الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقوا الملاعن الثلاث: البِراز (1) في الموارد، وقارعة الطريق (2)، والظلّ"(3).
3 - أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم:
عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنَّه نهى أن يُبال في الماء الرَّاكد"(4).
وعن عبد الله بن مُغفَّل رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه، ثم يغتسل فيه"(5).
4 - جواز البول في الإِناء أو الطَّست لمرض أو برد أو نحو ذلك:
عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم قَدَح من عيدان؛ يبول فيه، ويضعه تحت السرير"(6).
(1) هو ثُفل الغذاء هنا، وتقدّم.
(2)
قارعة الطريق: أعلاه، أو جادَّته، أو وسطه، أو صدره، أو ما برز منه، فكلّها متقاربة مشتقة من القرع؛ أي: الضرب، فهي مقروعة بالقدم والحافر، وذلك من تسمية المفعول بالفاعل "فيض القدير".
(3)
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما، وحسنه شيخنا -حفظه الله تعالى- في "الإرواء"(62).
(4)
أخرجه مسلم: 281، وهو في "صحيح ابن ماجه"(273)، و"صحيح سنن النسائي"(34)، وله لفظ مقارب عند البخاري: 239
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح أبي داود"(22) وغيره، وانظر "المشكاة"(353).
(6)
أخرجه أبو داود والنسائي "صحيح سنن النسائي"(32) وانظر "المشكاة"(362).