - صلاة ركعتين بعده

- ‌ما يجب له الوضوء

- ‌1 - الصلاة، سواء كانت فرضاً أو نافلة

- ‌2 - الطّواف بالبيت

- ‌الأمور التي يستحبُّ لها الوضوء

- ‌1 - عند ذكر الله عز وجل

- ‌2 - عند كلِّ صلاة

- ‌3 - الوضوء عند كلّ حدث

- ‌5 - الوضوء للجُنب إِذا نام دون اغتسال

- ‌6 - الوضوء للجُنب إِذا أراد الأكل

- ‌7 - المعاودة للجماع

- ‌8 - الوضوء من القيء

- ‌9 - الوضوء من أكل ما مسّته النار

- ‌10 - عند النوم

- ‌مسألة في الوضوء لمسِّ المصحف:

- ‌نواقض الوضوء

- ‌2 - زوال العقل:

- ‌3 - مسُّ الفرج بشهوة:

- ‌4 - أكْل لحم الإِبل

- ‌5 - النوم

- ‌باب أمورٌ تُظنّ أنَّها تنقضُ الوضوء وليست كذلك

- ‌1 - مسُّ الفرج بلا شهوة كما تقدَّم

- ‌2 - لمْس المرأةِ إِن لم ينزل منه شيء

- ‌3 - خروج الدّم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك

- ‌4 - القيء قلّ أو كَثُر

- ‌5 - الشكّ في الحدث

- ‌6 - الإِحساس بالنّقطة

- ‌7 - الأخْذ من الشّعر أو الأظفار، وخلْع الخفّين

- ‌مسائل في الوضوء

- ‌1 - المضمضة باليمين

- ‌2 - الاستنثار باليُسرى

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة

- ‌4 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق إِلا من صيام

- ‌5 - تخليل اللحية

- ‌6 - وجوب مسح جميع الرأس

- ‌7 - كيف يُمسح الرأس

- ‌8 - مسح الرأس مرة واحدة

- ‌9 - مسح الرأس مرتين

- ‌10 - مسح الرأس ثلاثاً

- ‌11 - المسح على العمامة

- ‌12 - مسْح باطن وظاهر الأذنين

- ‌13 - مسْح الأذنين بماء الرّأس وجواز أخْذ ماء جديد لهما عند الحاجة

- ‌14 - عدم ورود المسْح على العُنق

- ‌15 - غسل الرِّجلين إِلى الكعبين

- ‌16 - غَسل الرجلين بغير عدد

- ‌17 - تخليل أصابع الرجلين

- ‌18 - الترهيب من النقص في غسل الرجلين

- ‌19 - النّضح بعد الوضوء

- ‌20 - وجوب استيعاب جميع أجزاء محلّ الطهارة، ولا يصحّ الوضوء بترك مثل موضع الظُّفُر أو قدر الدّرهم

- ‌21 - ما يوجب إِعادة الوضوء

- ‌22 - التيمّن في الوضوء

- ‌23 - إِسباغ الوضوء على المكاره

- ‌24 - عدم ترتيب الوضوء لا يفسده

- ‌25 - النّهي عن الاعتداء في الوُضوء

- ‌26 - الرجل يُوضِّئ صاحبه

- ‌27 - التخفيف في الوضوء

- ‌28 - استعمال فضل وضوء النّاس

- ‌فوائد يحتاج المتوضِّىء إِليها

- ‌خُلاصة مُيسَّرة لأعمال الوضوء

- ‌الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌المسح على الخفين

- ‌أولاً: المسح على الخفين

- ‌ثانياً: المسح على الجوربين

- ‌ثالثاً: المسح على النَّعلين

- ‌رابعاً: المسح على الخفِّ أو الجورَب المخرَّق

- ‌خامساً: المسح على اللفائف

- ‌سادساً: أحكام تتعلَّق بالمسح على الخفَّين

- ‌1 - خلْع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء

- ‌2 - انتهاء مدَّة المسح هل ينقض الوضوء

- ‌3 - هل تنْزَع الخفاف من جنابة

- ‌4 - اللبس على طهارة شرطٌ للمسح

- ‌5 - محلُّ المسح

- ‌6 - مدَّة المسح، ومتى تبدأ

- ‌هل يشرع المسْح على الجبيرة ونحوها

- ‌الغُسل

- ‌موجبات الغُسْل

- ‌أولاً: خروج المنيِّ بدفق -سواء كان في النَّوم أو اليقظة- من ذكر أو أنثى:

