الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تأخير غَسل الرجلين:
عن ميمونة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ قالت: "توضّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصَّلاة غير رجليه، وغسَل فرجه وما أصابه من الأذى، ثمَّ أفاض عليه الماء، ثمَّ نحَّى رجليه فغسلهما"(1).
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 362): "واختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إِلى استحباب تأخير غَسْل الرجلين في الغُسْل، وعن مالك: إنْ كان المكان غير نظيف؛ فالمستحبُّ تأخيرهما، وإِلَاّ؛ فالتقديم".
وقال شيخنا في "الإِرواء"(1/ 170) عقب حديث ميمونة رضي الله عنها: "وهذا نصٌّ على جواز تأخير غَسْل الرجلين في الغسل، بخلاف حديث عاثشة، ولعلَّه صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه، وتارة يؤخِّر غسلهما إِلى آخر الغُسل، والله أعلم" اهـ.
وراجعتُ شيخنا -حفظه الله- في ذلك، ففهمتُ منه أنَّ الأمر يتبع الحال والوضع الذي فيه المغتسل؛ فيتصرّف حسبما يقتضيه حاله.
عدم الوضوء بعد الغُسل
(2):
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلِّي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يُحدث وضوءاً بعد الغُسل"(3).
(1) أخرجه البخاري: 249، وغيره.
(2)
لأنَّ السّنة الوضوء قبل الغُسل، كما تدلُّ على ذلك النصوص.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(225)، والترمذي، وقال:"حديث حسن صحيح"، وصحَّحه الحاكم والذهبي وغيرهما. ورواه ابن ماجه عن عائشة بلفظ: =