الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: والذي جاء في "المجموع": "واحتجَّ مَن منَع الطهارة بسؤر السباع بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النّبيَّ سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدوابِّ؟ فقال: "إِذا كان الماء قُلَّتين؛ لم ينجس". قالوا: فدلَّ على أنَّ لورود السباع تأثيراً في تنجيس الماء
…
".
ما يُظنّ أنَّه نجس وليس كذلك
أولاً: المَنِيّ
(1):
ومن الأدلَّة على طهارته ما يأتي:
ما يرويه علقمة والأسود؛ أنَّ رجلاً نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة:"إِنَّما كان يجزئك إِنْ رأيته أن تغسل مكانه، فإِن لم ترَ؛ نضَحْتَ حوله، ولقد رأيتُني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرْكاً فيصلي فيه"(2).
وفي رواية: "لقد رأيتُني وإِنِّي لأحكُّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظُفُري"(3).
ولو كان المنيُّ نجساً؛ لما صلَّى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ثوبه ذلك.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله عن الفرك: "وهو قول غير واحد من
(1) وقد قال بعض أهل العلم بنجاسته، ولكن المتأمّل في النصوص وفقهها وأقوال أهل العلم يطمئنّ -إِن شاء الله تعالى- لطهارته.
(2)
أخرجه مسلم: 288، وغيره.
(3)
عن "صحيح مسلم": 290