الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقالت: فإِنْ لم يخرج الدَّم؟ قال: "يكفيك غسل الدم، ولا يضرُّك أثره"(1).
قال الشوكاني رحمه الله: "ويستفاد من قوله: "لا يضرُّك أثره": أنَّ بقاء أثر النجاسة الذي عسُرت إِزالته: لا يضرُّ، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما، حتى يذهب لون الدم؛ لأنَّه مستقذر، وربَّما نسَبها من رآه إِلى التقصير في إِزالته"(2).
3 - الإِناء الذي ولغ فيه الكلب:
ويكون ذلك بغسله سبع مرات أولاهنَّ بالتراب.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغَ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات
أولاهنَّ بالتراب" (3).
4 - البول:
ويُطهَّرُ البول عموماً بالغَسْل:
ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "
…
وبول الجارية يُغسل" (4).
(1) عن "صحيح سنن أبي داود"(351).
(2)
" نيل الأوطار"(1/ 50).
(3)
أخرجه مسلم: 279، وتقدَّم. وورد في "صحيح البخاري" بلفظ:"إِذا شرب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً"، وتقدَّم.
وقد وردت في بعض الروايات: "السابعة بالتراب"،وهذا القول شاذٌّ، والأرجح:"الأولى بالتراب". وانظر "صحيح سنن أبي داود"(66).
(4)
تقدَّم.