الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقالت: فإِنْ لم يخرج الدَّم؟ قال: "يكفيك غسل الدم، ولا يضرُّك أثره"(1).
قال الشوكاني رحمه الله: "ويستفاد من قوله: "لا يضرُّك أثره": أنَّ بقاء أثر النجاسة الذي عسُرت إِزالته: لا يضرُّ، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما، حتى يذهب لون الدم؛ لأنَّه مستقذر، وربَّما نسَبها من رآه إِلى التقصير في إِزالته"(2).
3 - الإِناء الذي ولغ فيه الكلب:
ويكون ذلك بغسله سبع مرات أولاهنَّ بالتراب.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغَ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات
أولاهنَّ بالتراب" (3).
4 - البول:
ويُطهَّرُ البول عموماً بالغَسْل:
ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "
…
وبول الجارية يُغسل" (4).
(1) عن "صحيح سنن أبي داود"(351).
(2)
" نيل الأوطار"(1/ 50).
(3)
أخرجه مسلم: 279، وتقدَّم. وورد في "صحيح البخاري" بلفظ:"إِذا شرب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً"، وتقدَّم.
وقد وردت في بعض الروايات: "السابعة بالتراب"،وهذا القول شاذٌّ، والأرجح:"الأولى بالتراب". وانظر "صحيح سنن أبي داود"(66).
(4)
تقدَّم.
وأمّا إِذا كان بول ذَكَر رضيع لم يَطْعَم؛ فيخفَّف فيه بالنَّضح كما تقدَّم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق:"بَوْل الغلام يُنْضَح".
وكما في حديث أمِّ قيس بنت مِحْصَن رضي الله عنها: "أنَّها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجْلَسَه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغْسِلْه"(1).
وكذلك حديث أبي السَّمح رضي الله عنه قال: كنتُ أخدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فكان إِذا أراد أن يغتسل؛ قال:"ولِّني قفاك"، فأوليّه قفاي، فأستره به، فأُتي بحسن -أو حسين-، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال:"يُغْسَل من بول الجارية، ويُرشُّ من بول الغلام"(2).
وأمّا الأرض التي يصيبها البول:
فيَتِمُّ تطهيرها بأخذ ما بيل عليه من التراب وإلقائه، ثمَّ يُصبُّ على مكانه الماء.
فعن أبي هريرة: "أنَّ أعرابياً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلَّى ركعتين، ثمَّ قال: اللهمَّ ارحَمْني ومحمَّداً ولا ترحم معنا أحداً، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لقد تحجَّرتَ واسعاً" (3)، ثمَّ لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إِليه، فنهاهم النّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال: "إِنَّما بُعِثْتم ميسِّرين، ولم تُبْعَثوا معسِّرين، صبُّوا عليه سَجْلاً من ماء أو قال: ذَنوباً من ماء) " (4).
(1) تقدَّم.
(2)
تقدَّم.
(3)
أي: ضيَّقْتَ ما وسَّعه الله، وخصَّصْتَ به نفسك دون غيرك. "النهاية".
(4)
أخرجه البخاري: 220، ومسلم: 284 وأبو داود -وهذا لفظه- وغيرهم.
وفي رواية عبد الله بن معقل بن مقرِّن؛ قال: "صلَّى أعرابي مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم (بهذه القصة، وقال فيه): قال -يعني: النّبيّ صلى الله عليه وسلم-: "خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء" (1).
5 -
إِزالة الأذى من الذيل (2) والثَّوب:
عن أمِّ ولد لإِبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: "أنَّها سألت أم سلمة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إِنِّي إِمرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذِر، فقالت أمّ سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُطهِّره ما بعده" (3).
وعن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت: "قلتُ: يا رسول
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(367).
وقال أبو داود: وهو مرسَل؛ ابن معقِل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم".
قال شيخنا -حفظه الله-: "قلتُ: وهو مرسل صحيح الإِسناد، ورجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين، وقد جاء مرسلاً وموصولاً من طرق أخرى، فالحديث بهما صحيح".
ومن الطرق الموصولة التي ذكَرها شيخنا طريق أنس: أنَّ أعرابياً بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"احفِروا مكانه، ثمَّ صبُّوا عليه ذَنوباً من ماء".
وهذا إِسنادٌ رجالُه ثقات؛ كما قال الحافظ في "تلخيص الحبير"(1/ 37).
عن "صحيح سنن أبي داود" الأصل من نسخة شيخنا -حفظه الله تعالى-.
قلتُ: وذكر الحافظ في "الإِصابة"(3/ 142) رقم (6643) أنَّه عبد الله بن مُغفَّل.
(2)
الذيل: آخر كل شيء، وذيل الإِزار والثوب: ما جُرَّ. "القاموس المحيط".
(3)
صحيح بما بعده، وانظر "صحيح سنن أبي داود "(369)، و"المشكاة"(504).