الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صدق (1)، أنا صبَبْت له وَضوءه (2) " (3).
فالحديث لا يدلّ على النقض إِطلاقاً؛ لأنَّه مجرّد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب.
وغايته أن يدلّ على مشروعيّة التأسّي في ذلك، وأمّا الوجوب؛ فلا بُدّ له من دليل خاصٍّ، وهذا مما لا وجود له هنا (4).
5 - الشكّ في الحدث
.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا وجَدَ أحدُكم في بطنه شيئاً، فأشكلَ عليه؛ أخَرَجَ منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجدَ ريحاً"(5).
وعن عبّاد بن تميم عن عمّه: أنَّه شكا إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلّ الذي يُخيّل إِليه أنَّه يجد الشيء (6) في الصّلاة، فقال: "لا ينفتل (أو لا ينصرف)
(1) أي: أبو الدرداء.
(2)
أي: ماء وُضوئه.
(3)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(76) وغيره، وانظر "الإِرواء"(111)، و"حقيقة الصيام"(ص 15)، و"تمام المنَّة"(111)، وتقدّم.
(4)
كذا في "الإرواء" من قول شيخنا -حفظه الله تعالى-.
(5)
أخرجه مسلم: 362، وأبو عوانة، والترمذي، وغيرهم.
(6)
أي: الحدث خارجاً منه، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاصٍّ اسمه؛ إلَاّ للضرورة. "الفتح".