الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي أرسلتَ" (1)، وقال النووي في "شرحه" (17/ 32) باستحبابه.
مسألة في الوضوء لمسِّ المصحف:
اختلف العلماء في مسِّ المصحف من قِبل المحْدث والجُنُب، وذهبَ الجمهور إِلى منْع ذلك (2)، واستدلُّوا بحديث:"لا يمسُّ القرآن إلا طاهر"(3).
جاء في "نيل الأوطار"(1/ 259): "والحديث يدلُّ على أنَّه لا يجوز مسُّ المصحف إلا لمن كان طاهراً، ولكنَّ الطَّاهر يُطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة.
ويدلُّ لإِطلاقه على الأوَّل: قول الله تعالى: {إِنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ} (4).
وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رحمه الله: "المؤمن لا ينجُس"(5).
وعلى الثاني: {وإِنْ كنْتمْ جُنُباً فاطهَّروا} (6).
(1) أخرجه البخاري: 247، ومسلم: 2710، وغيرهما. قال الحافظ:"النُّكتة في ختم البخاريِّ كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة: أنَّه آخر وضوء أُمِرَ به المكلَّف في اليقَظة، ولقوله في نفس الحديث: "واجعلهنَّ آخر ما تقول"، فأشعر ذلك بختم الكتاب، والله الهادي للصواب".
(2)
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار"(1/ 260): "وقد وقع الإِجماع على أنّه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمسَّ المصحف، وخالف في ذلك داود" انتهى، وسيأتي هذا القول إِن شاء الله تعالى.
(3)
سيأتي الكلام حول هذا الحديث إِن شاء الله.
(4)
التوبة: 28
(5)
تقدّم تخريجه.
(6)
المائدة: 6
وعلى الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفَّين: "دعْهما؛ فإِنّي أدخلتُهما طاهرتين".
وعلى الرابع: الإجماع على الشيء الذى ليس عليه نجاسة حسِّيَّة ولا حُكميَّة يسمى طاهراً، وقد ورَد إِطلاق ذلك في كثير.
فمن أجاز حَمْل المشرك على جميع معانيه؛ حمَله عليه هنا، والمسألة مدونة في الأصول، وفيها مذاهب.
والذي يترجَّح أن المشترك مُجملٌ فيها، فلا يُعْمَل به حتى يُبيَّن
…
وقال: "استدلَّ المانعون للجُنُب بقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَاّ المُطَهَّرُون} (1)، وهو لا يتمُّ إلا بعْد جعْل الضمير راجعاً إِلى القرآن، والظاهر رجوعُه إِلى الكتاب، وهو اللوح المحفوظ؛ لأنَّه الأقرب، والمطهَّرون الملائكة، ولو سَلِمَ عدم الظُّهور؛ فلا أقلَّ من الاحتمال، فيمتنع العمل بأحد الأمرين، ويتوجَّه الرجوع إِلى البراءة الأصليَّة، ولو سَلِم رجوعه إِلى القرآن على التَّعيين؛ لكانت دلالته على المطلوب -وهو منع الجُنُب من مسِّه- غير مسلَّمة؛ لأنَّ الطاهر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس دائماً؛ لحديث "المؤمن لا ينجس"، وهو متَّفق عليه (2)؛ فلا يصحُّ حمل المطهَّر على من ليس بجُنب أو حائض أو محدَث أو متنجِّس بنجاسة عينيَّة، بل حمْلُه على من ليس بمشرك؛ كما في قوله تعالى:{إِنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ} (3)، لهذا الحديث، والحديث للنهي عن السفر بالقرآن إِلى أرض العدو، ولو سلِم
(1) الواقعة: 79
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
التوبة: 28
صِدْق اسم الطَّاهر على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر؛ فقد عَرَفْتَ أنَّ الراجح كون المشترك مجملاً في معانيه، فلا يعيَّن حتى يبيَّن، وقد دلَّ الدليل ها هنا أنَّ المراد به غيره لحديث:"المؤمن لا ينجس"، ولو سَلِم عدم وجود دليل يمنع من إِرادته؛ لكان تعيينه لمحلِّ النِّزاع ترجيحاً بلا مرجِّح، وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه، وفيه الخلاف، ولو سَلِم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه؛ لما صحَّ؛ لوجود المانع، وهو حديث:"المؤمن لا ينجس".
واستدلُّوا بحديث الباب (1)، وأُجيب بأنَّه غير صالح للاحتجاج؛ لأنَّه من صحيفة غير مسموعة، وفي رجال إِسناده خلاف شديد، ولو سَلِم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر، وقد عرفْتَه.
قال السيد العلامة محمد بن إِبراهيم الوزير: إِنَّ إِطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر؛ لا يصحُّ لا حقيقةً ولا مجازاً ولا لغةً، صرَّح بذلك في جواب سؤال، وردَّ عليه، فإِن ثبت هذا؛ فالمؤمن طاهر دائماً؛ فلا يتناوله الحديث، سواء كان جُنُباً أو حائضاً أو محدثاً أو على بدنه نجاسة.
فإِن قلت: إِذا تمَّ ما تريد من حمْل الطاهر على من ليس بمشرك؛ فما جوابك فيما ثبت في المتَّفق عليه من حديث ابن عباس أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كتب الى هرقل عظيم الروم: أسلِم تسلم، وأسلِم يؤتك الله
(1) أي: حديث: "لا يمس القرآن إلَاّ طاهر".
