الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وجُعلَت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً".
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "الفتاوى"(21/ 347): "وهذا التيمُّم المأمور به في الآية؛ هو من خصائص المسلمين، وممَّا فضَّلهم الله به على غيرهم من الأمم، ففي "الصحيحين"؛ عن جابر بن عبد الله أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أُعطيتُ خمساً
…
" وذكر الحديث.
سبب مشروعيَّته
عن عائشة رضي الله عنها أنَّها استعارت من أسماءَ قِلادةً فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فوجدها، فأدركتهم الصّلاة وليس معهم ماء، فصلَّوا، فشكَوا ذلك إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ الله آية التيمُّم، فقال أسيد بن حُضَير لعائشة جزاكِ الله خيراً؛ فوالله ما نَزل بك أمر تكرهينه؛ إلَاّ جعل الله ذلك لكِ وللمسلمين فيه خيراً" (1).
كيفيَّة التيمُّم
1 -
النيَّة: ومحلّها القلب؛ كما تقدَّم في الوضوء والغُسل.
2 -
التسمية.
3 -
ضرب الكفَّين بالصعيد الطاهر، ثمَّ ينفخ فيهما، أو ينفضهما لتخفيف التُّراب -إِن وُجد- ثمَّ يمسح بهما الوجه والكفَّين؛ كما في حديث عمَّار بن ياسر رضي الله عنه: "
…
إِنَّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض،
(1) أخرجه البخاري: 334 و336 ومواضع أُخرى، ومسلم: 367، وغيرهما.
ثمَّ تنفُخ (1)، ثمَّ تمسح بهما وجهك وكفَّيك" (2).
وموضع المسح هو الموضع الذي يُقطع منه السارق.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني"(1/ 258): "ويجب مسْح اليدين إِلى الموضع الذي يُقطع منه السارق، أومأ أحمد إِلى هذا لما سُئل عن التيمُّم؛ فأومأ إِلى كفَّيه ولم يجاوز، وقال: قال الله تعالى: {والسَّارقُ والسَّارِقةُ فَاقْطَعوا أَيْديَهُمَا} (3)، من أين تقطع يد السارق؟ أليس من هاهنا، وأشار إِلى الرسغ، وقد روينا عن ابن عبَّاس نحو هذا".
4 -
ملاحظة الاكتفاء بضربة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم: "التيمُّم ضربة للوجه والكفَّين"(4).
(1) وفي بعض الروايات عند البخاري (347) وغيره: "ثمَّ نفضهما".
وسألْت شيخنا -حفظه الله- إِن كان المراد من النفخ أو النفض الإقلال من التراب فيعمل بأيِّهما، فقال:"هو كذلك"، ثمَّ قال:"وقد لا يلزم أيٌّ منهما لعدم وجود التراب".
(2)
أخرجه البخاري: 338، ومسلم: 368، وغيرهما.
(3)
المائدة: 38
(4)
أخرجه أحمد، وابن خزيمة في "صحيحه"، وأبو داود، والترمذي، وقال:"حديث حسن صحيح"، وغيرهم، ومعناه في "الصحيحين"؛ كما في حديث عمّار السابق. وانظر "الإِرواء"(161)، و"الصحيحة"(694).