- ‌ثانياً: التقاء الختانين:

- ‌ثالثاً: انقطاع الحيض والنِّفاس:

- ‌رابعاً: الموت

- ‌خامساً: الكافر إِذا أسلم:

- ‌سادساً: غُسل الجُمُعة:

- ‌الأغْسالُ المُسْتَحَبَّة

- ‌أولاً: غُسل العيدين:

- ‌ثانياً: غُسل يوم عرفة:

- ‌ثالثاً: غُسل الإِحرام:

- ‌رابعاً: الاغتسال عند دخول مكَّة:

- ‌خامساً: غُسل من غَسََّل ميِّتاً

- ‌سادساً: الاغتسال عند كلِّ جماع:

- ‌سابعاً: اغتسال المستحاضة لكلِّ صلاة، أو للظُّهر والعصر جميعاً غُسلاً، وللمغرب والعشاء جميعاً غُسلاً، وللفجر غُسلاً:

- ‌ثامناً: الاغتسال من دفن المشرك:

- ‌تاسعاً: الاغتسال من الإِغماء:

- ‌أركان الغُسل وواجباته

- ‌سُنَن الغُسْل

- ‌ما يَحْرُم على الجُنُب

- ‌مسائل في غُسل المرأة

- ‌صِفةُ غُسل الجنابة

- ‌مسح اليد بالتُّراب أو غسلها بالصابون ونحوه:

- ‌غسْل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء:

- ‌الوضوء قبل الغُسل:

- ‌المضمضة والاستنشاق:

- ‌إِفاضة الماء على الرأس ثلاثاً وتخليل الشعر:

- ‌البدء بشقِّ أيمن الرَّأس ثمَّ أيسره:

- ‌تأخير غَسل الرجلين:

- ‌عدم الوضوء بعد الغُسل

- ‌عدم استعمال المنديل:

- ‌التيمُّن في الغُسل:

- ‌إِفاضة الماء على الجلد كلِّه:

- ‌الغُسل بالصَّاع ونحوه:

- ‌هل الدَّلك واجب

- ‌مسائل في الاغتسال

- ‌النَّهي عن البول في المستحمّ:

- ‌جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:

- ‌التَّستُّر في الغُسل:

- ‌هل يجزئ غُسل عن غُسل إِذا كانا واجبين

- ‌الطوف على جميع نسائه بغُسل واحد:

- ‌الاغتسال عند كلّ واحدة غُسلاً:

- ‌جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء له:

- ‌اغتسال الرجل مع امرأته من إِناء واحد من الجنابة واشتراكهما في ذلك:

- ‌الاغتسال بفضل المرأة وما جاء في النهي عن ذلك:

- ‌خُلاصة ميسَّرة لأعمال الغُسل

- ‌التَّيمُّم

- ‌تعريفه:

- ‌ثبوت مشروعيته بالكتاب والسنَّة والإِجماع

- ‌اختصاص أمَّة محمّد صلى الله عليه وسلم به

- ‌سبب مشروعيَّته

- ‌كيفيَّة التيمُّم

- ‌نواقض التيمُّم

- ‌ما يُتيمَّم به وعدم اشتراط التراب:

- ‌من يستباح له التيمُّم:

- ‌هل يتيمّم من خاف فوت الرفقة

- ‌التيمُّم لردِّ السلام في الحضر أو السفر بوجود الماء:

