الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا نفعله" (1). وفي لفظ لمسلم (335): "فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمَر بقضاء الصلاة".
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النّبيّ صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس (2).
إِذا طهُرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء
إِذا طهرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإِذا طهرت بعد العشاء؛ صلّت المغرب والعشاء.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إِذا طهُرت الحائض بعد العصر؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء".
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: "إِذا طهُرت الحائض قبل أن تغرب الشمس؛ صلّت الظهر والعصر، وإذا طهُرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء".
قال في "نيل الأوطار"(1/ 355): "رواهما سعيد بن منصور في "سننه" والأثرم، وقال: قال أحمد: عامَّة التابعين يقولون بهذا القول إلَاّ الحسن وحده".
وسألت شيخنا -حفظه الله- بعض التفصيل في ذلك فقال: "إِذا طهُرت
(1) أخرجه البخاري: 321، ومسلم: 335، نحوه وغيرهما.
(2)
أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما، وحسَّنه شيخنا في "الإِرواء"(201).