الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خُلاصة مُيسَّرة لأعمال الوضوء
(1).
- النيّة: لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إِنَّما الأعمال بالنّيات، وِإنَّما لكلّ امرئ ما نوى
…
" (2).
ومحل النيّة القلب، وأما التلفّظ بها؛ فبدعة.
- التسوّك (3).
- غسل الكفّين، ويخلّل الأصابع فيها؛ إِن لم يُرِد تخليلهما عند غسل اليدين إِلى المرفقين.
- المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والمبالغة في ذلك إلَاّ من صيام.
والأصل هو المضمضة والاستنشاق من ماء واحد، والفصل جائز، ويكون ذلك باليمين، وأمّا النّثر؛ فباليد اليُسرى.
- غَسل الوجه.
- تخليل اللحية.
- غَسل اليدين إِلى المرفقين، ويخلِّل أصابع اليدين إن لم يخلِّلْهما عند غَسل الكفّين.
(1) ذَكرتُ هذه الأمور والمسائل من غير دليل؛ لتقدُّم ذلك في مواطن متفرقة؛ إلَاّ ما لزم.
(2)
أخرجه البخاري: 54، ومسلم: 1907، وغيرهما، وهو في البخاري أيضاً في مواطن متفرّقة، وتقدّم.
(3)
ولم يرِد نصٌّ في تحديد موضعه. وجاء في "تمام المنّة"(89): "ويستحبُّ السِّواك للصّائم أوّل النهار وآخره؛ للبراءة الأصلية".