- ‌(باب استحباب التيمُّم في الحضر لرد السلام وإِن كان الماء موجوداً)

- ‌تيمّم المريض:

- ‌تيمُّم المسافر:

- ‌تيمّم الجُنُب:

- ‌هل التيمُّم إِلى المناكب والآباط صحيح

- ‌التيمُّم ضربة أم ضربتان

- ‌هل التيمُّم يقوم مقام الماء

- ‌اشتراط طهارة الصعيد للمتيمّم:

- ‌جواز تيمّم جماعة من موضع واحد:

- ‌صحَّة اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم:

- ‌عدم الإِعادة لمن صلّى بالتيمّم وإِن لم يفت الوقت:

- ‌شراء الماء للوضوء وعدم التيمُّم:

- ‌هل هناك مسافة معيَّنة في البحث عن الماء

- ‌مَن وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمّم للباقي:

- ‌الصلاة بدون وضوء أو تيمّم:

- ‌هل يتيمّم إِذا كان قادراً على استعمال الماء، وخشي خروج الوقت باستعماله

- ‌هل يُكره لعادم الماء جماع زوجته

- ‌‌‌الحيضوالنِّفاس

- ‌الحيض

- ‌لونه:

- ‌مدَّته:

- ‌النِّفاس

- ‌تعريفه:

- ‌مدَّته:

- ‌حُكم النفاس حُكم الحيض في كلّ شيء

- ‌ما يحرُم على الحائض والنّفساء

- ‌ما يحلُّ للرجل من الحائض

- ‌كفّارة من جامع الحائض

- ‌متى يجوز إِتيان الحائض إِذا طهُرت

- ‌مسائل تتعلق في غسل الحائض والنّفساء

- ‌كيف تغتسل الحائض أو النفساء

- ‌كيف تُطهِّر الحائض ثوبها

- ‌الاستحاضة

- ‌تعريفها:

- ‌أحوال المستحاضة

- ‌أحكام المُستحاضة

- ‌الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصَّلاة

- ‌إِذا طهُرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء

- ‌الجمع الصوري للمستحاضة

- ‌الحامل إِذا رأت الدَّم وبيان أنَّها لا تحيض

- ‌مسائل متنوّعة تتعلق بالحائض والنّفساء والمستحاضة

- ‌الصَّلاة

- ‌فضل الصلاة ومنزلتها في الإِسلام

- ‌حُكم ترْك الصَّلاة

- ‌على مَن تجب

- ‌صلاة الصبيّ

- ‌عدد الفرائض

- ‌مواقيت الصَّلاة

- ‌وقت الظُّهر

- ‌الإِبراد بصلاة الظهر عند الحرّ

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌الترهيب من ترك صلاة العصْر

- ‌تعجيلها عند الغيم

- ‌صلاة العصر هي الصَّلاة الوسطى

- ‌وقت صلاة المغرب

- ‌التعجيل بصلاة المغرب:

- ‌وقت العشاء

- ‌استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقْتها

- ‌آخر وقت للعشاء

- ‌فائدة:

- ‌وقت صلاة الصبح

- ‌ التغليس بصلاة الفجر

- ‌من أدرَك ركعة من صلاة الفجر أو العصر

- ‌الأوقات التي ورَد النّهي عن الصَّلاة فيها

- ‌التطوّع حين الإِقامة

- ‌صلاة ما له سبب وقت الكراهة

- ‌الأذان

- ‌تعريفه:

- ‌فضله:

- ‌سبب مشروعيّته

- ‌وجوب الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌وجوب ترتيب الأذان

- ‌آخر الأذان

- ‌صفة الإِقامة

- ‌ما يقول مَن يسمع المؤذّن

- ‌استحباب إِجابة المؤذّن والدليل على عدم وجوبها

- ‌الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذّن، وما يفعله عند الأذان:

