الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل في الاغتسال
النَّهي عن البول في المستحمّ:
عن عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه ثمَّ يغتسل فيه"(1).
"قال علي بن محمد: إِنَّما هذا في الحفيرة، فأمَّا اليوم؛ فلا، فمغتسلاتهم الجِصُّ (2) والصَّاروج (3) والقيرُ (4)، فإِذا بال، فأرسَل عليه الماء؛ فلا بأس به"(5).
وقال ابن المبارك: وقد وُسِّع في البول في المغتسل إِذا جرى فيه الماء" (6).
جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "بينا (7) أيوب
(1) أخرجه أبو داود: 27، و"صحيح سنن أبي داود"(22)، وغيره. وانظر "المشكاة"(353).
(2)
الجِص: ما يُبنى به. "معرَّب".
(3)
الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. "معرَّب" أيضاً.
(4)
القير والقار: شيء أسود يُطلى به السفن والإبل، أو هما الزِّفت. "المحيط".
(5)
انظر "صحيح سنن ابن ماجه"(246).
(6)
انظر "صحيح سنن الترمذي"(20).
(7)
أصلها بين، وأشبِعت الفتحة.