المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التغليس بصلاة الفجر - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ١

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدّمة المؤلف

- ‌الطهارة

- ‌المياه وأقسامها

- ‌القسم الأول: الماء الطَّهور:

- ‌1 - ماء المطر:

- ‌2 - ما كان أصله الماء؛ كالثلج والبَرَد:

- ‌3 - مياه العيون والينابيع

- ‌4 - ماء البحر:

- ‌5 - ماء زمزم:

- ‌7 - الماء الذي خالَطَتْه النجاسةُ، ولم يتغيَّر طعمه أو لونُه أو ريحهُ:

- ‌8 - الماء المستعمَل:

- ‌9 - الماء المسخَّن:

- ‌القسم الثاني: الماء الطاهر غير المطهِّر:

- ‌القسم الثالث: الماء النَّجس:

- ‌النَّجاسات

- ‌أولاً: غائط الآدمي، وبوله:

- ‌ثانياً: دم الحيض:

- ‌ثالثاً: الودي:

- ‌رابعاً: المَذي:

- ‌خامساً: الميتة:

- ‌سادساً: لحم الخنزير:

- ‌سابعاً: الكلب:

- ‌ثامناً: لحم السباع

- ‌تاسعاً: لحم الحمار:

- ‌عاشراً: الجَلَاّلة

- ‌حادي عشر: عظام وشَعْر وقَرْن ما يُحكم بنجاسته:

- ‌الأسْآر

- ‌القسم الأول: الأسآر الطاهرة:

- ‌1 - سؤر الآدمي:

- ‌2 - سؤر ما يؤكل لحمه:

- ‌3 - سؤر الهرة:

- ‌القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:

- ‌1 - سؤر الكلب:

- ‌2 - سؤر الحمار:

- ‌3 - سؤر الخنزير:

- ‌4 - سؤر السباع

- ‌ما يُظنّ أنَّه نجس وليس كذلك

- ‌أولاً: المَنِيّ

- ‌ثانياً: الخمر:

- ‌ثالثاً: روث وبول ما يؤكل لحمه:

- ‌رابعاً: الدماء سوى دم الحيض والنفاس:

- ‌خامساً: رطوبات فرج المرأة:

- ‌سادساً: قيء الآدمي:

- ‌سابعاً: عرق الجنب والحائض:

- ‌ثامناً: ميتة ما لا نفس له سائلة:

- ‌إِزالة النجاسات

- ‌أولاً: حكم إِزالة النجاسة:

- ‌ثانياً: قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات:

- ‌ثالثاً: تطهير النجاسات:

- ‌1 - العَذِرة (الغائط):

- ‌2 - دم الحيض:

- ‌3 - الإِناء الذي ولغ فيه الكلب:

- ‌4 - البول:

- ‌6 - الوَدْي:

- ‌7 - المَذْي:

- ‌8 - جلد الميتة:

- ‌9 - إِذا وقع الفأر في السمن ونحوه:

- ‌10 - إِذا كان الماء كثيراً ووقعت فيه نجاسة:

- ‌11 - الماء القليل إِذا تنجَّس يطهُر بالمكاثرة:

- ‌12 - حبل الغسيل:

- ‌13 - إِذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر؛ فإِنَّ الماء طهور:

- ‌رابعاً: هل الماء متعيّن في إِزالة النجاسة:

- ‌آداب التخلِّي وقضاء الحاجة

- ‌1 - أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم:

- ‌2 - أن لا يتخلَّى في الطُّرق والظِّلال والموارد:

- ‌3 - أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم:

- ‌4 - جواز البول في الإِناء أو الطَّست لمرض أو برد أو نحو ذلك:

- ‌5 - ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته:

- ‌6 - أن يقول عند دخول الخلاء: "بسم اِلله، اللهمَّ إني أعوذ بك من الخبُث والخبائث

- ‌7 - عدم استقبال القبلة:

