الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خُلاصة لما سبق:
1 -
إِذا احتلم ولم يجد منيّاً؛ فلا غُسل عليه.
2 -
إِذا استيقظ من نومه، ووجد بللاً، ولم يذكر احتلاماً؛ فعليه، الغُسل.
3 -
إِذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنزَل أو لم يُنْزِل.
4 -
الرجل والمرأة في كل ذلك سواء.
ثانياً: التقاء الختانين:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا جلسَ بين شُعَبِها (1) الأربع، ثمَّ جَهَدَها (2)؛ فقد وجب الغُسل"(3).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا جَلَسَ بين
(1) قاله في "النهاية": "هي اليدان والرّجلان، وقيل: الرجلان والشُّفران، فكنى بذلك عن الإِيلاج". والشُّفران: طرف الناحيتين.
وجاء في "الفتح": "والشُّعَب: جمع شُعبة، وهي القطعة من الشيء. قيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها واسكتاها، وقيل: فخذاها وشُفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع".
والاسكتان: ناحيتا الفرج.
(2)
أي: بلغ المشقَّة، قيل: معناها كدّها بحركته، أو بلَغ جهده في العمل بها.
(3)
أخرجه البخاري: 291، ومسلم: 348
شُعَبها الأربع، ومسَّ الخِتانُ الخِتان (1)؛ فقد وجب الغُسل" (2).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا التقى الختانان، وتوارت الحَشَفة (3)؛ فقد وجب الغُسل"(4)
وعن حبيب بن شهاب عن أبيه؛ قال: "سألتُ أبا هريرة: ما يوجب الغُسل؟ فقال: إِذا غابَتِ المُدَّورة"(5).
قال النَّوويُّ في "المجموع"(2/ 133): "وجوب الغُسل وجميع الأحكام المتعلِّقة بالجماع يُشتَرَط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يُشترَط زيادة على الحشفة، ولا يتعلَّق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام". انتهى.
وهذا لأنَّه بأقلَّ من الحشفة لا يمسُّ الخِتان الخِتان.
(1) قال النووي: "وقال العلماء: معناه: غيَّبْتَ ذكَرك في فرجها
…
". والختانان: هما موضع القطع من ذكَر الغلام وفرج الجارية. "النهاية".
وجاء في "شرح متنقى الأخبار"(1/ 278): "الختان: المراد به هنا موضع الختن، والخَتْن في المرأة: قطع جلدة في أعلى الفرج، مجاورة لمخرج البول، كعُرف الدِّيك، ويسمّى الخفاض".
(2)
أخرجه مسلم: 349، وفي بعض الروايات:"وألزق الخِتان بالخِتان"، و"صحيح سنن أبي داود"(200).
(3)
أي: رأس الذكَر.
(4)
أخرجه أحمد وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(495)، وانظر "الصحيحة" تحت الحديث (1261).
(5)
وإسناده صحيح كما قال شيخنا في "الصحيحة" تحت الحديث (1261).
وجاء في "سبل السلام"(1/ 151): "قال الشافعي: إِنَّ كلام العرب يقتضي أنَّ الجنابة تُطلق بالحقيقة على الجماع، وإِن لم يكن فيه إِنزال؛ فإِنَّ كلَّ من خوطب بأنَّ فلاناً أجنبَ عن فلانة؛ عَقَلَ أنَّه أصابها، وإِن لم يُنْزِل.
ولم يُخْتَلَف أنَّ الزِّنى الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إِنزال".
ثمَّ قال رحمه الله بعد ذلك: "فتعاضد الكتاب والسنَّة على إِيجاب الغسل من الإِيلاج".
وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يرون أنَّ الغُسل لا يجب إلَاّ من إِنزال؛ لحديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إِلى قُباء، حتى إِذا كنَّا في بني سالم؛ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عِتبان فصرخ به، فخرج يجرُّ إِزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعْجَلْنا (1) الرجل". فقال عِتبان: يا رسول الله! أرأيت الرَّجل يُعْجَل عن امرأته ولم يُمْنِ؛ ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما الماء من الماء"(2).
غير أنَّ هذا الحديث نُسخ؛ لما نصَّ عليه أهل العلم.
فعن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: "إِنَّ الفُتيا التي كانوا يُفتون أنَّ
(1) أي: حمَلناه على أن يعَجل من فوق امرأته قبل فراغ حاجته من الجماع.
(2)
أخرجه مسلم: 343، وأصله في البخاري: 180، ومعنى الماء من الماء:"أي: الاغتسال من الإِنزال، فالماء الأول معروف، والثاني المني، وفيه من البديع الجناسى التامّ"، "سبل السلام"(1/ 148).