أجرك مرَّتين، فإِنْ تولَّيت فإِنَّ عليك إِثم الأريسيين، و {يا أَهْلَ الكتابِ تعالوْا إِلى كَلِمَةٍ} إِلى قوله:{مُسْلِمونَ} ، مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب، ووقوع اللمس منهم له معلوم.
قلت: اجعله خاصّاً بمثل الآية والآيتين؛ فإِنَّه يجوز تمكين المشرك من مسِّ المقدار لمصلحة؛ كدعائه إِلى الإِسلام، ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأنَّه قد صدر باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه؛ ككُتُب التفسير؛ فلا تخصَّص به الآية والحديث.
إِذا تقرَّر لك هذا؛ عرفتَ انتهاض الدَّليل على منع من عدا المشرك.
وقد عرفت الخلاف في الجُنُب.
وأما المحدث حدثاً أصغر؛ فذهب ابن عباس والشعبي والضَّحَّاك؛ وزيد ابن علي والمؤيَّد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إِلى أنَّه يجوز له مسُّ المصحف، وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإِمام يحيى: لا يجوز، واستدلُّوا بما سَلَف، وقد سَلَف ما فيه" اهـ.
وأمَّا القراءة له بدون مسٍّ؛ فهي جائزة اتِّفاقاً، وقد ذَكر ابن أبي شيبة رحمه الله في "مصنّفه" آثاراً كثيرة في ذلك (1).
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلَّى"(1/ 107): "وأمَّا مسُّ المصحف؛ فإِنَّ الآثار التي احتج بها من لم يُجزْ للجنب مسَّه، فإِنَّه لا يصحُّ
(1) انظر (1/ 98)(في الرجل الذى يقرأ القرآن وهو غير طاهر) وكذا عبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 340).
منها شيء (1)؛ لأنَّها مُرسلة، وإمَّا صحيفة لا تُسْنَد، وإِمَّا عن مجهول، وإمَّا عن ضعيف، وقد تقصَّيناها في غير هذا المكان".
ثمَّ ذكر رسالة النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِلى هِرَقل عظيم الروم (2) وما حَوَتْه من الذِّكر ولفظ الجلالة، وتضمُّنها لآية من القرآن الكريم.
ثمَّ قال: "فإِن قالوا: إِنِّما بعَث رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلى هِرَقل آية واحدة! قيل لهم: ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها، وأنتم أهل قياس، فإِن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها؛ فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها".
ثمَّ ذكر ردّه على من يحتجُّ بقوله تعالى: {لا يَمَسّه إِلَاّ المُطَهَّرونَ} (3)؛ بأنَّه خبر وليس أمراً، وأنَّنا رأينا المصحف يمسُّه الطَّاهر وغير الطَّاهر، فنعلم أنَّ الله عز وجل لم يعْنِ المصحف، وإنما عنى كتاباً آخر، وأورد بعض أقوال السَّلف أنَّهم الملائكة الذين في السَّماء.
قلت: ومحور الخلاف وأقواه -فيما رأيت- منصبٌّ على فهم حديث: "لا يمسّ القرآن إِلَاّ طاهر"، وقد جاء من طُرق عدَّة ضعيفة، لكن ضعْفها يسير، وبذلك يثبت الحديث بمجموع الطُّرق؛ كما ذعر شيخنا في "الإِرواء"(122).
(1) هذا في كل طريق على حدة، بيد أنَّ الحديث ثابت بمجموع الطُّرق كما سيأتي -إِن شاء الله تعالى-.
(2)
أخرجه البخاري: 7، ومسلم: 1773، وغيرهما.
(3)
الواقعة: 79
بَيْد أنَّ الحديث جاء بلفظ: "وأنت طاهر"، من طريق عثمان بن أبي العاص؛ كما في "الكبير" للطبراني، وفيه من لا يُعْرَف، وابن أبي داود في "المصاحف"، وفيه انقطاع، بل في إِسنادهما كليهما إِسماعيل بن رافع، وهو ضعيف الحفظ؛ كما قال الحافظ رحمه الله وبيَّنه شيخنا -حفظه الله- في "الإِرواء".
أمَّا رواية عمرو بن حزم؛ فقد جاءت بلفظ: "ألَاّ تمسَّ القرآن إِلَاّ على طُهر"؛ كما في "سنن الدارقطنيّ"(1/ 121)(رقم 110) و (رقم 4) أيضاً من طريق عبد الرزاق بيْدَ أنَّها وردت فْي "المصنَّف" بلفظ: "لا يمسّ"، فيخشى التصحيف بما جاء في الدَّارقطني والبيهقيّ برقم (1/ 87).
قلتُ: فالمسألة تحتاج إِلى تتبُّع واستقصاء، فإِن ثبت لفظ: "وأنت طاهر
…
" وما في معناه (1)؛ كان تحريم مسِّ القرآن واضحاً بيِّناً للمحدث والجُنُب والحائض.
وجاء في "الإِرواء": "قال إسحاق المروزي في "مسائل الإِمام أحمد" (ص5): قلت (يعني: لأحمد): هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المُصحف ما لم يتوضّأ. قال إِسحاق: كما قال؛ لما صحَّ قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يمسّ القرآن إلا طاهر"، وكذلك فعَل أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعون".
ثمَّ قال -حفظه الله-: "وممَّا صحَّ في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب
(1) ولم أتمكّن من المتابعة؛ لنقص عدد من المراجع، بها قد يتحقّق المطلوب، وأسأل الله أن ييسّر لي ذلك.