- ‌8 - التحفُّظ من البول كي لا يصيبَ البدن والثياب، والتَّغليظ في ترك غسْله إِذا أصاب البدن والثياب

- ‌9 - عدم الاستنجاء باليمين:

- ‌10 - الاستنجاء بالماء:

- ‌11 - إِذا استجمر بالحجارة؛ فلا يجْعَلْها أقلَّ من ثلاثة:

- ‌12 - عدم الاستنجاء بالرَّوث أو العظم:

- ‌13 - عدم ردِّ السلام عند قضاء الحاجة:

- ‌14 - أن يقول عند الخروج من الخلاء: غفرانك:

- ‌15 - دلْك اليد بالأرض بعد الاستنجاء:

- ‌هل يجوز التبوُّل قائماً

- ‌الوضوء

- ‌فضل الوُضوء

- ‌الوضوء شرط من شروط الصلاة

- ‌فرائض الوضوء

- ‌1 - النِّيَّة

- ‌2 - التَّسمية

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق والاستنثار مّرة واحدة

- ‌4 - غَسْل الوجه مرّة واحدة

- ‌5 - تخليل اللحية

- ‌7 - مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌8 - مسح الأذنين مرّة واحدة

- ‌9 - غَسل الرّجلين إِلى الكعبين مرّة واحدة

- ‌10 - تخليل أصابع اليدين والرجلين

- ‌11 - الموالاة في الوضوء

- ‌12 - التيامن

- ‌سُنَن الوضوء

- ‌1 - السِّواك:

- ‌2 - غَسل الكفّين في أوّل الوضوء

- ‌3 - الدَّلك لمن لم يكن ذا شعر طويل كثيف

- ‌4 - تثليث الغَسل

- ‌4 - الدّعاء بعده

- ‌5 - صلاة ركعتين بعده

- ‌ما يجب له الوضوء

- ‌1 - الصلاة، سواء كانت فرضاً أو نافلة

- ‌2 - الطّواف بالبيت

- ‌الأمور التي يستحبُّ لها الوضوء

- ‌1 - عند ذكر الله عز وجل

- ‌2 - عند كلِّ صلاة

- ‌3 - الوضوء عند كلّ حدث

- ‌5 - الوضوء للجُنب إِذا نام دون اغتسال

- ‌6 - الوضوء للجُنب إِذا أراد الأكل

- ‌7 - المعاودة للجماع

- ‌8 - الوضوء من القيء

- ‌9 - الوضوء من أكل ما مسّته النار

- ‌10 - عند النوم

- ‌مسألة في الوضوء لمسِّ المصحف:

- ‌نواقض الوضوء

- ‌2 - زوال العقل:

- ‌3 - مسُّ الفرج بشهوة:

