الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلام مهم في "الفتاوى"(22/ 95) فارجع إِليه -إِن شئت-.
من أدرَك ركعة من صلاة الفجر أو العصر
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرَك من الصبح ركعةً قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرَك الصبح، ومن أدرَك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرَك العصر"(1).
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا أدرَك أحدُكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تغرُب الشمس، فليُتمَّ صلاته، وإذا أدرَك سجدةً من صلاة الصُّبح قبل أن تطلع الشمس، فليتمّ صلاته"(2).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرَك من العصر سجدةً قبل أن تغرب الشمس؛ أو من الصبح قبل أنْ تطلع، فقد أدرَكها"(3) والسجدة إِنَّما هي الركعة (4).
(1) أخرجه البخاري: 579، ومسلم: 608
(2)
أخرجه البخاري: 556
(3)
أخرجه مسلم: 609، وغيره.
(4)
قوله: "والسجدة إِنما هي الركعة" مُدرجة في الحديث ليست من قوله صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا في "الإِرواء"(تحت الحديث 252): "وهي مُدرجةٌ في الحديث ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ في "التلخيص" (ص65): قال المحبّ الطبري في "الأحكام": ويُحتمل إِدراج هذه اللفظة الأخيرة.
قلت: -أي: شيخنا حفظه الله -: "وهو الذي أُلقيَ في نفسي وتبيّن لي بعد أن تتبعتُ مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم. والله أعلم".
وجاء في "صحيح البخاري"(556)(كتاب مواقيت الصلاة)"باب من أدرَك ركعةً من العصر قبل الغروب"، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إِذا أدرَك أحدكم سجدةً
…
".
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 38): "قوله (باب من أدرَك ركعةً من العصر قبل الغروب) أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: "إِذا أدرَك أحدكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمّ صلاته، فكأنَّه أراد تفسير الحديث، وأنَّ المراد بقوله:"فيه سجدة"، أي: ركعة.
وقد رواه الإِسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ: "من أدرَك منكم ركعة" فدلّ على أنَّ الاختلاف في الألفاظ وقَع من الرواة،
…
و [في] رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ: "من أدرَك ركعة" ولم يُختَلف على راويها في ذلك، فكان عليها الاعتماد. وقال الخطابي:"المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إِنّما يكون تمامها بسجودها فسُمّيت على هذا المعنى سجدة"".
قال شيخنا في "الإِرواء"(1/ 275): "
…
وقد أخرجه البيهقي (1/ 378) من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحنين حدثنا الفضل يعني ابن دكين به، بلفظ: "إِذا أدرك أحدكم أوّل سجدة
…
" بزيادة "أوّل" في الموضعين.
…
فثبتَ مما ذكَرْنا أنَّ هذه الزيادة صحيحة ثابتة في الحديث، وهي تعيِّن أنَّ المراد من الحديث إدراك الركوع مع السجدة الأولى؛ كما سبَق بيانه، وما يترتّب عليه من رفْع الخلاف الفقهي في الحديث الذي قبله"،