الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستحاضة
تعريفها:
"هي أن يستمرّ بالمرأة خروج الدّم؛ بعد أيام حيضها المعتادة"(1).
أحوال المستحاضة
(2):
1 -
أن تكون مدّة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تُعدّ هذه المدَّة المعروفة هي مدَّة الحيض والباقي استحاضة؛ لحديث أمّ سلمة رضي الله عنها: أنَّها استّفتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم في امرأة تُهراق الدّم؟
فقال: "لتنظر قدْر الليالي والأيام التي كانت تحيضهنّ وقدْرهنَّ من الشَّهر، فتدَع الصَّلاة، ثمَّ لتغتسل ولتستثْفر (3) ثمَّ تصلّي"(4).
قال الخطابي: هذا حُكم المرأة يكون لها من الشَّهر أيام معلومة؛ تحيضها في أيام الصِّحَّة قبل حدوث العلَّة، تمَّ تُستحاض فتهريق الدَّم، ويستمرّ بها السيلان، أمرها النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن تدَع الصَّلاة من الشهر، قدر الأيام
(1)"النهاية".
(2)
عن كتاب "فقه السنّة" للسيد سابق -حفظه الله- بحذف وتصرُّف.
(3)
هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة؛ بعد أن تُحتشى قُطناً، وثوثّق طرفيها في شيء تشدّه على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدّم، وهو مأخوذ من ثَفَر الدّابة الذي يجعل تحت ذنبها. "النهاية".
(4)
رواه مالك والخمسة إلَاّ الترمذي، وقال النووي: إسناده على شرطهما، وانظر "المشكاة"(559)، و"صحيح سنن أبي داود"(244) و"صحيح سنن النسائي"(202) و"صحيح سنن ابن ماجه"(506).