- ‌4 - أكْل لحم الإِبل

- ‌5 - النوم

- ‌باب أمورٌ تُظنّ أنَّها تنقضُ الوضوء وليست كذلك

- ‌1 - مسُّ الفرج بلا شهوة كما تقدَّم

- ‌2 - لمْس المرأةِ إِن لم ينزل منه شيء

- ‌3 - خروج الدّم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك

- ‌4 - القيء قلّ أو كَثُر

- ‌5 - الشكّ في الحدث

- ‌6 - الإِحساس بالنّقطة

- ‌7 - الأخْذ من الشّعر أو الأظفار، وخلْع الخفّين

- ‌مسائل في الوضوء

- ‌1 - المضمضة باليمين

- ‌2 - الاستنثار باليُسرى

- ‌3 - المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة

- ‌4 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق إِلا من صيام

- ‌5 - تخليل اللحية

- ‌6 - وجوب مسح جميع الرأس

- ‌7 - كيف يُمسح الرأس

- ‌8 - مسح الرأس مرة واحدة

- ‌9 - مسح الرأس مرتين

- ‌10 - مسح الرأس ثلاثاً

- ‌11 - المسح على العمامة

- ‌12 - مسْح باطن وظاهر الأذنين

- ‌13 - مسْح الأذنين بماء الرّأس وجواز أخْذ ماء جديد لهما عند الحاجة

- ‌14 - عدم ورود المسْح على العُنق

- ‌15 - غسل الرِّجلين إِلى الكعبين

- ‌16 - غَسل الرجلين بغير عدد

- ‌17 - تخليل أصابع الرجلين

- ‌18 - الترهيب من النقص في غسل الرجلين

- ‌19 - النّضح بعد الوضوء

- ‌20 - وجوب استيعاب جميع أجزاء محلّ الطهارة، ولا يصحّ الوضوء بترك مثل موضع الظُّفُر أو قدر الدّرهم

- ‌21 - ما يوجب إِعادة الوضوء

- ‌22 - التيمّن في الوضوء

- ‌23 - إِسباغ الوضوء على المكاره

- ‌24 - عدم ترتيب الوضوء لا يفسده

- ‌25 - النّهي عن الاعتداء في الوُضوء

- ‌26 - الرجل يُوضِّئ صاحبه

- ‌27 - التخفيف في الوضوء

- ‌28 - استعمال فضل وضوء النّاس

- ‌فوائد يحتاج المتوضِّىء إِليها

- ‌خُلاصة مُيسَّرة لأعمال الوضوء

- ‌الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌المسح على الخفين

- ‌أولاً: المسح على الخفين

- ‌ثانياً: المسح على الجوربين

- ‌ثالثاً: المسح على النَّعلين

- ‌رابعاً: المسح على الخفِّ أو الجورَب المخرَّق

- ‌خامساً: المسح على اللفائف

- ‌سادساً: أحكام تتعلَّق بالمسح على الخفَّين

- ‌1 - خلْع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء

- ‌2 - انتهاء مدَّة المسح هل ينقض الوضوء

- ‌3 - هل تنْزَع الخفاف من جنابة

- ‌4 - اللبس على طهارة شرطٌ للمسح

- ‌5 - محلُّ المسح

- ‌6 - مدَّة المسح، ومتى تبدأ

- ‌هل يشرع المسْح على الجبيرة ونحوها

- ‌الغُسل

- ‌موجبات الغُسْل

- ‌أولاً: خروج المنيِّ بدفق -سواء كان في النَّوم أو اليقظة- من ذكر أو أنثى:

- ‌ثانياً: التقاء الختانين:

- ‌ثالثاً: انقطاع الحيض والنِّفاس:

- ‌رابعاً: الموت

- ‌خامساً: الكافر إِذا أسلم:

- ‌سادساً: غُسل الجُمُعة:

- ‌الأغْسالُ المُسْتَحَبَّة

- ‌أولاً: غُسل العيدين:

- ‌ثانياً: غُسل يوم عرفة:

- ‌ثالثاً: غُسل الإِحرام:

- ‌رابعاً: الاغتسال عند دخول مكَّة:

- ‌خامساً: غُسل من غَسََّل ميِّتاً

- ‌سادساً: الاغتسال عند كلِّ جماع:

- ‌سابعاً: اغتسال المستحاضة لكلِّ صلاة، أو للظُّهر والعصر جميعاً غُسلاً، وللمغرب والعشاء جميعاً غُسلاً، وللفجر غُسلاً:

- ‌ثامناً: الاغتسال من دفن المشرك:

- ‌تاسعاً: الاغتسال من الإِغماء:

- ‌أركان الغُسل وواجباته

- ‌سُنَن الغُسْل

- ‌ما يَحْرُم على الجُنُب

- ‌مسائل في غُسل المرأة

- ‌صِفةُ غُسل الجنابة

- ‌مسح اليد بالتُّراب أو غسلها بالصابون ونحوه:

- ‌غسْل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء:

- ‌الوضوء قبل الغُسل:

- ‌المضمضة والاستنشاق:

