الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موجبات الغُسْل
أولاً: خروج المنيِّ بدفق -سواء كان في النَّوم أو اليقظة- من ذكر أو أنثى:
لِما ثَبَتَ عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: أنها قالت: جاءت أمّ سُليم امرأة أبي طلحة إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إِنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ (1)؛ هل على المرأة من غُسل إِذا هي احتلمتْ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم؛ إِذا رأت الماء"(2).
ولحديث عليّ رضي الله عنه: "إِذا رأيتَ المذي؛ فاغسل ذكَرك وتوضأ وضوءك للصّلاة، فإِذا فَضَخْتَ (3) الماء؛ فاغتسل"(4).
قال ابن قُدامة رحمه الله: "فخروج المنيِّ الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامَّة الفقهاء، قال التِّرمذي، ولا نعلم فيه خلافاً"(5).
ومنيُّ الرجل غليظ أبيض، أمَّا منيُّ المرأة؛ فرقيق أصفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ
(1) قال في "الفتح": "قدَّمت هذا القول، تمهيداً لعُذرها في ذِكر ما يستحيى منه".
(2)
أخرجه البخاري: 282، ومسلم: 313، وغيرهما.
(3)
فضْخ الماء: دفْقه وخروجه على وجه الشدّة.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(190)، وغيره، وانظر "الإِرواء"(125).
(5)
"المغني"(1/ 197/ باب ما يوجب الغُسل).