الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لحوم الحُمُر الأهليَّة؛ فإِنَّها رجس". فأُكْفِئت القُدور وإِنَّها لتفور باللحم"(1)
عاشراً: الجَلَاّلة
(2):
فقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلَاّلة وألبانها"(3).
وقال عبد الله بن أبي أوفى: "
…
تحدَّثنا أنّما حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبته من أجل أنها تأكل العَذِرة" (4).
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّه كان إِذا أراد أكل الجلَاّلة حبَسها ثلاثاً (5).
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلَّى"(6): "وألبان الجلَاّلة حرام، وهي الإِبل التي تأكل الجلَّة -وهي العَذِرة- والبقر والغنم كذلك، فإِن مُنعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلَاّلة؛ فألبانها حلال طاهرة".
(1) أخرجه البخاري: 5528، ومسلم: 1940، وغيرهما.
(2)
جاء في "النهاية" ونحوه في "اللسان": "الجَلَاّلة من الحيوان: التي تأكل العَذِرة، والجِلَّة: البعر، فوضَع موضع العَذِرة، يقال: جلَّت الدابَّة الجِلَّة واجْتَلَتْها، فهي جالَّة وجلَاّلة، إِذا التقطتْها". وفي "مختار الصحاح": "جلَّ البعر: التقطه، ومنه سمِّيت الدابَّة التي تأكل العَذِرة: الجَلَاّلة".
(3)
أخرجه أبو داود، وغيره، وصححه شيخنا في "الإِرواء"(2503).
(4)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2585).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، وانظر "الإِرواء"(2505).
(6)
انظر "المحلَّى"(مسألة 140).