- ‌إِفاضة الماء على الرأس ثلاثاً وتخليل الشعر:

- ‌البدء بشقِّ أيمن الرَّأس ثمَّ أيسره:

- ‌تأخير غَسل الرجلين:

- ‌عدم الوضوء بعد الغُسل

- ‌عدم استعمال المنديل:

- ‌التيمُّن في الغُسل:

- ‌إِفاضة الماء على الجلد كلِّه:

- ‌الغُسل بالصَّاع ونحوه:

- ‌هل الدَّلك واجب

- ‌مسائل في الاغتسال

- ‌النَّهي عن البول في المستحمّ:

- ‌جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:

- ‌التَّستُّر في الغُسل:

- ‌هل يجزئ غُسل عن غُسل إِذا كانا واجبين

- ‌الطوف على جميع نسائه بغُسل واحد:

- ‌الاغتسال عند كلّ واحدة غُسلاً:

- ‌جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء له:

- ‌اغتسال الرجل مع امرأته من إِناء واحد من الجنابة واشتراكهما في ذلك:

- ‌الاغتسال بفضل المرأة وما جاء في النهي عن ذلك:

- ‌خُلاصة ميسَّرة لأعمال الغُسل

- ‌التَّيمُّم

- ‌تعريفه:

- ‌ثبوت مشروعيته بالكتاب والسنَّة والإِجماع

- ‌اختصاص أمَّة محمّد صلى الله عليه وسلم به

- ‌سبب مشروعيَّته

- ‌كيفيَّة التيمُّم

- ‌نواقض التيمُّم

- ‌ما يُتيمَّم به وعدم اشتراط التراب:

- ‌من يستباح له التيمُّم:

- ‌هل يتيمّم من خاف فوت الرفقة

- ‌التيمُّم لردِّ السلام في الحضر أو السفر بوجود الماء:

- ‌(باب استحباب التيمُّم في الحضر لرد السلام وإِن كان الماء موجوداً)

- ‌تيمّم المريض:

- ‌تيمُّم المسافر:

- ‌تيمّم الجُنُب:

- ‌هل التيمُّم إِلى المناكب والآباط صحيح

- ‌التيمُّم ضربة أم ضربتان

- ‌هل التيمُّم يقوم مقام الماء

- ‌اشتراط طهارة الصعيد للمتيمّم:

- ‌جواز تيمّم جماعة من موضع واحد:

- ‌صحَّة اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم:

- ‌عدم الإِعادة لمن صلّى بالتيمّم وإِن لم يفت الوقت:

- ‌شراء الماء للوضوء وعدم التيمُّم:

- ‌هل هناك مسافة معيَّنة في البحث عن الماء

- ‌مَن وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمّم للباقي:

- ‌الصلاة بدون وضوء أو تيمّم:

- ‌هل يتيمّم إِذا كان قادراً على استعمال الماء، وخشي خروج الوقت باستعماله

- ‌هل يُكره لعادم الماء جماع زوجته

- ‌‌‌الحيضوالنِّفاس

- ‌الحيض

- ‌لونه:

- ‌مدَّته:

- ‌النِّفاس

- ‌تعريفه:

- ‌مدَّته:

- ‌حُكم النفاس حُكم الحيض في كلّ شيء

- ‌ما يحرُم على الحائض والنّفساء

- ‌ما يحلُّ للرجل من الحائض

- ‌كفّارة من جامع الحائض

- ‌متى يجوز إِتيان الحائض إِذا طهُرت

- ‌مسائل تتعلق في غسل الحائض والنّفساء

- ‌كيف تغتسل الحائض أو النفساء

- ‌كيف تُطهِّر الحائض ثوبها

- ‌الاستحاضة

- ‌تعريفها:

