الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - الأخْذ من الشّعر أو الأظفار، وخلْع الخفّين
.
ولا دليل على الوضوء من ذلك.
قال الحسن: "إِنْ أخذ من شعره أو أظفاره وخَلَع خُفّيه، فلا وضوء عليه"(1). ونقل ابن المنذر الإِجماع على ذلك (2).
مسائل في الوضوء
1 - المضمضة باليمين
.
لحديث حُمران مولى عثمان، وفيه:"
…
فأدخل يمينه في الإِناء، فمضمض واستنشق" (3).
2 - الاستنثار باليُسرى
.
عن عليّ رضي الله عنه: "أنَّه دعا بوَضوء؛ فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليُسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثمَّ قال: هذا طهور نبيّ الله صلى الله عليه وسلم"(4).
3 - المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة
.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: "أنَّه أفرَغَ من الإِناء على يديه،
(1) أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإِسناد صحيح. كما قال الحافظ في "الفتح"(كتاب الوضوء، تحت باب: 34).
(2)
"الفتح"(كتاب الوضوء، تحت باب 34).
(3)
أخرجه البخاري: 156، ومسلم: 226، وغيرهما.
(4)
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي "صحيح سنن النسائي"(89) وغيرهم، وانظر "الإِرواء"(91).