الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يغتسل (1) بالصَّاع (2) إِلى خمسة أمداد (3)، ويتوضّأ بالمدِّ" (4).
وعن عائشة رضي الله عنها: "أنَّها كانت تغتسل هي والنّبيّ صلى الله عليه وسلم في إِناء واحد؛ يتَّسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك"(5).
هل الدَّلك واجب
؟
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 359): "وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء.
واختُلف في وجوب الدَّلك: فلم يوجبه الأكثر، ونُقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتجَّ ابن بطَّال بالإِجماع على وجوب إِمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسْلها؛ قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً؛ لعدم الفرق بينهما. وتُعُقِّبَ
(1) قال الحافظ: "الشكُّ من البخاري، أو من أبي نُعيم لما حدّثه به".
(2)
الصّاع: إِناء يتسع خمسة أرطال وثُلُثاً بالبغدادي، وقال بعض الحنفية: ثمانية. "الفتح". وهو أربعة أمداد. "النهاية" و"الفتح". وقال أبو داود في "سننه": "وسمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النّبيّ صلى الله عليه وسلم"، وتقدّم.
(3)
جاء في "النهاية": "المدُّ في الأصل: رُبع الصاع، وإنَّما قُدِّر به لأنَّه أقل ما كانوا يتصدَّقون به في العادة". وفيه أيضاً: "وهو رطل وثُلُث بالعراقي، عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق". وفيه: "وقيل: ان أصل المدِّ مقدَّر بأن يمدَّ الرجل يديه، فيملأ كفَّيه طعاماً"، وتقدّم.
(4)
أخرجه البخارى: 201، ومسلم: 325، وغيرهما، وتقدّم.
(5)
أخرجه مسلم: 321
بأنَّ جميع من لم يوجب الدَّلك أجازوا غَمْس اليد بالماء للمتوضئ من غير إِمرار، فبطلَ الإِجماع، وانتفت الملازمة".
قال الصنعاني (1) -رحمه الله تعالى-: "وقولها: "ثمَّ أفاض الماء": الإِفاضة: الإِسالة. وقد استدلَّ به على عدم وجوب الدَّلك، وعلى أنَّ مُسمَّى (غُسل) لا يدخل فيه الدَّلك؛ لأنَّها عبَّرت ميمونة بالغسل، وعبَّرت عائشة بالإِفاضة، والمعنى واحد، والإِفاضة لا دلْك فيها، فكذلك الغَسل
…
" (2).
قال في "المغني"(3): "ولا يجب عليه إِمرار يده على جسده في الغُسل والوضوء إِذا تيقَّن أو غلب على ظنِّه وصول الماء إِلى جميع جسده، وهذا قول الحسن والنَّخعي والشَّعبي وحمَّاد والثَّوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي
…
" (4).
ويرى شيخنا -حفظه الله تعالى- وجوب الدَّلك لمن كان ذا شعر كثير، ويسمَّى (الشَّعرانيّ) في اللغة كما تقدَّم.
وهذا كقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه؛ فقد قال: "
…
ثمَّ هذا التَّخليل غير واجب اتِّفاقاً؛ إلَاّ إِنْ كان الشَّعر ملبَّداً بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إِلى أصوله، والله
(1) عقب حديث عائشة رضي الله عنها في صفة الغُسل.
(2)
"سُبُل السلام"(ص 161).
(3)
(باب الوضوء مع الغسل والدّلك، 1/ 218).
(4)
وذكَر الأقوال المخالفة لذلك.
أعلم" (1).
مُراعاة غَسل المرافغ (2) عند الاغتسال:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا أراد أن يغتسل من الجنابة؛ بدأ بكفَّيه، فغسلهما، ثمَّ غَسَل مرافِغَه، وأفاض عليه الماء، فإِذا أنقاهما؛ أهوى بهما إِلى حائط، ثمَّ يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه"(3).
(1)"الفتح"(1/ 360).
(2)
هي أصول المغابن؛ كالآباط والحوالب وغيرهما من مطاوى الأعضاء، وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. "النهاية". والمغابن: مفردها غَبَن، وهي: الإِبط.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(223). قال في "بذْل المجهود"(2/ 243): "فإِذا أنقاهما: أي: الفَرج والمرافغ أو اليدين"(أهوى بهما): أي: أمالها إِلى حائط ليغسلهما بالتراب فيكون أنظف".