- ‌أحوال المستحاضة

- ‌أحكام المُستحاضة

- ‌الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصَّلاة

- ‌إِذا طهُرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء

- ‌الجمع الصوري للمستحاضة

- ‌الحامل إِذا رأت الدَّم وبيان أنَّها لا تحيض

- ‌مسائل متنوّعة تتعلق بالحائض والنّفساء والمستحاضة

- ‌الصَّلاة

- ‌فضل الصلاة ومنزلتها في الإِسلام

- ‌حُكم ترْك الصَّلاة

- ‌على مَن تجب

- ‌صلاة الصبيّ

- ‌عدد الفرائض

- ‌مواقيت الصَّلاة

- ‌وقت الظُّهر

- ‌الإِبراد بصلاة الظهر عند الحرّ

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌الترهيب من ترك صلاة العصْر

- ‌تعجيلها عند الغيم

- ‌صلاة العصر هي الصَّلاة الوسطى

- ‌وقت صلاة المغرب

- ‌التعجيل بصلاة المغرب:

- ‌وقت العشاء

- ‌استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقْتها

- ‌آخر وقت للعشاء

- ‌فائدة:

- ‌وقت صلاة الصبح

- ‌ التغليس بصلاة الفجر

- ‌من أدرَك ركعة من صلاة الفجر أو العصر

- ‌الأوقات التي ورَد النّهي عن الصَّلاة فيها

- ‌التطوّع حين الإِقامة

- ‌صلاة ما له سبب وقت الكراهة

- ‌الأذان

- ‌تعريفه:

- ‌فضله:

- ‌سبب مشروعيّته

- ‌وجوب الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌وجوب ترتيب الأذان

- ‌آخر الأذان

- ‌صفة الإِقامة

- ‌ما يقول مَن يسمع المؤذّن

- ‌استحباب إِجابة المؤذّن والدليل على عدم وجوبها

- ‌الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذّن، وما يفعله عند الأذان:

- ‌1 - أن يحتسب في أذانه ويبتغي وجْه الله سبحانه، ولا يطلب الأجر

- ‌2 - أن يكون على طُهر

- ‌3 - أن يؤذّن قائماً لما ثبت عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال

- ‌4 - أن يستقبل القبلة

- ‌5 - أن يضع أصبُعيه في أذنيه

- ‌7 - أن يؤذّن في مكان مرتفع

- ‌8 - أن يرفع صوته بالأذان

- ‌9 - أن يتمهّل في الأذان ويترسّل

- ‌أذان الأعمى إِذا كان له من يُخبره

- ‌الانتظار بين الأذان والإِقامة

- ‌هل يجوز الكلام بين الإِقامة والصلاة

- ‌الأذان عند دخول الوقت:

- ‌هل يقيم غير الذي أذَّن:

- ‌الإِقامة في موضع غير موضع الأذان:

- ‌هل تعاد الإِقامة إذا طال الفَصل بينها وبين الصلاة

- ‌متى يقوم الناسُ إِلى الصلاة

- ‌النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة:

- ‌الأذان والإِقامة للفائتة:

- ‌الأذان لمن يصلّي وحده

- ‌أذان الراعي:

- ‌الأذان في السفر:

- ‌هل للنساء أذان وإِقامة

- ‌لا أذان ولا إِقامة لصلاة العيدين:

- ‌الكلام في الأذان:

- ‌ما يُحقن بالأذان من الدماء

- ‌من بدع الأذان ومخالفاته:

- ‌2 - الطهارة من الحَدَث

- ‌3 - تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسة

- ‌4 - ستر العورة:

- ‌ما يجب على الرّجل ستره عند الصلاة:

- ‌حُجّة من يرى أنَّ الفخذ ليست بعورة

- ‌حُجَّة من يرى أنَّها عورة:

- ‌ما يجب على المرأة سِتْره في الصلاة

- ‌هل يكشف الرجل رأسه في الصلاة

- ‌5 - استقبال القِبلة

- ‌حُكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها

- ‌متى يسقط استقبال القبلة

- ‌حُكم من خفيت عليه القبلة

- ‌كيفيّة الصلاة

الفصل: ‌ التغليس بصلاة الفجر

التغليس (1) بصلاة الفجر

يستحبُّ‌

‌ التغليس بصلاة الفجر

؛ بأن تُصلّى في أوّل وقتها، كما تدلّ على ذلك الأحاديث الصحيحة، منها:

