الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخفّ والجورب؛ فإِنَّ تلك اللفائف تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزْعها ضرر: إِمَّا إِصابة البرد، وإمّا التأذِّي بالحفاء، وإِمّا التأذي بالجراح، فإِذا جاز المسح على الخفّين والجوربين؛ فعلى اللفائف بطريق الأولى" (1).
سادساً: أحكام تتعلَّق بالمسح على الخفَّين
.
1 - خلْع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء
؛
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "اختلف العلماء فيمن خلَع الخفَّ ونحوه بعد أن توضّأ ومسح عليه على ثلاث أقوال:
الأوَّل: أنَّ وضوءه صحيح ولا شيء عليه.
الثاني: أنَّ عليه غسل رجليه فقط.
الثالث: أنَّ عليه إِعادة الوضوء.
وبكلٍّ من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السَّلف، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك: عبد الرزاق في "المصنَّف"(1/ 210/809 - 813)، وابن أبي شيبة (1/ 187 - 188)، والبيهقيّ (1/ 289 - 290).
ولا شكَّ أنَّ القول الأول هو الأرجح؛ لأنَّه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيراً من الله، والقول بغيره ينافي ذلك؛ كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها؛ كما تقدّم، ويترجّح على القولين الآخرين بمرجِّح آخر، بل مرجِّحين:
(1)"مجموع الفتاوى"(21/ 184 - 185).
الأوَّل: أنَّه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد قدَّمْنا بالسند الصحيح عنه: "أنَّه أحدث، ثمَّ توضّأ ومسَح على نعليه، ثمَّ خلعَهما، ثمَّ صلى".
والآخر: موافقته للنَّظر الصحيح؛ فإِنَّه لو مسَح على رأسه، ثمَّ حلق؛ لم يجب عليه أن يُعيد المسح بله الوضوء.
وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في "اختياراته" (ص 15):"ولا ينتقض وضوء الماسح على الخفِّ والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدَّة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصريِّ؛ كإِزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور".
وهو مذهب ابن حزم أيضاً، فراجِع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف؛ فإِنَّه نفيس. "المحلّى"(2/ 105 - 109)(1) " اهـ.
قال البخاري في "صحيحه"(2): "وقال الحسن: إنْ أخذَ من شعره وأظفاره أو خلَعَ خفَّيه، فلا وضوء عليه".
(1)"إِتمام النصح في أحكام المسح"(86 - 88).
(2)
(كتاب الوضوء)(1/ 55).
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 281): "التعليق عنه -أي؛ الحسن- للمسألة الأولى: وصَله سعيد بن منصور وابن المنذر بإِسناد صحيح"، وتقدّم في (باب ما يظن أنَّه ينقض الوضوء).