الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثبت أنَّ ابن عمر: "كان يؤذّن على البعير؛ فينزل فيُقيم"(1).
قال ابن المنذر في "الأوسط"(2/ 12): ويدلّ على أنَّ الأذان قائماً قوله: "قم يا بلال".
وعن الحسن بن محمّد قال: "دخلتُ على أبي زيد الأنصاري فأذَّن وأقام وهو جالس، قال: وتقدَّم رجلٌ فصلّى بنا، وكان أعرج أصيبت رجله في سبيل الله تعالى"(2).
4 - أن يستقبل القبلة
.
قال في "المغني"(1/ 439): "
…
المستحبّ أن يُؤذّن مستقبل القبلة؛ لا نعلم خلافاً
…
".
جاء في "الإِرواء"(1/ 250) بعد تخريج حديث ضعيف في ذلك، لكنّ الحُكم صحيح فقد ثبت استقبال القبلة في الأذان من المَلَك الذي رآه عبد الله ابن زيد الأنصاري في المنام.
وروى السرَّاج في "مسنده"(1/ 23/1) عن مجمع بن يحيى قال: "كنتُ مع أبي أمامة بن سهل، وهو مستقبل المؤذّن، فكبّر المؤذّن وهو مستقبل القبلة" وإسناده صحيح.
5 - أن يضع أصبُعيه في أذنيه
.
وقد ثبتَ هذا من قول أبي جحيفة: "إِنّ بلالاً وضَع أصبُعيه (3) في
(1) حسّنه شيخنا في "الإِرواء"(226).
(2)
أخرجه البيهقي وحسنّه شيخنا في "الإِرواء"(225).
(3)
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 116): لم يرد تعيين الأصبع التي يستحبّ =
أذنيه" (1)
قال في "المحرّر"(1/ 37): "ويجعل إِصبعيه في أذنيه". قال أبو عيسى الترمذي: "وعليه العمل عند أهل العلم؛ يستحبّون أن يُدخِل المؤذّن إِصبعيه في أُذنيه في الأذان"(2).
6 -
أن يلتفت يميناً ويساراً التفافاً يسيراً يلوي به عنقه، ولا يحوّل صدره عن القبلة، عند قوله: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح.
عن أبي جحيفة "أنَّه رأى بلالاً يؤذّن، فجعلتُ أتتبع فاهُ هاهنا وهاهنا بالأذان"(3).
= وضْعها، وجزم النووي أنها المسبّحة، وإِطلاق الإِصبع مجاز عن الأنملة.
(1)
أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وشيخنا في "الإِرواء"(230)، وذكره البخاري معلقاً غير مجزوم به انظر "الفتح"(2/ 114).
(2)
وسألت شيخنا عمّا رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم وقد وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند جيد عنه كما في "مختصر البخاري"(1/ 164) بلفظ: "كان ابن عمر لا يجعل إِصبعيه في أذنيه".
فقال حفظه الله: "لو كان هناك حديثان أحدهما يُثبت عبادة، والآخر ينفيها؛ فلا شكَّ في هذه الحالة، أنَّ المُثبِت مقدّم على النافي، وعندنا الآن فِعل بلال المختصّ في أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يغلب على الظنّ فِعله ذلك بمشهدٍ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون له حُكم الحديث المرفوع، بينما الأثر المنسوب اٍلى ابن عمر ليس فيه هذه القوّة الفقهية، فلا نشكّ في ترجيح وضع بلال إِصبعيه في أذنيه على ترك ابن عمر ذلك".
(3)
أخرجه البخاري: 634
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 115): "ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتمّ حيث قال: "فجعلْتُ أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالاً يقول: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح" وهذا تقييد للالتفات في الأذان وأنَّ محلّه عند الحيعلتين، وبوّب عليه ابن خزيمة: انحراف المؤذّن عند قوله حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح؛ بفمه لا ببدنه كله، قال: وإِنَّما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه
…
".
قال النووي: "قال أصحابنا: والمراد بالالتفات: أن يلوي رأسه وعنقه، ولا يحوّل صدره عن القبلة، ولا يزيل قدمه عن مكانها، وهذا معنى قول المصنّف: "ولا يستدير". وهذا هو الصحيح المشهور الذي نصّ عليه الشافعي، وقطع به الجمهور"(1).
وقال رحمه الله في "المجموع"(107): "قد ذكَرنا أنَّ مذهبنا أن يستحب الالتفات في الحيعلة يميناً وشمالاً، ولا يدور ولا يستدبر القبلة؛ سواء كان على الأرض أو على منارة، وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وهو رواية عن أحمد، وقال ابن سيرين: يكره الالتفات، وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلَاّ أن يريد إِسماع النّاس.
وقال أبو حنيفة وإِسحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلَاّ أن يكون على منارة فيدور
…
".
قال شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنّة"(ص150): "أمّا تحويل الصدر؛ فلا أصل له في السُّنّة البتّة".
(1) ذكره في "المجموع" ونقله عنه شيخنا في "تمام المنة"(ص151).