الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي سعيد الخدري (1). لئلا يظن ظانّ أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما لأذانهما وإِقامتهما" (2).
أذان الراعي:
عن عبد الله بن ربيعة: أنَّه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسمع صوت رجل يؤذّن، فقال مِثل قوله، ثمَّ قال:"إِنَّ هذا لراعي غنمٍ، أو عازِبٌ عن أهله" فنظَروا فإِذا هو راعي غنم (3).
الأذان في السفر:
عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"إِذا أنتما خرجتما فأذِّنا ثمَّ أقيما، ثمَّ لِيَؤمّكما أكبركما"(4).
قال أبو عيسى الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم تُجزئ الإِقامة؛ إِنّما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأوّل أصحّ، وبه يقول أحمد وإسحاق.
(1) المتقدّم.
(2)
كما سيأتي بعد الحديث -إن شاء الله تعالى-.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(641).
(4)
أخرجه البخاري: 630