الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى إِنَّه إِذا تعمَّد ترْكها؛ أعاد الوضوء، وهو رواية الإِمام أحمد
…
".
وهو من اختيار صدّيق خان، والشوكاني كما في "السيل الجرّار"(1/ 76 - 77)، و"الدّراري المضيّة"(1/ 45)، وبه يقول شيخنا الألباني -حفظه الله- في "تمام المنّة"(ص89).
3 - المضمضة والاستنشاق والاستنثار مّرة واحدة
.
عن لقيط بن صَبِرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا توضّأتَ؛ فمضمِض"(1).
و (مضمِض) فِعل أمر، والأمر يفيد الوجوب؛ إلا لقرينة تصرفه -كما هو معروف-.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضّأ؛ فلْيستنثر (2)، ومن استجمر؛ فليوتر"(3).
قال الشوكاني رحمه الله: "القول بالوجوب هو الحقّ؛ لأنَّ الله سبحانه قد أمرَ في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحلّ المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النّبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك في كلِّ وضوء، ورواه جميع من روى وضوءَه صلى الله عليه وسلم وبيَّن صِفته، فأفاد ذلك أنَّ غسل الوجه المأمور به في القرآن
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(131)، وصححه الترمذي والنووي. وانظر كلام الشوكاني في تخريجه بعد سطور.
(2)
من النَّثر: وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ؛ أي: يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله، فيخرُج بريح أنفه.
(3)
أخرجه البخاري: 161، ومسلم: 237