الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إِني امرأة أُسْتحاض فلا أطهُر، أفأدَعُ الصلاة؟ فقال:"لا؛ إِنَّما ذلك عِرْق، وليس بالحيضة، فإِذا أقبلتِ الحيضة؛ فدَعي الصلاة، وِإذا أدبرَت؛ فاغْسِلي عنك الدم وصلِّي "(1).
وعن أم قيس بنت مِحْصَن رضي الله عنها قالت: سألتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: "حُكِّيه بضِلْع (2)، واغسليه بماء وسِدْر"(3).
وقد نقل النووي في "شرحه"(3/ 200) الإجماع على نجاسته.
ثالثاً: الودي:
وهو: "البَلَل اللَّزِج الذي يخرج من الذكر بعد البول"(4) مباشرة، وهو لا يوجب الغُسل.
رابعاً: المَذي:
وهو ماءٌ أبيض لَزج رقيق، يخرج بلا دَفْق عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع أو إِرادته، وقد لا يحسُّ الإِنسان بخروجه، وهي من النجاسات التي يشقُّ الاحتراز
(1) أخرجه البخاري: 228، ومسلم: 333، وهذا لفظه.
(2)
الضِّلع: هو العود، والأصل فيه ضِلع الحيوان، فسمِّي به العود الذى يشبهه. "النهاية"، وقيل: العود الذى فيه اعوجاج.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(349)، والنسائي وغيرهما، وصحّحه شيخنا في "الصحيحة"(300).
(4)
كذا في "النهاية"، وقال: "هو بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء، وقيل: =