الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ ابن حجر: "أي: اغتَسَلْن اتفاقاً"(1).
وقال البغوي في "تفسيره": "فإِذا تطهَّرْنَ؛ يعني: اغتسلْنَ".
وجاء في "السيل الجرَّار"(1/ 113): "أمَّا تعميم البدن؛ فلا يتمُّ مفهوم الغُسل إلَاّ به".
سُنَن الغُسْل
مُراعاة فِعل الرسول - صلى الله عليه وأله وسلَم- في البدء والترتيب والانتهاء وغير ذلك، وسيأتي تفصيله بإِذن الله في تضاعيف الكتاب.
ما يَحْرُم على الجُنُب
1 -
الصلاة: سواء كانت فريضة أو نافلة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور"(2).
2 -
الطَّواف: وتقدّمت الأدلَّة في بحث الوضوء.
مسائل في غُسل المرأة
لا فرقَ بين غُسل المرأة وغُسل الرجل؛ غير أنَّه:
(1)"الفتح"(1/ 359).
(2)
تقدم.
1 -
ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها (1) لغُسل الجنابة:
لحديث أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قُلتُ: يا رسول الله! إِنِّي امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ (2) رأسي، أفأنقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال:"لا؛ إِنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيات (3)، ثمَّ تُفيضين عليك الماء فتطهُرين"(4). وفي رواية: "واغمِزي قُرونَك عند كلِّ حَفْنة"(5).
وعن عُبيد بن عُمير؛ قال: بَلَغَ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النِّساء إذا اغتسلْنَ أن ينقُضْنَ رؤوسهنَّ، فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمرُ النِّساء إِذا اغتسلْنَ أن ينقضْنَ رؤوسَهُنَّ؟! أفلا يأمُرُهنَّ أن يحلقنَ رؤوسهنَّ؟! لقد كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إِناء واحد، ولا أزيد على أن أُفرغَ على رأسي ثلاث إِفراغات" (6).
2 -
يجب عليها نقض ضفيرتها في غُسْل الحيض:
ومن الأدلَّة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه تقول: "
…
فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوتُ إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "دَعي
(1) هي لفيفة من الشعر المنسوج بعضه على بعض.
(2)
هي لفيفة من الشعر المنسوج بعضه على بعض.
(3)
أي: ثلاث غُرف بيديه، واحدها حَثية. "النهاية".
(4)
أخرجه مسلم: 330، وغيره.
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(227). ومعنى اغمزي قرونك؛ أي: اكبسي ضفائر شعرك عند الغُسل، والغمز: العصر والكبس باليد.
(6)
أخرجه مسلم: 331، وغيره.
عُمْرَتَك، وانقضي رأسكِ، وامتشطي، واهلِّي بحجٍّ
…
" (1).
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 418): "وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجُنُب، وبه قال أحمد، ورجَّح جماعة من أصحابه أنَّه للاستحباب فيهما
…
".
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "تمام المنَّة"(125): "وقد ذهب إِلى التفصيل المذكور: الإِمام أحمد، وصححه ابن القيِّم في "تهذيب السنن" فراجِعه (1/ 165 - 168)، وهو مذهب ابن حزم (2/ 37 - 40) ".
ومن الأدلَّة على ذلك حديث أسماء بنت شَكَل في النقطة الآتية.
3 -
استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرصة من مسك في موضع الدَّم (2):
عن عائشة رضي الله عنها: أنّ أسماء (3) سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن غُسل
المحيض؟ فقال: "تأخذ إِحداكنَّ ماءَها وسدْرتها (4)، فتطهَّر، فتحسن الطُّهور، ثمَّ تصبُّ على رأسها، فتدلُكه دلكاً شديداً (5) حتى تبلُغ شؤون
(1) أخرجه البخاري: 317
(2)
هذا العنوان من "صحيح مسلم"(كتاب الحيض).
(3)
هي بنت شَكَل؛ كما في رواية أخرى لمسلم: 332
(4)
السِّدرة: شجرة النَّبِق، والمقصود هنا الورق؛ ليستعمل في الغسل، ويقوم مقامه الصابون ونحوه.
(5)
وهذا كما تقدّم دليل على التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من الجنابة؛ فقد أكَّد صلى الله عليه وسلم على الحائض أن تبالغ في التّدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكّد في غُسلها من الجنابة. وانظر "تمام المنَّة"(125).