- ‌1 - أن يحتسب في أذانه ويبتغي وجْه الله سبحانه، ولا يطلب الأجر

- ‌2 - أن يكون على طُهر

- ‌3 - أن يؤذّن قائماً لما ثبت عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال

- ‌4 - أن يستقبل القبلة

- ‌5 - أن يضع أصبُعيه في أذنيه

- ‌7 - أن يؤذّن في مكان مرتفع

- ‌8 - أن يرفع صوته بالأذان

- ‌9 - أن يتمهّل في الأذان ويترسّل

- ‌أذان الأعمى إِذا كان له من يُخبره

- ‌الانتظار بين الأذان والإِقامة

- ‌هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة

- ‌الأذان عند دخول الوقت:

- ‌هل يقيم غير الذي أذَّن:

- ‌الإِقامة في موضع غير موضع الأذان:

- ‌هل تعاد الإِقامة إذا طال الفَصل بينها وبين الصلاة

- ‌متى يقوم الناسُ إِلى الصلاة

- ‌النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة:

- ‌الأذان والإِقامة للفائتة:

- ‌الأذان لمن يصلّي وحده

- ‌أذان الراعي:

- ‌الأذان في السفر:

- ‌هل للنساء أذان وإِقامة

- ‌لا أذان ولا إِقامة لصلاة العيدين:

- ‌الكلام في الأذان:

- ‌ما يُحقن بالأذان من الدماء

- ‌من بدع الأذان ومخالفاته:

- ‌2 - الطهارة من الحَدَث

- ‌3 - تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسة

- ‌4 - ستر العورة:

- ‌ما يجب على الرّجل ستره عند الصلاة:

- ‌حُجّة من يرى أنَّ الفخذ ليست بعورة

- ‌حُجَّة من يرى أنَّها عورة:

- ‌ما يجب على المرأة سِتْره في الصلاة

- ‌هل يكشف الرجل رأسه في الصلاة

- ‌5 - استقبال القِبلة

- ‌حُكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها

- ‌متى يسقط استقبال القبلة

- ‌حُكم من خفيت عليه القبلة

- ‌كيفيّة الصلاة

الفصل: ‌الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها

أي: حديث: "من أدرَك ركعةً من الصبح

".

‌الأوقات التي ورَد النّهي عن الصَّلاة فيها

لقد ورَد النهي عن الصَّلاة في عِدّه مواطن، وهي ما يأتي:

1 -

بعد صلاة الفجر حتى تطلُع الشمس.

2 -

وحين طلوعها حتى ترتفع قدر رمح.

3 -

وحين استوائها.

4 -

وحين تميل إِلى الغروب.

5 -

وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ وذكر بعض العلماء جواز ذلك قبل اصفرار الشمس، كما سيأتي إِن شاء الله.

ودليل ذلك:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتَّى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتَّى تطلع الشمس"(1).

(1) أخرجه البخاري: 586، ومسلم: 827

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم"(63 - 65) بحذف يسير: "فقد نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، مُعلِّلاً ذلك النهي: بأنّها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنَّه حينئذ يسجُد لها الكفار. ومعلوم أنَّ المؤمن لا يقصد السجود إلَاّ لله تعالى، وأكثر النّاس قد لا يعلمون أنَّ طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أنَّ الكفار يسجدون لها، ثمَّ إِنَّه صلى الله عليه وسلم نَهى عن الصلاة في هذا الوقت حَسماً لمادّة المشابهة بكلّ طريق. =

ص: 348

وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في قصة إِسلامه، وفيه:"فقلتُ: يا نبي الله! أخبِرني عمَّا علَّمك الله وأجهلُهُ، أخبرْني عن الصلاة؟ ".

