الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والرِّمَّةَ (1) وقال: "إِنهما طعام إِخوانكم من الجنِّ" فلمّا نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلَّة؛ عُلم أنَّ الحكم ليس مختصاً بالحجر، وإلَاّ لم يحتج إِلى ذلك" (2). وذكر نحوه الحافظ رحمه الله في "الفتح" (1/ 256).
وقال الشوكاني رحمه الله في "الدراري المضية": "وإِذا لم توجد الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير ممَّا ورد النهي عنه؛ كالروثة والرجيع (3) والعظم
…
" (4).
وتُطهّر العَذِرة من النِّعال بالتُّراب:
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذا وطئ أحدُكم بنعليه أذى؛ فإِنَّ التراب له طَهور"(5).
وفي رواية: "إِذا وطئ الأذى بخُفَّيه؛ فطَهورهما التراب"(6).
2 - دم الحيض:
وتطهير دم الحيض من الثوب بحكِّه بضِلع وغَسْله بماء وسِدْر أو صابون ونحوه، ثم ينضح الماء في سائر الثوب:
(1) أي: العظم البالي.
(2)
"الفتاوى"(21/ 205).
(3)
أي: الرَّوث.
(4)
(1/ 40 - 41).
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(371) وغيره، وانظر "المشكاة"(503). وتقدَّم.
(6)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(372)، والحاكم في "المستدرك". وتقدم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "حُكِّيه بضِلْع، واغسليه بماء وسِدْر"(1).
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها؛ إِذا طَهُرت من حيضها؛ كيف تصنع به؟
قال: إِن رأيتِ فيه دماً؛ فحُكِّيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره، فصلِّي فيه" (2).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "الصحيحة"(299): "في هذه الرواية زيادة: "ثم انضحي في سائره"، وهي زيادة هامَّة؛ لأنَّها تبيِّن أنَّ قوله في رواية هشام: "ثم لتنضحه"؛ ليس المراد نضح مكان الدم، بل الثوب كله.
ويشهد له حديث عائشة قالت: "كانت إِحدانا تحيض، ثمَّ تقرص الدَّم من ثوبها عند طهرها، فتغسله، وتنضح على سائره، ثمَّ تصلِّي فيه"(3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ خولة بنت يَسار رضي الله عنها أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إِنَّه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: "إِذا طَهُرْتِ؛ فاغسليه، ثمَّ صلِّي فيه".
(1) الضِّلع: العود الذي فيه اعوجاج، وتقدَّم معناه وتخريج الحديث في (باب النجاسات).
(2)
أخرجه أبو داود، والدارمي -والسياق له- والبيهقي وسنده حسن؛ كما في "الصحيحة"(1/ 539) تحت رقم (299).
وهو في "صحيح البخاري"(307) بلفظ: "إِذا أصاب ثوب إحداكنَّ الدم من الحيضهّ؛ فلتَقْرصه، ثمَّ لتنضَحْه بماء، ثمَّ لتصلِّي فيه".
(3)
أخرجه البخاري: 308 وابن ماجه، والبيهقي:(2/ 406 - 407).