الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس، فإِنَّه يجب عليها أن تصلّي الظُّهر والعصر، وإِذا طهُرت بعد العشاء، فإِنَّه يجب عليها أن تصلّي المغرب والعشاء؛ لأنَّ وقت الظهر والعصر يتداخلان، ففي السّفر يُمكن الجمع بين كلِّ من الصلاتين؛ تقديماً أو تأخيراً، وفي حالة الإِقامة أيضاً لرفع الحرج".
الجمع الصوري للمستحاضة
وفيه حديث حَمنة بنت جحش رضي الله عنها المتقدِّم وفيه: "
…
وإِنْ قويتِ على أن تؤخِّري الظهر وتعجِّلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجِّلين العشاء، ثمَّ تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي".
قال في "سبل السلام"(1/ 183): "فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، أي: جمعاً صورياً
…
".
الحامل إِذا رأت الدَّم وبيان أنَّها لا تحيض
إِذا رأت الحامل دماً فهو دم فساد (1)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطَأ حامل حتى تضع، ولا حائل (2) حتى تستبرئ بحيضة"(3).
(1) قال شيخنا -حفظه الله-: "دم فساد؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنّما هو عرق"؛ فهذا في المستحاضة".
(2)
الحائل: كلّ أنثى لا تحبل. "الوسيط".
(3)
أخرجه أبو داود والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد، وقال الحاكم: =
جاء في "المغني"(1/ 371)(حُكم الحامل إِذا رأت الدَّم، وبيان أنَّها لا تحيض): "مذهب أبي عبد الله رحمه الله أنَّ الحامل لا تحيض، وما تراه من الدَّم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين؛ منهم: سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثَّوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور
…
".
وقال في "منار السبيل"(1/ 62): "فإِنْ رأت الحامل دماً فهو فساد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة" (1).
يعني: تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة؛ فدلَّ على أنَّها لا تجتمع معه".
قال شيخنا في "الإِرواء"(187): "ويشهد له ما روى الدَّارمي (1/ 227، 228) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: "إِنَّ الحُبلى لا تحيض، فإِذا رأت الدَّم؛ فلتغتسل ولتصلِّ"، وإِسناده صحيح".
وسألتُ شيخنا -حفظه الله- عن أمر الاغتسال؟ فقال: "هو من باب النَّظافة".
= "صحيح على شرط مسلم"، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير":"إِسناده حسن"، وانظر تفصيل تخريجه في "الإِرواء"(187).
(1)
تقدّم تخريجه.