الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويصلّي بالتيمّم الواحد ما تيسَّر له من الفرائض والنوافل، كما لا يشترط دخول الوقت فيتيمّم قبل دخول الوقت، ولا يبطل بخروج الوقت.
اشتراط طهارة الصعيد للمتيمّم:
لا بُدَّ من طهارة الصعيد للمتيمّم وإِنْ ضرب بيده غير طاهر لم يجْزه، لقوله تعالى:{فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيباً} . والنجس ليس بطيّب.
وفي الحديث: "جُعلت لي كلّ أرض طيبة مسجداً وطهوراً"(1).
قال في "المغني"(1/ 260)(2): "وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم يجزه.
لا نعلم في هذا خلافاً، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
ولنا قول الله تعالى: {فَتَيَمَّموا صَعِيداً طيِّباً} والنجس ليس بطيِّب، ولأن التيمُّم طهارة، فلم يَجُز بغير طاهر كالوضوء
…
".
جواز تيمّم جماعة من موضع واحد:
يجوز تيمّم جماعة من موضع واحد؛ لأنَّ القول بطهورية الصعيد المستعمل؛ كالقول بطهورية الماء المستعمل (3).
(1) أخرجه أحمد في "مسنده" والضياء، ورواه ابن المنذر في "الأوسط"(2/ 12)، وابن الجارود بإِسناد صحيح عن أنس كما ذكر الحافظ في "الفتح" (1/ 438) (كتاب: التيمُّم)، وقال شيخنا: إِسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "الإرواء"(152) التحقيق الثاني.
(2)
بحذف يسير.
(3)
تقدّم.