الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدٍ من أهل الإِسلام فيه".
وقال شيخ الإِسلام رحمه الله في "الفتاوى"(21/ 624): "وطء الحائض لا يجوز باتّفاق الأئمّة
…
".
ما يحلُّ للرجل من الحائض
"يجوز التمتع بما دون الفرج من الحائض، وفيه أحاديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "
…
واصنعوا كلّ شيء إلَاّ النكاح (1)" (2). الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إِحدانا إِذا كانت حائضاً أن تتَّزر، ثمَّ يُضاجعها زوجها، وقالت مرَّة: يباشرها (3) " (4).
الثالث: عن بعض أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: إِنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "كان إِذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً [ثمَّ صنعَ ما أراد] "(5).
(1) أي: الجماع.
(2)
تقدمّ تخريجه.
(3)
المراد هنا وطء المرأة خارج الفرج.
(4)
البخاري: 302، ومسلم: 293، وأبو عوانة في "صحيحه"، وأبو داود وهذا لفظه.
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(242) والسياق له، وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن عبد الهادي، وقوّاه ابن حجر، والبيهقي (1/ 314) والزيادة له. كذا قال شيخنا -حفظه الله- في "آداب الزفاف"(ص 125).
وقالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: "ما للرجل من امرأته إِن كانت حائضاً؟ قالت: كلّ شيء إلَاّ الجماع (1) "(2).
وعن عمِّ حرام بن حكيم أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإِزار"(3).
وجاء في "المغني"(1/ 350): "ويستمتع من الحائض بما دون الفرج".
قال في "سبل السلام"(1/ 188): "
…
فأمَّا لو جامع وهي حائض؛ فإِنَّه يأثم إِجماعاً
…
".
وذكر ابن حزم في "المحلّى"(2/ 249): حديث عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخُمرة (4) من المسجد،
(1) قال شيخنا في "آداب الزفاف"(ص 224): رواه ابن سعد (8/ 485) وقد صحّ عنها مِثله في الصائم، وبيانه في "الأحاديث الصحيحة"(220 و221).
(2)
انظر "آداب الزفاف"(ص123 - 125) طبعة "المكتبة الإِسلامية"، والتخريجات كذلك، من نفس الكتاب.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(197).
(4)
جاء في "شرح النووي"(3/ 210): "أمّا الخُمْرة -فبضم الخاء وإسكان الميم- قال الهروي وغيره: هي هذه السجَّادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده؛ من حصير أو نسيجة من خُوص [ورق النّخل وما شابهه]
…
وقال الخطابي: هي سجادة يسجد عليها المصلي
…
وسُميت خمرة لأنَها تخمر الوجه: أي: تغطيه وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة، والخَمر لأنها تغطي العقل".