حديث أبي مسعود البدري: "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى الصبح مرّة بغلس، ثمَّ صلّى مرّة أخرى فأسفَر بها، ثمَّ كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إِلى أن يسفر"(2).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنَّ نساءُ المؤمنات يشهدنَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مُتَلَفِّعاتٍ بمروطهنَّ، ثمَّ ينقلبنَ إِلى بيوتهنَّ حين يقضين الصلاة؛ لا يعرفهنَّ أحدٌ من الغَلَس"(3).

(1) الغَلس: ظُلمة آخر الليل كما تقدّم، والمراد بالتغليس هنا: المبادرة بصلاة الفجر في أوّل وقتها.

(2)

أخرجه أبو داود بسند حسن كما قال النووي وابن حبان في "صحيحه"(378) وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم، كما بيّنه شيخنا -حفظه الله تعالى- في "صحيح سنن أبي داود"(378)، وقال: "والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء؛ من الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين

"، وانظر "الضعيفة" (2/ 372).

ومعنى إِلى أن يُسفر: "أي: ينكشف ويُضيء فلا يُشَكُّ فيه، وسيأتي شرحه قريباً -إِن شاء الله- في حديث: "أسفروا بالفجر

"، وقال ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 381): "وقال بعضهم: معروف في كلام العرب قولهم: أسفرت المرأة عن وجهها، وأسفري عن وجهك، أي: اكشفي".

(3)

أخرجه البخاري: 578، ومسلم: 645، وغيرهما.

قال الحافظ في "الفتح"(2/ 55): " (كنَّ): قال الكرماني: هو مِثل (أكلوني =

ص: 342

وفي رواية: "وما يعرف بعضنا وجوه بعض"(1).

ولا يُعارض هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا (2) بالفجر؛ فإِنَّه أعظم

= البراغيث) لأنَّ قياسه الإِفراد وقد جُمِع. قوله (نساء المؤمنات): تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحوها، ذلك حتى لا يكون من إِضافة الشيء إلى نفسه، وقيل: إِنَّ (نساء) هنا بمعنى الفاضلات، أي: فاضلات المؤمنات، كما يقال: رجال القوم، أي: فضلاؤهم. وقوله (لا يعرفهن أحد)، قال الداودي: معناه: لا يُعرفن أنساء أم رجال، أى: لا يظهر للرائي إلَاّ الأشباح خاصّة، وقيل: لا يُعرف أعيانهن فلا يُفرّق بين خديجة وزينب، وضعّفه النووي بأنّ المتلفّعة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة، وتعقّب بأن المعرفة إِنما تتعلق بالأعيان، فلو كان المراد الأول لعبَّر بنفي العِلم، وما ذكر من أن المتلفّعة بالنهار لا تُعرف عينُها فيه نظر، لأنَّ لكلّ أمرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مُغطّى.

وقال الباجي: هذا يدلّ على أنهنّ كنّ سافرات، إِذ لو كنَّ متنقّبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهنّ لا الغلس.

قلت: وفيه ما فيه، لأنَّه مبني على الاشتباه الذي أشار إِليه النووي، وأمّا إِذا قلنا إِنَّ لكل واحدة منهن هيئة غالباً فلا يلزم ما ذكر. والله أعلم.

والمروط: جمع مِرط بكسر الميم وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك، وقيل: لا يسمى مِرْطاً؛ إلَاّ إِذا كان أخضر، ولا يلبسه إلَاّ النساء، وهو مردود بقوله مِرْط من شعر أسود، وقوله: ينقلبن أي: يرجعن".