قال: "صلِّ صلاة الصبح. ثمَّ أقْصِرْ عن الصَّلاة حتى تطلع الشمس حتَّى ترتفع، فإِنّها تطلعُ حين تطلعُ بين قرْني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثمَّ صلِّ فإِنَّ الصَّلاة مشهودةٌ محضورةٌ (1) حتَّى يستقلَّ الظِّلُّ بالرمح (2). ثمَّ أقصِرْ

=

وكان فيه تنبيهٌ على أنَّ كلّ ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها ممّا يكون كفراً أو معصية بالنية؛ يُنهى المؤمنون عن ظاهره، وإنْ لم يقصدوا به قصْد المشركين سدّاً للذريعة، وحسماً للمادة"، ولهذا نهَى عن الصلاة إِلى ما عُبد من دون الله في الجملة، وإِن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا يُنهى عن السجود لله بين يدي الرّجل، وإن لم يقصد الساجد ذلك، لِمَا فيه من مُشابهة السجود لغير الله.

فانظر كيف قَطَعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يُصلّي إِلى القبلة التي يُصلون إِليها؛ كذلك لا يصلّي إِلى ما يُصلّون له؛ بل هذا أشدّ فساداً، فإِنَّ القبلة شريعة من الشرائع، قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أمَّا السجود لغير الله وعبادته؛ فهو مًحرّم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، كما قال سبحانه وتعالى:{واسألْ من أرسَلْنا من قبلِك من رُسُلنا أجعَلْنا من دون الرحمن آلهةً يُعبدون} . [الزخرف: 45].

(1)

أي: تشهدها الملائكة وتحضرها.

(2)

قال النووي رحمه الله: أى: يقوم مقابله في جهة الشمال؛ ليس مائلاً إِلى المغرب ولا إِلى المشرق، وهذه حالة الاستواء، وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمس، وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء، واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة.

وقال في "النهاية": أي: حتى يبلغ ظلّ الرمح المغروس في الأرض أدنى غاية القلَّة والنقص؛ لأنَّ ظلَّ كل شيء في أوّل النّهار يكون طويلاً، ثمَّ لا يزال ينقص حتى يبلغ أقصره =

ص: 349

عن الصَّلاة. فإِنَّ حينئذ تُسْجَرُ جهنم (1) فإِذا أقبل الفيءُ فَصَلِّ (2). فإِن الصَّلاة مشهودةٌ محضورةٌ، حتَّى تصلِّي العصر ثمَّ أقصِر عن الصَّلاة (3) حتَّى تغرب الشمس. فإِنّها تغرُب بين قرني شيطانٍ، وحينئذ يسجد لها الكفار" (4).

وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلِّي فيهنّ، أو أن نقبرَ فيهنّ موتانا (5): حين تطلعُ الشمس بازغةً (6) حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة (7) حتى تميل

= وذلك عند انتصاف النهار، فإِذا زالت الشمس عاد الظِّل يزيد، وحينئذ يدخل وقت الظهر، وتجوز الصلاة ويذهب وقت الكراهة. وهذا الظّل المتناهي في القِصَر هو الذي يسمّى ظلَّ الزوال، أي: الظل الذي تزول الشمس عن وسط السماء، وهو موجود قبل الزيادة. فقوله:"يستقل الرّمح بالظل" هو من القلة لا من الإِقلال والاستقلال الذي بمعنى الارتفاع والاستبداد، يقال: تقلل الشيء، واستقله، وتقالَّه: إِذا رآه قليلا.

(1)

أي: توقد إِيقاداً بليغاً. "شرح النووي".

(2)

أقبل الفيء: ظهر إِلى جهة الشرق، والفيء مختصّ بما بعد الزّوال، وأمّا الظلّ فيقع على ما قبل الزوال وبعده. "شرح النووي".

(3)

أي: أمسِكْ وكفّ.

(4)

أخرجه مسلم: 832، وغيره.

(5)

قال شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنة"(ص 143): [الواجب] تأخير دفْن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة، إلَاّ إِذا خيف تغيّر الميت، وهو قول الحنابلة كما ذكره المؤلف [أي: السيد سابق -حفظه الله-] في كتاب "الجنائز".

