الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نواقض التيمُّم
1 -
ينقض التيمُّم كلَّ ما ينقض الوضوء، لأنَّه يقوم مقامه (1).
قال الحسن: "يُجزئه التيمُّم ما لم يُحدِث"(2).
قال ابن حزم في "المحلّى"(مسألة 333): "كلُّ حدث ينقض الوضوء؛ فإِنه ينقض التيمُّم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإِسلام".
2 -
وجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الصعيد الطيِّب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإِذا وجد الماء فليمِسَّه بشرته؛ فإِنَّ ذلك هو خير"(3).
(وفي رواية: طهور المسلم).
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلّى"(مسألة 234): "وينقض التيمّم أيضاً وجود الماء، سواء وَجَده في صلاة (4) أو بعد أن صلّى، أو قبل أن
(1) انظر (باب: هل التيمُّم يقوم مقام الماء؟)
(2)
ذكره البخاري معلَّقاً، وذكر الحافظ في "الفتح"(1/ 446) وَصْل عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وحمّاد بن سلمة له، وصحّح شيخنا إِسناده في "مختصر البخارى"(1/ 96).
(3)
أخرجه أحمد في "مسنده"، والترمذي وقال:"حديث حسن صحيح"، وهو في "صحيح سنن الترمذي"(107)، و"صحيح سنن أبي داود"(321)، وغيرهم، وصححه ابن حبان، والدارقطني، وأبو حاتم، والحاكم، والذهبي، والنووي، وشيخنا في "الإرواء"(153).
(4)
قال شيخنا -حفظه الله-: "فإِذا وجد الماء فليُمسَّه بشرته، تشمل من كان في الصلاة أيضاً".