(1)

أخرجه أبو يعلى في "مسنده" بسند صحيح عنها. عن " جلباب المرأة المسلمة"(ص 66).

(2)

أسفر الصبح إِذا انكشف وأضاء. قالوا: يُحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة الفجر في أوّل وقتها؛ كانوا يصلّونها عند الفجر الأوّل حرصاً ورغبةً، فقال: أسفِروا بها =

ص: 343

للأجر" (1).

قال الحافظ رحمه الله في "الفتح"(2/ 55): "وأمّا ما رواه أصحاب السنن وصحّحه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسفِروا بالفجر فإِنَّه أعظم للأجر"، فقد حَمَله الشافعي وغيره على أنَّ المراد بذلك تحقُّق طلوع الفجر، وحَمله الطحاوي على أنَّ المراد الأمر بتطويل القراءة فيها؛ حتى يخرج من الصلاة مُسفِراً، وأبعَدَ من زَعمَ أنَّه ناسخ للصلاة في الغلس".

وقال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "الإِرواء"(1/ 286): "قال الترمذي عقب الحديث: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين الإِسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإِسحاق: معنى الإِسفار: أن يتضح الفجر، فلا يُشكّ فيه، ولم يرو أنَّ معنى الإِسفار تأخير الصَّلاة".

قلت [الكلام لشيخنا -حفظه الله-]: "بل المعنى الذي يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إِطالة القراءة في الصَّلاة حتى يخرج منها في الإِسفار، ومهما أسفَر فهو أفضل وأعظم للأجر؛ كما هو صريحُ بعضِ الألفاظ المتقدمة، فليس معنى الإِسفار إِذن هو الدخول في الصَّلاة في وقت الأِسفار؛ كما هو

= أي: أخّروها إِلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه. وقيل: إِن الأمر بالإسفار خاصٌ في الليالي المقمرة؛ لأنَّ أوّل الصبح لا يتبّين فيها، فأُمروا بالأِسفار احتياطاً. "النهاية" بحذف يسير.

(1)

أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وغيرهم، وهو حديث صحيح خرَّجه شيخنا في "الإرواء"(258)، وذكر له طُرقاً وشواهد عديدة.

ص: 344

مشهور عن الحنفية، لأنَّ هذا خلاف السنّة الصحيحة العملية التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدَّم في الحديث الذي قبله، ولا هو التحقّق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمّة، فإِنَّ التحقق فرْض لا بد منه، والحديث لا يدلّ إلَاّ على شيء هو أفضل من غيره، لا على ما لا بدّ منه كما هو صريح قوله: "

فإِنَّه أعظم للأجر"، زِدْ على ذلك أنَّ هذا المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث: "

فكلّما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر".

وخلاصة القول؛ أنَّ الحديث إِنّما يتحدّث عن وقت الخروج من الصلاة، لا الدخول، فهذا أمر يُستفاد من الأحاديث الأخرى، وبالجمع بينها وبين هذا: نستنتج أنَّ السنَّة الدخول في الغلس والخروج في الإِسفار، وقد شرح هذا المعنى الإِمام الطحاوي في "شرح المعاني"، وبيّنه أتمّ البيان بما أظهر أنَّه لم يُسبَق إِليه، واستدلّ على ذلك ببعض الأحاديث والآثار، وختم البحث بقوله: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإِسفار؛ على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو قول أبي حنيفة وأيي يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهم الله تعالى-.

وقد فاتهَ رحمه الله أصرح حديث يدلّ على هذا الجمع؛ منْ فِعْله عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي، .. الصُّبح إِذا طلَع الفجر إِلى أن ينفسح البصر".

أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدَّم بيانه في آخر تخريج الحديث السابق. وقال الزيلعي (1/ 239): "هذا الحديث يُبطلِ تأويلهم الإِسفار بظهور الفجر" وهو كما قال -رحمه الله تعالى-". انتهى ولشيخ الإِسلام

ص: 345