(6)

البزوغ: ابتداء طلوع الشمس، يقال: بزغت الشمس، وبزغ القمر وغيرهما: إِذا طلعَت. "النهاية".

(7)

أي: قيام الشمس وقت الزوال، من قولهم: قامت به دابّته: أي: وقَفَت =

ص: 350

الشمس، وحين تضَيَّف (1) الشمس للغروب حتى تغرب" (2).

أمّا الصلاة بعد العصر؛ فقد ذكر بعض العلماء جوازها قبل اصفرار الشمس؛ لحديث عليّ رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة بعد العصر إلَاّ والشمس مرتفعة"(3).

وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: "سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر؛ فقالت: صلِّ، إِنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومك أهل اليمن عن الصلاة إِذا طلعت الشمس"(4).

= والمعنى: أنَّ الشمس إذا بَلَغَت وسط السماء أبطأت حركة الظلّ إِلى أن تزول، فيحسب النّاظر المتأمل أنها قد وقفت وهي سائرة؛ لكن سيراً لا يظهر له أثر سريع؛ كما يظهر قبل الزوال وبعده، فيُقال لذلك الوقوف المشاهد: قامَ قائم الظهيرة. "النهاية".

ويستثنى من ذلك التطوّع يوم الجمعة، كما سيأتي إِن شاء الله تعالى، وقال شيخنا في "تمام المنة" (ص143):"وفيه أحاديث كثيرة؛ تراجع في "زاد المعاد" و"إِعلام أهل العصر بحُكم ركعتي الفجر" للعظيم آبادي وغيرهما".

قال النووي: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم فى الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرب.

(1)

أي: تميل، يُقال: ضاف عنه يضيف. وانظر "النهاية".

(2)

أخرجه مسلم: 831، وغيره.

(3)

أخرجه أبو داود والنسائي وأبو يعلى في "مسنده" وغيرهم، وهو حديث صحيح خرَّجه شيخنا في "الصحيحة"(200).

(4)

قال شيخنا -شفاه الله- في "الضعيفة" تحت الحديث (945): "وسنده صحيح على شرط مسلم".

ص: 351

قال شيخنا في "الصحيحة"(1/ 342) بعد حديث "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس": "فهذا مطلق، يقيّده حديث عليّ رضي الله عنه وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدِّم: "وهذه زيادة عدْل لا يجوز ترْكها".

ثمَّ قال البيهقي: "وقد رُوي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا. وروي ما يوافقه".

ثمَّ ساق هو والضياء في "المختارة"(1/ 185) من طريق سفيان قال: أخبَرني أبو إِسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي ركعتين في دبر كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ، إلَاّ الفجر والعصر".

قلتُ -أي: شيخنا حفظه الله تعالى-: "وهذا لا يخالف الحديث الأوّل إِطلاقاً، لأنَّه إنما ينفي أن يكون النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى ركعتين بعد صلاة العصر، والحديث الأوّل لا يُثبِت ذلك حتى يُعارَض بهذا، وغاية ما فيه أنَّه يدلّ على جواز الصَّلاة بعد العصر إِلى ما قبل اصفرار الشمس، وليس يلزم أن يفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر.

نعم، قد ثبَت عن أمّ سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وقالت عائشة: إِنَّه صلى الله عليه وسلم داوم عليها بعد ذلك، فهذا يُعارض حديث عليّ الثاني، والجمع بينهما سهْل، فكلٌّ حَدَّث بما عَلِم، ومن عَلِم حُجَّةٌ على من لم يعلم، ويظهر أنَّ علياً رضي الله عنه عَلِم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث،

ص: 352

فقد ثبَت عنه صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وذلك قول البيهقي: "وأمّا الذي يوافقه ففيما أخبَرنا

" ثمَّ ساق من طريق شعبة عن أبي إِسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: "كُنّا مع عليّ رضي الله عنه في سفر فصلَّى بنا العصر ركعتين، ثمَّ دخل فسطاطه (1) وأنا أنظر، فصلّى ركعتين".

