الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخنا الألبانيّ -حفظه الله تعالى-: "فبعْد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغبَ عنه ما قاله إِبراهيم هذا في مسحهم على الخفَّين: فمن ترك رغبةً عنه؛ فإِنَّما هو من الشيطان (1)؟!
قال أبو عيسى: "سمعتُ صالح بن محمد التِّرمذي؛ قال: سمعتُ أبا مقاتل السَّمرقندي يقول: دخَلْتُ على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضّأ، وعليه جوربان، فمسح عليهما، ثمَّ قال: فعلتُ اليوم شيئاً لم أكنْ أفعله: مسحْتُ على الجوربين وهما غير منعَّلين".
وعن عطاء؛ قال: "المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفَّين"(2).
ثالثاً: المسح على النَّعلين
.
عن أوس بن أبي أوس الثَّقفي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضّأ ومسح على نعليه وقدميه، وقال عبَّاد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كِظامة قوم -يعني: الميضأة- (ولم يذكر مسدَّد الميضأة والكِظامة، ثمَّ اتفقا): فتوضّأ ومسح على نعليه وقدميه"(3).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 180) بإِسناد صحيح عنه؛ كما في تحقيق "المسح على الجوربين"(ص 54).
(2)
صحَّح شيخنا إِسناده في تحقيق "المسح على الجوربين"(ص 63).
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(145)، وانظر "المسح على الجوربين"(ص 43).