الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوضوء
الوُضوء (بالضمّ): الفِعْل، وبالفتح (الوَضوء): ماؤه، ومصدر أيضاً، أو لُغتان قد يُعني بهما المصدر وقد يُعني بهما الماء (1).
قال الحافظ (2): "وهو مشتقٌّ من الوَضاءَة، وسُمّي بذلك لأنَّ المصلّي يتنظّف به فيصير وضيئاً".
فضل الوُضوء
عن نعيم المُجمِر؛ قال: رَقِيتُ (3) مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهْر المسجد فتوضّأ فقال: إِنّي سمعْت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ أمَّتي (4) يُدعوَن يوم القيامة غُرّاً (5) مُحَجَّلينَ (6) من آثار الوُضوء"(7).
(1) عن "القاموس المحيط"، وذكر نحوه الحافظ في "الفتح".
(2)
وذكر نحوه الشوكاني في "نيل الأوطار" (أبواب صفة الوضوء
…
).
(3)
بكسر القاف؛ أي: صعدتُ.
(4)
أمَّة الإجابة، وهم المسلمون، لا أمَّة الدَّعوة. انظر "الفتح".
(5)
جمع أغرّ؛ أي: ذو غُرَّة، وأصل الغُرّة: لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثمَّ استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذِّكْر، والمراد بها هنا: النّور الكائن في وجوه أمَّة محمّد صلى الله عليه وسلم، وغُرّاً: منصوب على المفعوليَّة ليُدعَوْن، أو على الحال؛ أي: أنهم إِذا دُعوا على رؤوس الأشهاد؛ نودوا بهذا الوصف، وكانوا على هذه الصفة.
(6)
من التَّحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم الفرس، وأصْله من الحِجل، وهو الخَلخال، والمراد به هنا أيضاً النور. "الفتح".
(7)
أخرجه البخاري: 136، ومسلم: 246، وحذفت الشطر الآخر من الحديث =
وعن أبي مالك الأشعريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطُّهورُ (1) شَطر الإِيمان"(2).
وعن حُمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضّأ مثل وُضوئي هذا، ثمَّ قال:"من توضّأ هكذا؛ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إِلى المسجد نافلة"(3).
وعنه أيضاً؛ قال: سمِعْتُ عثمان وهو بفناء (4) المسجد، فجاءه المؤذّن عند العصر، فدعا بوَضوء فتوضّأ، ثمَّ قال: والله لأحدّثنّكم حديثاً (5)؛ لولا آية
= لأنَّه مدْرج، ولفظه:"فمن استطاع منكم أن يُطيل غُرَّته؛ فليفعل".
قال الحافظ في "الفتح": "
…
ثمَّ إِنَّ ظاهره بقيَّة حديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم: لا أدري قوله: "من استطاع
…
" إِلخ من قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم أو قول أبي هريرة، ولم أر هذه الجملة في رواية أحد؛ ممَّن روى الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممَّن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم".
وقد فصَّل القول في ذلك شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى- في "السلسلة الضعيفة"(1030)، فارجع إِليها -إِن شئت- وِإلى هذا ذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله تعالى- وغيرهما.
(1)
الطُّهور: بضم أوله: إِذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، والطَّهور بالفتح: الماء لذي يُتطَّهر به.
(2)
أخرجه مسلم: 223
(3)
أخرجه مسلم: 229
(4)
بين يدي المسجد أو في جواره.
(5)
قال النووي: فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف.
في كتاب الله ما حدَّثْتُكُم: إِنّي سمِعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتوضّأ رَجُلٌ مسلم فيُحسنُ الوُضوء، فيصلّي صلاةً، إلَاّ غَفَرَ الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها".
"قال عُروة: الآية: {إِنَّ الذين يكْتُمونَ ما أنْزَلْنا من البيِّنات والهدى} إِلى قوله: {اللاّعِنونَ} (1) "(2).
وعن عثمان بن عفّان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتمَّ الوُضوءَ كما أمَره الله تعالى؛ فالصّلوات المكتوبات كفّارات لما بينهنَّ"(3).
وعن حُمران مولى عثمان قال: توضّأ عثمانُ بنُ عفّانَ وُضوءاً حسناً، ثمَّ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضّأ فأحسن الوُضوء، ثمَّ قال:"من توضّأ هكذا، ثمَّ خرج إِلى المسجد لا ينهزُه (4) إلا الصّلاة، غُفر له ما خلا من ذنبه"(5).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا توضأ العبد المسلم (أو المؤمن)، فغَسل وجهه؛ فخرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر
(1) البقرة: 159
(2)
أخرجه البخاري: 160، ومسلم: 227
(3)
أخرجه مسلم: 231
(4)
أي: لا يدفعه أو يحرِّكُه.
(5)
أخرجه مسلم: 232