الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كان بلال يؤذّن، ثمَّ يُمْهِلُ فإِذا رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة"(1).
جاء في "الفتح"(2/ 106): "قال ابن بطال: لا حدّ لذلك (2) غير تمكُّن دخول الوقت واجتماع المصلّين".
وعن جابر بن سمرة قال: "كان بلال لا يؤخرّ الأذان عن الوقت، وربما أخرَّ الإِقامة شيئاً"(3).
هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة
؟
عن أنس رضي الله عنه قال: "أُقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثمَّ صلَّوا"(4).
قال ابن حزم في "المحلّى"(تحت مسألة 334): "والكلام جائز بين الإِقامة والصلاة -طال الكلام أو قصُر- ولا تُعاد الإِقامة لذلك". اهـ
الأذان عند دخول الوقت:
ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر -كما سيأتي-.
قال في "المحلّى"(3/ 160)(مسألة 314): "لا يجوز أن يؤذّن لصلاةٍ
(1) أخرجه أحمد ومسلم: 606
(2)
أي: زمن الانتظار.
(3)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(584)، وانظر "الإِرواء"(227).
(4)
أخرجه مسلم: 376، وتقدّم في (باب نواقض الوضوء).