الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدم استعمال المنديل:
ودليل ذلك حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وفيه: "فناولْتُه خِرْقَةً، فقال بيده هكذا، ولم يُرِدْها"(1).
وفي رواية لها: "ثمَّ أتيتُه بالمنديل، فردَّه"(2).
التيمُّن في الغُسل:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ التيمُّن (3) في شأنه كلِّه: في نعليه، وترجُّله، وطَهوره"(4).
إِفاضة الماء على الجلد كلِّه:
كما في حديث عائشة: "
…
ثمَّ غَسل سائر جسده" (5).
= "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضّأ بعد الغسل؛ من الجنابة". وانظر "صحيح سنن ابن ماجه"(470)، و"المشكاة"(445).
(1)
أخرجه البخاري: 266، قال الحافظ ابن حجر:"ولم يُرِدْها؛ بضم أوّله وِإسكان الدال: من الإِرادة، والأصل: يريدها، لكن جزم بـ (لم)، ومن قالها بفتح أوّله وتشديد الدَّال؛ فقد صحّف وأفسد المعنى". قلت: أمَا إِذا دعت الحاجة لاستعمال المنديل وما شابهه من برْد ونحوه، فلا حرج من ذلك".
(2)
أخرجه مسلم: 317
(3)
هو الابتداء في الأفعال باليمين من اليد والرجل والجانب.
(4)
أخرجه البخاري: 5854، ومسلم: 268، وغيرهما.
(5)
أخرجه البخاري: 272، وفي لفظ "لمسلم" (316):"ثمَّ أفاض على سائر جسده".