الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِثل ساعته من يومه وليلته.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو صريح في أنَّ المسح يبتدئ من ساعة إِجرائه على الخفِّ إِلى مثلها من اليوم والليلة، وهو ظاهر كلِّ الآثار المرويَّة عن الصحابة في مدَّة المسح فيما عَلِمنا" (1).
هل يشرع المسْح على الجبيرة ونحوها
؟
قال البيهقي: لا يثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء يعني باب المسح على العصائب والجبائر.
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى"(2/ 103)(مسألة 209): "ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة؛ فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك؛ وقد سقط حُكم ذلك المكان؛ فإِن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء؛ فليس عليه إِمساس ذلك المكان بالماء؛ وهو على طهارته ما لم يحدث -: برهان ذلك-: قول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إِلَاّ وسعها} (2) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا أمرتكم بأمر فأْتوا منه ما استطعتم؟ " (3).
فسقط بالقرآن والسنّة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعاً، والشرع لا يلزم إلَاّ بقرآن أو سنّة، ولم يأت قرآن ولا سنّة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك".
(1)"تمام النصح"(91 و92).
(2)
البقرة: 286
(3)
أخرجه البخاري: 7288، ومسلم: 1337
ثمَّ بيَّن ضعف بعض الأحاديث التي ذُكرت في الموضوع، وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدّم بأنّه فِعْل منه لا إِيجاباً بالمسح، وقد صحّ عنه أنّه كان يُدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغُسل ولا يشرع ذلك، فضلاً عن أن يكون فرضاً (1).
وسألتُ شيخنا -حفظه الله- عن هذا فقال: "نعم، ونزيد أنّه قد ثبت المسح على الجبيرة عن بعض الصحابة، وإنْ كنّا لا نتبنّى ذلك لِما سبق؛ فلا نحجّر على الناس أن يفعلوا ذلك".
قلت: "من باب احترام الرأي!، فقال -حفظه الله-: نعم".
(1) انظر "تمام المنة"(ص134)، و"الإرواء"(1/ 142).