ففي هذا أنَّ عليّاً رضي الله عنه عَمِل بما دلّ عليه حديثه الأوّل من الجواز.

وروى ابن حزم (3/ 4) عن بلال مُؤذِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لم ينه عن الصلاة إلَاّ عند غروب الشمس".

قلت: وإِسناده صحيح، وهو شاهد قويّ لحديث عليّ رضي الله عنه وأمّا الركعتان بعد العصر، فقد روى ابن حزم القول بمشروعيّتهما عن جماعةٍ من الصحابة، فمن شاء فليرجع إِليه.

وما دلَّ عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلاً بعد صلاة العصر وقبل إصفرار الشمس، هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثُرت الأقوال فيها، وهو الذي ذهب إِليه ابن حزم تبعاً لابن عمر رضي الله عنهما كما ذكره الحافط العراقي وغيره، فلا تكن ممّن تغرّه الكثرة، إذا كانت على خلاف السُنَّة.

ثمَّ وجَدْتُ للحديث طريقاً أخرى عن عليّ رضي الله عنه بلفظ: "لا تصلُّوا بعد العصر، إلَاّ أن تُصلّوا والشمس مرتفعة". أخرجه الإمام أحمد (1/ 130): حدثنا إِسحاق بن يوسف: أخبرنا سفيان عن أبي إِسحاق عن

(1) الفُسطاط: -بالضم والكسر- المدينة التي فيها مجتمع الناس. "النهاية".

ص: 353

عاصم عن عليّ رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: فذكره.

قلت: وهذا سند جيّد، ورجاله كلّهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن ضمرة السلولي وهو صدوق. كما في "التقريب".

قلت: فهذه الطريق مما يُعطي الحديث قوّة على قوّة، لا سيما وهي من طريق عاصم الذي روى عن عليّ أيضاً أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يصلّي بعد العصر، فادّعى البيهقي من أجل هذه الرواية إِعلال الحديث، وأجَبْنا عن ذلك بما تقدّم، ثمَّ تأكَّدْنا من صحة الجواب حين وقَفْنا على الحديث من طريق عاصم أيضاً. فالحمد لله على توفيقه" اهـ.

ثمَّ وجدت لابن المنذر في "الأوسط"(2/ 388 - 391) كلاماً مفيداً في ذلك.

قال رحمه الله (ص 388): "قد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فكان الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، فدّلت الأخبار الثابتة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم على أنَّ النهي إِنّما وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فممّا دلّ على ذلك حديث عليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وهي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد، لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها. ثمَّ ساقها بأسانيده.

ثمَّ قال (ص390): (ذِكر الأخبار الدالة على إِباحة صلاة التطوّع بعد

ص: 354

صلاة العصر) ثمَّ ذكر حديث أم سلمة قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلّى ركعتين فقلت: يا رسول الله إِن هذه صلاة ما كنت تصليها؟ قال: قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة الظهر"(1).

وقال بعد ذلك: "قد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلّى بعد العصر صلاة كان يصليها بعد الظهر شغل عنها وهي صلاة تطوع، فإِذا جاز أن يتطوع بعد العصر بركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إِذا اتقى الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطوع فيها، مع أنا قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإِسناد ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه مقالاً، أنّه كان يصلي بعد العصر ركعتين".

وذكر تحته عدداً من الأحاديث منها: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط"(2).

وحديث الأسود بن يزيد ومسروق يقولان: "نشهد على عائشة أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في يومي إلَاّ صلاها، تعني ركعتين بعد العصر"(3).

(1) أخرجه أحمد في "المسند"(10/ 179) برقم (26577)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(563، 564) ونحوه في "صحيح البخاري"(1233)، و"صحيح مسلم"(834).

(2)

أخرجه البخاري: 591، ومسلم: 835

(3)

أخرجه البخاري: 593، ومسلم: 835

ص: 355