الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أذان أبي محذورة رضي الله عنهما؟
فقال: ليس عندنا شيء يحدد الأكثر من الأذانات الثابتة في السنَّة، وإِنَّما السنَّة أن ينوّع.
وسألته عن الترجيع، فقال: أحياناً.
وجوب ترتيب الأذان
قال في "المغني"(1/ 438): "ولا يصحّ الأذان إلَاّ مرتَّباً؛ لأنَّ المقصود منه يختلّ بعدم الترتيب وهو الإِعلام؛ فإِنَّه إِذا لم يكن مرتَّباً لم يُعلم أنَّه أذان، ولأنَّه شُرِع في الأصل مُرتّباً، وعلَّمه النّبيّ صلى الله عليه وسلم أبا محذورة مرتّباً".
تثويب (1) المؤذّن في صلاة الصبح وهو قوله: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم
للحديث السابق، وموضعه الفجر الأوّل لحديث أبي محذورة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم؛ في الأولى من الصبح".
وعنه أيضاً قال: "كنت أؤذّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أقول في أذان الفجر الأوّل: حيَّ على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر
(1) التثويب: الأصل في التثويب: أن يجيء الرجل مستصرخاً؛ فيلوّح بثوبه ليُرى ويشتهر فسمّي الدعاء تثويباً لذلك، وكلّ داع مثوّب، وقيل: إِنّما سُمّي تثويباً من ثاب يثوب إِذا رجع، فهو رُجوعٌ إِلى الأمر بالمبادرة إِلى الصلاة، وأنَّ المؤذن إِذا قال: حيَّ على الصلاة؛ فقد دعاهم إِليها، وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم، فقد رجع إِلى كلامٍ معناه المبادرة إِليها. "النهاية".
الله أكبر، لا إِله إلَاّ الله" (1).
وكن بلال أنَّه: أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُؤْذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأُقرَّت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك" (2).
قال شيخنا في "تمام المنّة"(ص146): "قلتُ: إِنّما يشرع التثويب في الأذان الأوّل للصبح، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان في الأذان الأوّل بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين". رواه البيهقي (1/ 423)، وكذا الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 82)، وإِسناده حسن كما قال الحافظ.
وحديث أبي محذورة مُطلق، وهو يشمل الأذانين، لكنّ الأذان الثاني غير مراد؛ لأنَّه جاء مُقيَّداً في رواية أخرى بلفظ:"وإِذا أذَّنْتَ بالأوّل من الصبح فقُل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم"، أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم، وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(510 - 516)، فاتفقَ حديثه مع حديث ابن عمر، ولهذا قال الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 167 - 168) عَقبَ لفْظ النسائي: "وفي هذا تقييد لما أطلقَتْه الروايات. قال ابن رسلان: وصحَّح هذه الرواية ابن خزيمة. قال: فشرعيّة التثويب إِنّما هي في الأذان الأوّل للفجر؛ لأنَّه لإِيقاظ النائم، وأمَّا الأذان الثاني
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(473)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (628) وورَد برقم (614) في (باب الأذان في السفر) بلفظ:"الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح".
(2)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(586).